الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قشر جوزة ونحوها، وله على مال عظيم ونحوه يقبل بأقل متمول
فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية
، وما بين درهم إلى عشرة
ــ
ولا بغير متمول عادة كـ (قشر جوزة ونحوها) كحبة بر أو شعير لمخالفته لمقتضى الظاهر، فإن مات قبل أن يفسر قال فى الاقناع أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف تركة وإلا فلا. وفى المنتهى لم يؤخذ وارثه بشئ ولو خلف تركة. وإن قال لا علم لى بما أقررت به حلف ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية بشئ، وغصبت منه أو غصبته شيئا يقبل بخمر ونحوه لا بنفسه أو ولده، وغصبته فقط يقبل بحبسه، (و) إن قال (له على مال) أو مال (عظيم) أو مال خطير أو كثير (ونحوه) كمال جليل أو نفيس أو زاد عند الله أو عندى (يقبل) تفسيره ذلك (بأقل متمول) لأن العظيم والخطير والكثير والجليل لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا، ويختلف الناس فيه ويقبل أيضا بأم ولد، وله دراهم كثيرة يقبل بثلاثة دراهم فأكثر لا بما يورث بالدراهم عادة كابريسم ونحوه. وله على ألف رجع غى تفسيره إليه فإن فسره بجنس أو أجناس قبل، لا بنحو كلاب. وله ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب ونحوه أو أخر الألف أو ألف وخمسمائة درهم أو ألف خمسائة درهم بلا عطف فالمبهم من جنس ما ذكره معه، ومثله درهم ونصف وألف إلا درهم ونحوه، وله دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره، ولى فى هذا شرك أو هو شريكى فيه أو شركة بيننا أو لى وله أو له فيه سهم رجع فى تفسير حصة الشريك إليه، وله على ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف، وله على معظم ألف أو جل ألف أو قريب من ألف يلزمه أكثر من نصف الألف ويحلف على الزيادة إن دعيت عليه
فصل
(و) إن قال (له على ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية) دراهم لأنها ما بينهما وكذا إن عرفها، (و) له (ما بين درهم إلى عشرة) يلزمه تسعة ما لم يزد مجموع
أو من درهم إلى عشرة تسعة، ودرهم أو دينار أحدهما بتعيينه، وتمر فى جراب وسكين فى قراب أو فص فى خاتم ونحو ذلك فإفرار بالأول فقط، وخاتم فيه فص أو سيف بقراب فيهما، وإقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره
ــ
الأعداد فيلزمه خمسة وخمسون، (أو) أى وإن قال: له (من درهم إلى عشرة) يلزمه (تسعة)، وله من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين يلزمه تسعة عشر، وله ما بين هذين الحائطين لم يدخلا، (و) له على (درهم أو دينار) ونحوه يلزمه (أحدهما بتعيينه. ولمه على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو قبله أو بعده أو معه أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم أو درهم بل درهم أو درهم لا بل درهم أو درهم لكن درهم لكن درهم أو درهم فدرهم يلزمه درهمان. وكذا درهم ودرهم، فلو كرره ثلاثا بالواو أو الفاء أو ثم أو قال درهم درهم درهم ونزى بالثالث تأكيد الثانى قبل فى الأخير فقط، وله درهم قبله درهم وبعده درهم أو هذا الدرهم بل هذان الدرهم بل هذا نالدرهمان لزمه ثلاثة. (و) له عندي (تمر فى جراب) بكسر الجيم، (و) له عندب (سكين فى قراب) أو ثوب فى منديل أو دابة عليها سرج أو عبد عليه عمامة (أو فص فى خانم ونحو ذلك) كدار مفروشة وزيت فى زق وتكة فى سراويل (فـ) ـهو (إقرار بالإول فقط) ولا يكون إقرارا بالثانى، وكذا كل مقر بشئ جعله ظرفا