الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع
، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون. وتضمن مطلقا بمثل مثلى وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال بمعروف أو بمرور الزمان أو أركب منقطعًا لله ولا وقف كتب علم ولا ما أعاره مستأجر
ــ
(فصل. والعارية) إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وهي (سنة). وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها. (وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعًا مباحا) ولو لم يصح الاعتياض عنه (يصح من أهل التبرع إعارته) لمن هو أهل للتبرع له، فيعير الدار والعبد والدابة والثوب ونحوها (إلا البضع) فلا تجوز إعارته لأن الوطء لا يجوز إعارته إلا بنكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف، (و) إلا (عبدًا مسلما لكافر) لخدمته خاصة لعدم جوازها له (و) إلا (صيدا ونحوه) مما يحرم استعماله في الإحرام كمخيط (لمحرم) لقوله تعالى {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، (و) إلا (أمة وأمرد لغير مأمون) كإجارتهما له لأنه لا يؤمن عليهما، وكذا إعارة عين لنفع محرم كإعارة دار يتخذها كنيسة أو يعصي الله تعالى فيها وكسلاح لقتال في فتنة وآنية من ذهب أو فضة أو ليتناول بها محرما ودابة لمن يؤذى عليها محترما وعبدا وأمة لغناء أو نوح أو زمر ونحوه
تتمة: تجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة إن عدم غيره ولم يكن مالكه محتاجا إليه، وتكره استعارة أصله لخدمته، (وتضمن) العارية بعد قبضها (مطلقا) أي سواء شرط نفي ضمانها أم لا فرط أم لا لأن كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط فيضمنها (بمثل مثلى) كصفحة من نحاس لا صناعة بها إذا تلف فعليه مثل وزنها من نوعها (وقيمة غيره) أي المثلى (يوم تلفـ) ـه لأنه يوم تحقق فواتها لكن (لا) ضمان في أربع مسائل: أحدها (إن تلفت) أو جزؤها (باستعمال بمعروف) كثوب بلى باللبس (أو) كمنشفة ونحوها ذهب خملها (بمرور الزمان أو) أي ولا أن (أركب) إنسان دابته شخصا (منقطعا لله) تعالى فتلفت تحته وهي الثانية، (ولا) أن تلف (وقف) كـ (ـكتب علم) وسلاح وغيرها وهي الثالثة، (ولا) إن تلف (ما أعاره مستأجر) وكذا إذا استعار وأجر مع
إلا بتفريط في الكل، وعليه مؤنة ردها، وليس له إعارة، فإن فعل فتلفه عند ثان ضمن معير أيهما شاء، وله الرجوع فيها متى شاء ما لم يضر بمستعير، فلا يرجع في سفينة بلجة بحر، ولا أرض لدفن أو زرع حتى يبلى ميت ويحصد زرع، ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع
ــ
إذن فلا يضمن مستأجر منه (إلا بتفريط في الكل) المسائل الأربع، أما عدم الضمان في المسألة الأولى فلأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به وما أذن فيه لا يضمن كالمنافع، وأما في الثانية فلأن الدابة غير مغصوبة لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف وكرديف ربها ورائض يركب ووكيل لأنهم لم يثبت لهم حكم العارية، وأما في الثالثة فلأن قبض الوقف ليس على وجه يختص مستعير بنفعه لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة أو لكونه من جملة المستحقين في استيفاء المنفعة فحكمه في عدم الضمان أشبه سقوط قنطرة بمشيه عليها، وأما في الرابعة فلأن المستعير قام مقام المستأجر
تنبيه: لا يضمن مستعير ولد عارية تسلم معها بلا تعد كزيادة عنده
(وعليه) أي المستعير (مؤنة رد) العارية إلى مالكـ (ـها) كمغصوب فيردها إلى الموضع الذي أخذها منه إن لم يتفقا على ردها إلى غيره، (وليس له) أي المستعير (إعارة) ولا إجارة ما استعاره إلا بإذن لأنه لا يملك منافعه (فإن فعل) أي أعار أو أجر بلا إذن (فتلف) العين (عند ثان ضمن معير) ومؤجر (أيهما شاء) من المعير لأنه سلط غيره على اتلاف ما له أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده، (وله) أي المعير (الرجوع فيها) أي العارية (متى شاء) موقتة كانت أو مطلقة (ما لم) يأذن في شغله بشيء (يضر بمستعير) فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع (فلا يرجع في سفينة بلجة بحر) حتى ترسى (ولا) يرجع في (أرض لدفن أو زرع حتى يبلى ميت) ويصير رميما (و) حتى (يحصد زرع) إلا أن يكون يحصد قصيلا، وكذا حائط لحمل خشب لتسقيف أو سترة قبل أن يسقط فإن سقط لهدم أو غيره لم يعد إلا بإذنه أو عند الضرورة إن لم يتضرر الحائط (ولا أجرة) على مستعير (منذ رجع) معير إلى زوال ضرر مستعير حيث كان الرجوع يضربه إذن (إلا في الزرع) إذا زرع ثم رجع المعير قبل أوان حصده فله أجره مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجول تبعيته فيها قهرا عليه ولم يرض بذلك ولم يملك أخذ الزرع بقيمته وله أمد ينتهي إليه