الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتخرج الواجبات من دين وحجة وزكاة وغيرها من رأس المال وإن لم يوص بها. وإن قال أدوا الواجب من ثلثى أدى، فان بقى منه شئ أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
فصل
وتصح لمن يصح تملكه، ولمسجد وفرس حبيس ولعبده بمشاع كثلث
ــ
وسقط حقه، وإن مات بعد الموصى وقبل قبول ورد قام وارثه مقامه
(تتمة) تبطل الوصي بخمسة: برجوع الموصى بقبول أو فعل يدل عليه، وبموت الموصى له قبل الموصى، وبقتله للموصى، وبرده للوصية بعد الموت، وبتلف العين المعينة الموصى بها. (وتخرج الواجبات) التى على الميت (من) قضاء (دين وحج وزكاة وغيرها) كنذر وكفارة (من رأس المال وإن لم يوص) إخراجـ (ـها) فإن أوصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقى بعد إخراج الواجب كأن تكون التركة عشرين فيوصى بثلث ماله وعليه دين خمسة مصلا فتخرج الخمسة أولا ثم دفع للموصى له خمسة لأنها ثلث الباقى بعد الدين، وإن لم يوف ماله بالدين تحاصوا، والمخرج لذلك وصى ثم وارثه ثم حاكم، فان أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزأ كباذن حكام (وإن قال أدوا الواجب من ثلثى أدى) بالبناء للمجهول الواجب من الثلث وتمم من رأس المال، وإن كان معها وصية تبرع (فان بقى منه) أى الثلث (شئ أخذه صاحب التبرع (عملا بوصيته (وإلا) يفضل شئ (سقط) التبرع إلا أن يجيز الورثة
فصل في أحكام الموصى له
(وتصح) الوصية (لـ) ـكل (من يصح تملكه) من مسلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا، (و) تصح (لمسجد) ونحوه كوقف عليه وتصرف فى مصلحته عملا بالعرف، (و) تصح لـ (ـفرس حبيس) وينفق عليه، فان مات رد موصى به أو باقيه للورثة كوصيته لبهيمة زيد وتصح لمكاتبه ومكاتب وارثه وأجنبى ولأم ولده وكذا مدبره، لكن لو ضاق الثلث عنه وعن وصيته بدأ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته (و) لا يصح بمعين (لعبده) بل (بـ) ـجزء (مشاع) من ماله (كثلث)
ويعتق منه بقدره، وإن فضل شئ أخذه، وبحمل ولحمل تحقق وجوده لا لكنيسة ولبيت نار ولكتب التوراة والإنجيل ونحو ذلك. وإن وصى
ــ
وربع وتصح بنفسه ورقبته (ويعتق) بقبوله ان خرج من ثلثه وإلا فـ (ـمنه بقدر) ثلثـ (ـه) إن لم تجز الورثة عنق باقيه (وإن) كانت بثلثه و (فضل) منه (شئ) بعد عتقه (أخذه) فلو وصى له بالثلث وقيمته عشرون وله سواه مائة عنق وأخذ عشرين تمام الخمس، (و) لا تصح الوصية (بحمل و) لا (لحمل) إلا إذا (تحقق) بالبناء للمجهول (وجوده) حين الوصية بأن تضعه حيا لاقل من ستة أشهر من حين الوصية مطلقا أو لأقل من أربع سنين من حينها إن لم تكن فراشا أو كانت فراشا وعلم عدم الوطء فان انفصل ميتا بطلت، وإن قال إن كان فى بطنك ذكر فله عشرون درهما وان كان أنثى فلها عشرة فكانا فلهما ما شرط، ولو كان ثال ان كان ما فى بطنك فكانا فلا شئ لهما. وطفل من لم يميز ويافع ويتيم وصبى وغلام من لم يبلغ ومراهق من قارببه وشاب وفتى منه الى ثلاثين وكهل منها الى خمسين وشيخ منها الى سبعين ثم من جاوزها هرم وهم. والأيم والعازب من لا زوج له والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كانا قد تزوجا والأرامل النساء التي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، والرهط ما دون العشرة من رجال خاصة، وان وصى لأهل سكنه فلاهل زقافه، ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب، ونصح الوصية لكتبة قرآن وعلم ولله ورسوله وتصرف فى المصالح العام، وان وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف فى تجمير الكعبة وتنوير المساجد، وبدفعه فى التراب صرف فى تكفين الموتى وبرميه فى الماء صرف فى عمل سفن للجهاد و (لا) تصح الوصية (لكنيسة و) لا (لبيت نار) أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية كالوصية بعبده أو أمته للفجور أو شراب خمر ونحوه يتصدق به على أهل الذمة سواء كان الموصى مسلما أو كافرا (و) لا تصح أيضا (لكتب التوراة والانجيل) أو لملك أو ميت (ونحو ذلك) كلجنى، لكن أو صى لحى وميت يعلم موته أو لا كان للحى النصف فقط وإن وصى لأجنبى وملك أو حائط مثلا فله الجميع، وله ولله ورسوله فنصفان (وإن وصى