أو مظروفا لأنهما شيئان متغايران لا يتناول منهما الأول والثانى ولا يلزم أن الظرف والمظروف لواحد. (و) إن قال له عندي (خاتم فيه فص أو سيف بقراب) بكسر القاف (فـ) ـهو إقرار (بهما) لأن الفص جزء من الخاتم أشبه ما لو قال له عندى ثوب فيه علم. (وإقراره) أى الشخص (بشجر) أو شجرة يشمل الأغصان و (ليس إقرارا بأرضه) فلا يملك مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت، وثمرتها لمقر له، (و) إقراره (بأمة ليس إقرارا بحملها) لأنه ظاهر اللفظ وموافقة للأصل. (و) إقراره (ببستان) يشمل أشجاره)
خاتمة
وإن ادعى أحدهما صحة عقد والآخر فساده صدق مدع الصحة بيمينه. وإن قال له على درهم فى دينار لزمه درهم، وإن أراد العطف أو معنى "مع" لزماه، وإن قال أسلمته فى دينار فصدقه المقر له بطل الإقرار، لأن سلن أحد النقدين فى الآخر لا يصح. وإن كذبه حلف وأخذ الدرهم، وله درهم فى ثوب وفسره بسلم - أو قال فى ثوب اشتريته منه إلى سنة - فإن صدقه بطل الإفرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله، والبيع بالتوقيت،
ــ
خاتمة
(وإن) اتفق اثنان على عقد و (ادعى أحدهما صحة عقد و) ادعى (الآخر فساده صدق مدع الصحة بيمينه) لأنه الأصل، (وإن قال له على درهم فى دينار لزمه درهم) فقط وقوله فى دينار لا يحتمل الحساب، (وإن أراد) بقوله درهم فى دينار (العطف أو) أراد (معنى مع) دينار (لزماه) أى الدرهم والدينار كما لو أتى بحرف العطف أو بمع، (وإن) فسره برأس مال سلم باق عنده بأن (قال أسلمته) درهما (فى دينار فـ) ـإن (صدقه المقر له) على أن الدرهم رأس سلم فى دينار (بطل الاقرار، لأن سلم أحد النقدين فى) النقد (الآخر لا يصح) ولم بيلزمه شئ للمقر له لتصديقه على براءته، (وإن كذبه) المقر له (حلف) على نفى ذلك (وأخذ الدرهم) من المقر لأنه يفسر إقراره بما يبطله فهو كرجوعه عنه، (و) إن قال:(له) على (درهم فى ثوب) وأراد العطف أو معنة "مع" لزماه، (و) إن (فسره) أى الإقرار المذكرور (بـ) رأس مال (سلم) عقده مع المقر له باق عنده (أو قال) مفسر على درهم (فى ثوب اشتريته منه إلى سنة) يأتينى بعدها بالثوب (فإن صدقه) أى صدق المقر له فيما ذكر بطل الإقرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله)، وإن كانا لم يتفرقا فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء (والبيع) فى قوله على درهم فى ثوب اشتريته منه إلى سنة (بالتوقيت)، وإن كذبه المقر له حلف وأخذ الدرهم لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه فلزمه
ص/ 542: وله درهم في عشرة يلزمه درهم، وإن أراد الحساب فعشرة أو الجمع فأحد عشر. وإن أقر بخاتم وأطلق ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
ــ
الدرهم وبطل ما وصل به إقراره، (و) إن قال (له) على (درهم في عشرة) وأطلق (يلزمه درهم) لإقراره به وجعله العشرة محلاً له فلا يلزمه سواه ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه، (وإن أراد الحساب) ولو جاهلاً (فـ) ـيلزمه (عشرة) ولو حاسباً لأنه أقر على نفسه بالأغلظ وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى. (وإن أقر) له (بخاتم وأطلق) فلم يقر بالفص (ثم جاء) هـ (بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل) قوله. ويحكم بإسلام من أقر ولو كان مميزاً أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني ممن أقر بها في حياته وبعد مماته.
(والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب).