المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وسن قول: «مطرنا بفضل الله ورحمته» وحرم «بنوء كذا» لا - الروض الندي شرح كافي المبتدي

[أحمد بن عبد الله البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه على ثلاثة أقسام:

- ‌(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما

- ‌(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح

- ‌(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره

- ‌(فصل) وفروض الوضوء ستة:

- ‌(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها

- ‌(فصل) نواقض الوضوء ثمانية:

- ‌(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه

- ‌(فصل) موجبات الغسل سبعة:

- ‌(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

- ‌(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء

- ‌فصل في الحيض

- ‌(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

- ‌(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة

- ‌(فصل) شروط صحة الصلاة ستة:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

- ‌(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك

- ‌(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر

- ‌(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية

- ‌(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

- ‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

- ‌فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

- ‌فصل: يصلي مريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل

- ‌فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد

- ‌فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما

- ‌فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

- ‌فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

- ‌فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية

- ‌فصل: صلاة كسوف

- ‌فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

- ‌فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره

- ‌فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة

- ‌فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا

- ‌فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية

- ‌فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً

- ‌فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

- ‌فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

- ‌فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه

- ‌فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم

- ‌فصل: والاعتكاف سنة كل وقت

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن

- ‌فصل: وكره إحرام قبل ميقات

- ‌فصل في الفدية:

- ‌فصل. وفي النعامة بدنة

- ‌فصل. وحرم صيد حرم مكة

- ‌باب آداب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)

- ‌فصل. أركان الحج:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌(فصل) في عقد الذمة

- ‌فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام

- ‌كتاب البيع وسائر المعاملات

- ‌فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

- ‌فصل. والشروط في البيع ضربان:

- ‌فصل. والخيار سبعة أقسام:

- ‌(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

- ‌فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل

- ‌فصلالربا

- ‌فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم

- ‌فصل (ويصح صرف ذهب)

- ‌(فصل) في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

- ‌(فصل) في السلم

- ‌فصل ويندب القرض

- ‌(فصل) الرهن

- ‌فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن

- ‌فصل. ويصح ضمان جائز التصرف

- ‌فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة

- ‌فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر

- ‌فصل. والصلح في الأموال قسمان:

- ‌فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

- ‌(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله

- ‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

- ‌(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

- ‌فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

- ‌فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

- ‌فصل. والشركة خمسة أضرب:

- ‌(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي

- ‌(فصل) الإجارة عقد على منفعة

- ‌فصل. وهي ضربان:

- ‌فصل. وإجارة العين قسمان:

- ‌فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة

- ‌فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط

- ‌فصل وتجوز المسابقة على أقدام

- ‌فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع

- ‌فصل والغصب كبيرة

- ‌فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

- ‌فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب

- ‌فصل الشفعة

- ‌فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

- ‌فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

- ‌فصل في إحيا الموات

- ‌فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

- ‌فصل واللقطة على ثلاثة أقسام:

- ‌فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس

- ‌فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه

- ‌فصل الوقف مسنون

- ‌فصل ويجب العمل بشرط واقف

- ‌فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية

- ‌باب الهبة

- ‌فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل في أحكام الموصى له

- ‌فصل في حكم الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحكام الجد والإخوة

- ‌فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس

- ‌فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس

- ‌فصل ولبنت صلب نصف

- ‌فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد

- ‌فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال

- ‌فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد

- ‌فصل في تصحيح المسائل

- ‌فصل في المناسخات

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌فصل في ذوى الارحام

- ‌باب جامع في الفرائض

- ‌فصل في ميراث الخنثى

- ‌فصل في ميراث المفقود

- ‌فصل في ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌فصل في ميراث أهل الملل

- ‌فصل في ميراث المطلقة

- ‌فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل في ميراث القاتل

- ‌فصل في ميراث المعتق بعضه

- ‌فصل في حكم الولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة

- ‌فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌فصل وشروطه أربعة:

- ‌فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد

- ‌فصل فيما يمنع النكاح

- ‌فصل والشروط في النكاح نوعان:

- ‌فصل في أحكام العيوب في النكاح

- ‌فصل وخيار عيب على التراخي

- ‌فصل في بيان حكم نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض

- ‌فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة

- ‌فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة

- ‌فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد

- ‌فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل

- ‌فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام

- ‌فصل في عشرة النساء

- ‌فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة

- ‌فصل في القسم

- ‌فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا

- ‌باب الخلع

- ‌فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل وكنايته نوعان:

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً

- ‌فصل جامع في تعليق الطلاق

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره

- ‌فصل والإيلاء حرام

- ‌فصل والظهار محرم

- ‌فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

- ‌فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا

- ‌فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌باب العدد

- ‌فصل والمعتدات ست:

- ‌فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد

- ‌فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها

- ‌باب النفقات

- ‌فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة الرقيق

- ‌فصل في نفقة البهائم

- ‌فصل في الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل ويقتل عدد بواحد

- ‌فصل في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل من استيفاء القصاص

- ‌فصل في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله

- ‌فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشجة

- ‌فصل وفي الجائفة ثلثها

- ‌فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في حد الزنا

- ‌فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في حكم القطع في السرقة

- ‌فصل في حد قطاع الطريق

- ‌فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌فصل في حكم المرتد

- ‌فصل في حكم الأطعمة

- ‌فصل في حكم التذكية

- ‌فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه

- ‌فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب

- ‌باب الأيمان وكفاراتها

- ‌فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله

- ‌فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه

- ‌فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي

- ‌فصل ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعاً أو عمامة أو نعلاً ونحوها حنث

- ‌فصل النذر مكروه

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا

- ‌فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا

- ‌فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله

- ‌فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل والقسمة نوعان:

- ‌فصل الثاني قسمة إجبار

- ‌فصل في الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل في اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره

- ‌فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

الفصل: وسن قول: «مطرنا بفضل الله ورحمته» وحرم «بنوء كذا» لا

وسن قول: «مطرنا بفضل الله ورحمته» وحرم «بنوء كذا» لا «في نوء كذا» وعند رعد وبرق وريح ونهيق حمار ونبح كلب وصياح ديك وانقضاض كوكب ما ورد

‌كتاب الجنائز

ترك الدواء، أفضل

ــ

إلى أماكن ينفع ولا يضر. (وسن) الدعاء عند نزول المطر و (قول مطرنا بفضل الله ورحمته، وحرم) قول مطرنا (بنوء كذا)، والنوء النجم والإضافة له كفر بنعمة الله تعالى، و (لا) يحرم قول مطرنا (في نوء كذا) خلافًا للآمدى، ومن رأي سحابًا أو هبت ريح سأل الله خيره وتعوذ من شره. (و) سن أن يقول (عند) سماع (رعد) وصواعق: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، (و) عند (برق) سبحان الله وبحمده، (و) يقول عند (ريح) إذا عصفت: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا، (و) إن سمع (نهيق حمار ونبح كلب) استعاذ بالله من الشيطان الرجيم (و) إذا سمع (صياح ديك) سأل الله من فضله. (و) يقول عند (انقضاض كوكب) ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهذا (مما ورد).

فائدة: قوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق كما جاء في الأثر، وهو من آيات الله، وأما دعوى العامة إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء، وإن غلبت خضرته كان رخاء وسرورًا فهذيان، ذكره ابن حامد.

كتاب الجنائز

قال صاحب "المشارق" فيها: الجنازة يفتح الجيم وكسرها اسم للميت والسرير، ويقال للميت بالفتح والسرير بالكسر، وقيل بالعكس، انتهى، وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له جنازة ولا نعش وإنما يقال له سرير، (ترك الدواء أفضل) نصًا لأنه أقرب إلى التوكل، وحديث:«إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا، ولا تتداووا بالحرام» الأمر فيه للإرشاد، ويكره أن يستطب مسلم ذميًا بلا ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة

ص: 126

ولا يجب مطلقًا، ويحرم بمحرم أكلاً وشربًا وبسم، وأبيح كي لحاجة وكره لغيرها، وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه، وتلقينه (لا إله إلا الله،

ــ

ذكره في شرح المنتهى، (ولا يجب) التداوي من مرض (مطلقًا) أي سواء ظن نفعه أم لا، (ويحرم) التداوي (بمحرم) سواء كان (أكلاً أو شربًا) أو صوت ملهاة أو غيره لعموم الحديث، ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال أمك طالق ثلاثًا إن لم تشربه حرم شربه قاله في الإقناع، (و) يحرم التداوي أيضًا (بسم) فإن كان الدواء مسمومًا وغلب منه السلامة ورجي نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية، ويجوز ببول إبل أيضًا، (وأبيح كي لحاجة) إليه، (وكره) كي (لغيرها) أي الحاجة، (وسن استعداد للموت) برجوعه عن الذنب والخروج من المظالم، (و) سن (إكثار من ذكره) أي الموت لقوله عليه السلام:«أكثروا من ذكر هاذم اللذات» . (و) سن (عيادة) أي زيارة مريض (مسلم غير مبتدع) يجب هجره كرافضي فتحرم كما في النوادر أو كان ذميًا، ولا تسن عيادة متجاهر بمعصية، وتكون العيادة من أول المرض غبًا بكرة وعشيًا، وفي رمضان ليلاً نصًا، وظاهره ولو من وجع ضرس ونحوه، (و) سن لعائد (تذكيره) أي المريض (التوبة) مخوفًا كان مرضه أو لا، وهي واجبة على كل أحد في كل وقت من كل ذنب ويأتي في آخر حكم المرتد، (و) سن تذكيره (الوصية) ويدعو له بالعافية والصلاح، ولا يطيل الجلوس عنده، ولا بأس بوضع يده عليه ولا إخبار مريض بما يجد بلا شكوى، وينبغي له أن يحسن ظنه بالله تعالى ويغلب رجاءه، وفي الصحة يغلب الخوف، ونصه: وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، زاد في روايه: فأيهما غلب على صاحبه هلك، ويسن له الصبر والرضا، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة أو تمني الشهادة، (فإذا نزل) بالبناء للمفعول (به) أي المريض لقبض روحه (سن تعاهد بل حلقه) أي المريض، (بماء أو شراب، و) تعاهد (تندية شفتيه) بقطنة لإطفاء ما نزل به من الشدة، وأن يليه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله. (و) سن (تلقينه) عند موته (لا إله إلا الله) لحديث معاذ مرفوعًا: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل

ص: 127

مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجهًا منحدرًا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن لم يمت فجأة، ويجب تفريق وصيته وقضاء دينه ونحوه.

ــ

الجنة» رواه أحمد (مرة) نصًا واختار الأكثر ثلاثًا (ولا يزاد على ثلاث) مرات (إلا أن يتكلم) بعدها (فيعاد) التلقين ليكون آخر كلامه، ويكون (برفق)، ويكره التلقين من الورثة بلا عذر، (و) سن (قراءة) سورة (الفاتحة وياسين عنده) أي المحتضر لأنه يسهل خروج الروح، (و) يسن (توجيهه إلى القبلة) على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، وينبغي أن يشتغل بنفسه ويجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال، وتعاهد نفسه بنحو تقليم ظفر وأخذ عانة وشارب وإبط، ويعتمد على الله فيمن يحب، ويوصي بقضاء ديونه، وتفرقه وصيته ونحو غسله، وعلى غير بالغ رشيد من أولاده للأرجح في نظره، (وإذا مات) سن (تغميض عينيه) لئلا يفتح نظره ويساء به الظن، ويكره تغميضه من حائض وجنب وأن يقرباه، وسن عند تغميضه قول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ولا يتكلم من حضره إلا بخير، (و) سن (شد لحييه) بعصابة ونحوها لئلا يبقى فمه مفتوحًا فتدخله الهوام ويتشوه خلقه. (و) سن (تليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع) نحو (حديدة) كمرآة وسيف وسكين (أو نحوها) كقطعة طين (على بطنه) لئلا ينتفخ، وقدر بعضهم وزنه بنحو عشرين درهمًا، ويصان عنه مصحف وكتب فقه وحديث وعلم نافع، (و) سن (جعله على سرير غسله) بعدًا له عن نحو هوام (متوجهًا) إلى القبلة (منحدرًا نحو رجليه) فيكون رأسه أعلى لينصب عنه ما يخرج منه، (و) سن (إسراع تجهيزه) صونًا له عن التغير (إن لم يمت فجأة) أي بغتة، (ويجب) الإسراع في (تفريق وصيته)، وقيل يسن الإسراع بها جزم به في المنتهى وفي الإقناع قبل الصلاة عليه، (و) يجب الإسراع في (قضاء دينه ونحوه) مما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج وزكاة وغير ذلك.

تتمة: لا بأس بتقبيله والنظر إليه- ولو بعد تكفينه- ممن يباح له النظر حال الحياة ما لم يخش عليه أو يشق على الحاضرين، وينتظر من مات فجأة بصعقة أو هدم

ص: 128