الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ حلال أو صدقة أو هبة برئت ذمته ولو لم يقبل
فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه
فان فضل بعضهم حرم وسوى برجوع فان مات قبله ثبت تفضيل، وحرم على واهب أن يرجع فى هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب،
ــ
ولا يصح إلا (باذن واهب) إلا فى يد متهب. (ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ حلال أو صدقة أو هبة) أو إسقاط أو تمليك أو نحوه كترك وعفو (برئت ذمته ولو) رده و (لم يقبل) أو كان قلب حلوله لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول
فصل
(ويجب على أب وأم غيرهما (تعديل فى عطية) شئ غير تافه لـ (ـقريب وارث) من ولد غيره. والتعديل (بأن يعطى كلا) منهم (بقدر إرثه) للذكر مثل حظ الأنثيين لمن فى درجة واحدة، لحديث مسلم «اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم» وسائر الأقارب فى ذلك كالأولاد، بخلاف الزوج والزوجة والمولى، وله التخصيص باذن البقاى (فان) خص أو (فضل بعضهم) بلا إذن (حرم وسوى) وجوبا (برجوع) إن أمكن أو زيادة المفضول أو أعطى حتى يستووا (فان مات) معط (قبله) أى التعديل وليست فى مرض موته (ثبت تفضيل) لآخذ ولا يرجع بقية الورثة عليه. (وحرم على واهب) شئ (أن يرجع فى هبته بعد قبضـ) ـها ولا يحص لحديث ابن عباس مرفوعا "العائد فى هبته كالكلب بقى ثم يعود فى قيئه" متفق عليه. (وكره) رجوع واهب (قبله) أى قبل القبض، قال شيخنا: خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد، (إلا الأب) الأقرب فظاهره ولو سقط حقه من الرجوع قطع به في الإقناع خلافا لما فى المنتهى وغيره وظاهر أيضا ولو تعلق بما وهبه حق كفلس أو رغبة كتزويج غير رهن، وخالف فى الإقناع فيما إذا أفلس وحجر عليه أى فلا رجوع، فان زال المانع ملك الرجوع لا إن وهبه سرية للاعفاف، ولا إن زادت العين زيادة متصلة، ولا إن خرجت عن ملكه بنحو بيع، وإن عادت بفسخ ونحوه فله
وله أن يتملك من مال ولد ما شاء إلا سريته ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر أو يكن بمرض موت أخدهما أو يكن الأب كافرا والابن مسلما. وشرط كونه عينا موجودة، وقبضها مع قول أو نية، فان تصرف بشئ من مال ولده قبل تملكه أو بما وهبه له قبل رجوع ولو عتقا أو إبراء لم يصح. وليس لولده ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة
ــ
الرجوع. (وله) أى لأب حر فقط (أن) يأخذ و (يتملك من مال ولد ما) شاء مع حاجة وعدمها فى صغر الولد وكبره وسخطه ورضاه وبعلم وغيره لحديث «أنت ومالك لأبيك» (إلا سريته) أى أمة للابن وطئها فليس لأبيه تملكها لأنها ملحقة بالزوجة وإن لم تكن أم ولد، لكن يتملك بشروط ستة: أحدها ما أشار إليه بقوله (ما لم يضره) فان ضره بأن تعلقت حاجة الولد به كآلة حرفة ونحوها لم يتملكه لأن الحاجة مقدمة على الدين فالأم تقدم على الأب أولى. الثانى المشار اليه بقوله (أو) أى إلا إذا تملكه (ليعطيه لولد) له (آخر) فليس له ذلك نصا لأن ذلك أولى بالمنع من تخصيص بعض ولد ما يعطيه من مال نفسه. الثالث المشار إليه بقوله (أو) ما لم (يكن) التمليك (بمرض موت أحدهما) أى الولد أو الوالد لأن بالمرض المخوف قد انعقد السبب القاطع للتملك. الرابع المشار اليه بقوله (أو) ما لم (يكن الأب كافرا والابن مسلما) لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم. الخامس المشار اليه بقوله (وشرط كون) ما يتملكـ (ـه عينا موجودة) فلا يصح أن يتملك ما فى ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ بنفسه. (أو) قبضها مع (نية) التملك لها لأن القبض أعم من التملك أو غيره فاعتبر معه القول أو النية (فـ) ـعلى هذا (إن تصرف بشئ من مال ولده قبل تملكه) وقبضه لم يصح (أو) تصرف (بما وهبه له) أى لولده (قبل رجوعـ) ـه به بشرطه (ولو) كان تصرفه (عتقا) لرقيق ابنه (وإبراء) لغريمه (لم يصح) تصرفه كما لا يصح أن يبرأ من دين ولده عليه ولا قبض دين لولده من غريمه، (وليس لولده ولا لورثة) ولد (هـ مطالبة أبيه) أى أبى الولد (بدين ونحوه) كقرض وقيمة متلف وأرش جناية وثمن مبيع للولد فى ذمة والده (بل) إذا مات الأب أخذه من تركته وله مطالبته (بنفقة واجبة) على أبيه لفقره وعجزه هم تكسب وحبسه