الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخلع
ويباح لسوء عشرة وبغضة وكبر ونقص دين ونحوها أو خافت إثما بترك حقه، ويكره مع استقامة. وإن عضلها لتفتدى لا لنشوز وزنا وترك فرض ففعلت أو خالعت أمة بغير إذن سيد أو غير رشيدة لم يصح ووقع طلاقا رجعيا إن كان بلفظه أو نيته وخلع بلفظه أو لفظ فسخ أو مفاداة فسخ لا ينقص به عدد طلاق وبلفظ
ــ
باب الخلع
وهو فراق الزوجة بألفاظ مخصوصة. (ويباح) الخلع (لسوء عشرة) بين زوجين بأن صار كل منهما كارها للآخر لا يحسن صحبته. (و) يباح (لبغضة) زوجها لخلقه وخلقه (وكبر) هـ (ونقص دين) هـ (ونحوها) كضعفه (أو خافت إثما بترك حقه)، وتسن إجابتها إن سألته حيث أبيح إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها. (ويكره) الخلع ويصح (مع استقامة) حالهما، (وإن عضلها) أى ضرها بالضرب والتضييق عليها ومنعها حقوقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه ظلما (لتفتدى) نفسها لم يصح الخلع والعوض مردود والزوجية بحالها، وإن عضلها (لا) لتفتدى أو (لنشوز) ها (و) نحو (زنا) ها (وترك فرضـ) ـها من نحو صوم وصلاة (ففعلت) أى فادته حتى خلعها فالخلع صحيح، (أو) أى وإن (خالعت أمة بغير إذن سيد) ها (أو) خالعت (غير رشيد) ولو بإذن ولى (لم يصح) الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه، (ووقع) الخلع (طلاقا رجعيا إن كان بلفظه) أى بلفظ الطلاق (أو نيته) لأنه لم يستحق فيه عوضا، فإن خلا عن لفظ الطلاق أو نيته فلغو، وعلم منه أن الأمة لو خالعت بإذن سيدها صح ويكون العوض منه لا منها، ويصح من محجور عليها لفلس وتطالب به إذا أيسر بعد فك الحجر عنها، (وخلع بلفظه) الصريح وهو خلعت (أو بلفظ فسخ) وهو فسخت (أو) بلفظ (مفاداة) وهو فاديت (فسخ) بائن (لا ينقص به عدد طلاق) ولو لم ينو الخلع لأنها صريحة فيه، وكنايته باريتك وأبرأتك وأبنتك، فمع سؤال الخلع وبذل عوض يصح بلا نية وإلا فلابد منها، وتعتبر الصفة منهما. (و) خلع (بلفظ)
طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله ممن يصح تبرعه ومن زوجة وأجنبى، وما صح مهرا صح عوضا فيه، ويصح بمجهول ومعدوم وعلى ما في يد أو دار من متاع أو دراهم، وله عند عدم متاع مسماه وعدم الدراهم ثلاثة ومن حامل بنفقة حملها ولا يصح بلا عوض ولا بمحرم، ويقع طلاقا رجعيا بلفظه أو نيته
ــ
صريح (طلاق أو نيته) به الطلاق (أو) بلفظ (كنايته) أى كناية الطلاق (طلقة بائنة)
تنبيه: قوله أو كناية ظاهره ولو ظاهرة، والصواب خلافه لما يأتي من أن كناية الطلاق الظاهرة إذا نوى بها الطلاق يقع عليه ثلاثا وإن نوى واحدة فتنبه
(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق) ولو واجهها به لأنها أجنبية فلا يملك بضعها. (ولا يصح) الخلع (إلا بعوض) مباح، (ويكره) خلعها (بأكثر مما أعطاها ويصح بذله) أى العوض (ممن يصح تبرعه) وهو الحر المكلف غير المحجور عليه (من زوجة وأجنبى) ولو ممن شهدا بطلاقها وردا، (وما صح مهرا) من عين مالية ومنفعة مباحة (صح) جعله (عوضا فيه) أى الخلع (ويصح) الخلع (بمجهول ومعدوم) كالوصية لأنه إسقاط يدخله المسامحة وليس بتمليك شئ. (و) يصح الخلع (على ما في يد) ها (أو دار) ها (من متاع أو دراهم) وله ما في يدها أو دارها قليلا كان أو كثيرا، (و) ان لم يكن بيدها أو دارها شئ (فله عند عدم متاع) إن خالفته عليه أقل (مسماه و) له عند (عدم الدارهم ثلاثة) كما لو أوصى له بدراهم، وإن خالعها على حمل أمتها أو غنمها أو غيره أو ما تحت شجرتها فله ذلك فإن لم يحملن أرضته بشئ نصا، والواجب ما يتناوله الاسم، وكذا على ما في ضرع ماشيتها ونحوه (و) يصح الخلع (من حامل بنفقة حملها) نصا كعلى نفقة ماضية ويسقطان. (ولا يصح) الخلع (بلا عوض) لأنه لا يملك فسخ النكاح بلا مقتض يبيحه بخلاف على عوض فيصير معاوضة. (ولا) يصح أيضا (بمحرم) كخمر وخنزير يعلمانه فإن لم يعلماه كعبد بان حرا أو مستحقا له صح وله بدله، وإن با معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده، (ويقع) خلع بلا عوض أو بمحرم يعلمانه (طلاقا رجعيا) إن كان (بلفظه) أى الطلاق (أو نيته) لأن الخلع من