الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشئ من مالها، ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت بعده طلقت، وكذا عتق
كتاب الطلاق
يكره بلا حاجة، ويباح لها، ويسن لتضررها بنكاح وتركها صلاة وعفة ونحوهما.
ــ
(ولا طلاقها ولا) له خلع (ابنته الصغيرة بشئ من مالها) لأنه لاحظ لها فيه، ولو بذل العوض من ماله صح كالأجنبى. (ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق)، فإذا تخالفا أو تطالقا تراجعا بما بينهما من حقوق نكاح وغيره فلا يسقط شئ منها ولو سكت عنها، ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه كالديون، ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يصح، (وان علق طلاقها على صفة) كدخول الدار (ثم أبانها) بخلع أو طلاق (فوجدت) الصفة حال بينونتها (أولا ثم نكحها) أى عقد عليها (فوجدت) الصفة (بعده) أى بعد عقد النكاح (طلقت) نصا، (وكذا عتق) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت أو لاثم ملكه فوجدت عتق وإلا فلا. والله أعلم
كتاب الطلاق
وهو حل قيد النكاح أو بعضه، ويقسم إلى أحكام التكليف الخمسة:(يكره بلا حاجة) لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ولأنه يزيل النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، (ويباح) الطلاق (لها) أى للحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للتضرر بها من غير حصول الغرض بها. (ويسن) الطلاق (لتضررها) أى الزوجة (بـ) ـاستدامة (نكاح) في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول ضررها (و) كذا لـ (ـتركها صلاة وعفة ونحوهما) كتفريطها في حقوق الله تعالى إذا لم يمكنه إجبارها لأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن إفساد فراشه وإلحاقا به ولدا من غيره إذا لم تكن عفيفة،
ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ويصح من حاكم على مول، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فان طلق لذلك لم يقع، ويقع من غضبان وسكران يؤخذان بكل ما يصدر منهما
ــ
وله عضلها إذن والتضييق عليها لتفتدى منه، وهى كهو فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى. ويحرم الطلاق في الحيض ونحوه، ويجب على مول بعد التربص إذا لم يف وعنة. ولتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى، قال الشيخ: إذا كانت تزنى لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا. (ولا يصح) الطلاق (إلا من زوج ولو) كان (مميزا يعقله) بأن يعلم أن النكاح يزول به لعموم قوله عليه السلام «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» ، (ويصح من حاكم) أن يطلق (على مول) إن أياه والغيبة بعد التربص، وتعتبر إرادة لفظه لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك ولو عن نفسه ولا نائم، (ومن عذر يزوال عقله) بنحو جنون أو اغماء أو برسام أو نشاف أو بشرب مسكر كرها أو لم يعلم أنه يزيل العقل أو بأكل بنج ونحوه فطلق لم يقع (أو أكره) على الطلاق ظلما بما يؤلمه كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد (أو هدد من قادر) على تهديده بما يضره ضررا كثيرا كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويلين وأخذ مال كثير وإخراج من ديار ونحوه (فإن طلق لذلك) الإكراه (لم يقع) طلاقه، وكذا من سحر أو ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة ولا يكون السب والشتم والاحراق وأخذ المال اليسير إكراها، ولو قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه أو أكره على الطلاق امرأة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق ثلاثا وقع، (ويقع) الطلاق (من غضبان) كغيره ما لم يغم عليه، (و) يقع أيضا من سكران بمحرم، ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، (ويؤاخذان) أى الغضبان والسكران (بكل ما يصدر منهما) من كل قول وفعل يعتبر له العقل كقتل وقذف وسرقة وزنا وظهار وإيلاء وبيع وردة وإسلام وإقرار وعارية ونحوه، ويقع أيضا ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق نصا، وفي نكاح مختلف فيه
تنبيه: الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق