المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم - الروض الندي شرح كافي المبتدي

[أحمد بن عبد الله البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه على ثلاثة أقسام:

- ‌(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما

- ‌(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح

- ‌(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره

- ‌(فصل) وفروض الوضوء ستة:

- ‌(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها

- ‌(فصل) نواقض الوضوء ثمانية:

- ‌(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه

- ‌(فصل) موجبات الغسل سبعة:

- ‌(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

- ‌(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء

- ‌فصل في الحيض

- ‌(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

- ‌(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة

- ‌(فصل) شروط صحة الصلاة ستة:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

- ‌(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك

- ‌(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر

- ‌(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية

- ‌(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

- ‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

- ‌فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

- ‌فصل: يصلي مريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل

- ‌فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد

- ‌فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما

- ‌فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

- ‌فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

- ‌فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية

- ‌فصل: صلاة كسوف

- ‌فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

- ‌فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره

- ‌فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة

- ‌فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا

- ‌فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية

- ‌فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً

- ‌فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

- ‌فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

- ‌فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه

- ‌فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم

- ‌فصل: والاعتكاف سنة كل وقت

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن

- ‌فصل: وكره إحرام قبل ميقات

- ‌فصل في الفدية:

- ‌فصل. وفي النعامة بدنة

- ‌فصل. وحرم صيد حرم مكة

- ‌باب آداب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)

- ‌فصل. أركان الحج:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌(فصل) في عقد الذمة

- ‌فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام

- ‌كتاب البيع وسائر المعاملات

- ‌فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

- ‌فصل. والشروط في البيع ضربان:

- ‌فصل. والخيار سبعة أقسام:

- ‌(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

- ‌فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل

- ‌فصلالربا

- ‌فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم

- ‌فصل (ويصح صرف ذهب)

- ‌(فصل) في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

- ‌(فصل) في السلم

- ‌فصل ويندب القرض

- ‌(فصل) الرهن

- ‌فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن

- ‌فصل. ويصح ضمان جائز التصرف

- ‌فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة

- ‌فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر

- ‌فصل. والصلح في الأموال قسمان:

- ‌فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

- ‌(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله

- ‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

- ‌(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

- ‌فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

- ‌فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

- ‌فصل. والشركة خمسة أضرب:

- ‌(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي

- ‌(فصل) الإجارة عقد على منفعة

- ‌فصل. وهي ضربان:

- ‌فصل. وإجارة العين قسمان:

- ‌فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة

- ‌فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط

- ‌فصل وتجوز المسابقة على أقدام

- ‌فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع

- ‌فصل والغصب كبيرة

- ‌فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

- ‌فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب

- ‌فصل الشفعة

- ‌فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

- ‌فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

- ‌فصل في إحيا الموات

- ‌فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

- ‌فصل واللقطة على ثلاثة أقسام:

- ‌فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس

- ‌فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه

- ‌فصل الوقف مسنون

- ‌فصل ويجب العمل بشرط واقف

- ‌فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية

- ‌باب الهبة

- ‌فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل في أحكام الموصى له

- ‌فصل في حكم الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحكام الجد والإخوة

- ‌فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس

- ‌فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس

- ‌فصل ولبنت صلب نصف

- ‌فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد

- ‌فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال

- ‌فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد

- ‌فصل في تصحيح المسائل

- ‌فصل في المناسخات

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌فصل في ذوى الارحام

- ‌باب جامع في الفرائض

- ‌فصل في ميراث الخنثى

- ‌فصل في ميراث المفقود

- ‌فصل في ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌فصل في ميراث أهل الملل

- ‌فصل في ميراث المطلقة

- ‌فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل في ميراث القاتل

- ‌فصل في ميراث المعتق بعضه

- ‌فصل في حكم الولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة

- ‌فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌فصل وشروطه أربعة:

- ‌فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد

- ‌فصل فيما يمنع النكاح

- ‌فصل والشروط في النكاح نوعان:

- ‌فصل في أحكام العيوب في النكاح

- ‌فصل وخيار عيب على التراخي

- ‌فصل في بيان حكم نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض

- ‌فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة

- ‌فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة

- ‌فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد

- ‌فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل

- ‌فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام

- ‌فصل في عشرة النساء

- ‌فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة

- ‌فصل في القسم

- ‌فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا

- ‌باب الخلع

- ‌فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل وكنايته نوعان:

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً

- ‌فصل جامع في تعليق الطلاق

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره

- ‌فصل والإيلاء حرام

- ‌فصل والظهار محرم

- ‌فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

- ‌فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا

- ‌فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌باب العدد

- ‌فصل والمعتدات ست:

- ‌فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد

- ‌فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها

- ‌باب النفقات

- ‌فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة الرقيق

- ‌فصل في نفقة البهائم

- ‌فصل في الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل ويقتل عدد بواحد

- ‌فصل في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل من استيفاء القصاص

- ‌فصل في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله

- ‌فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشجة

- ‌فصل وفي الجائفة ثلثها

- ‌فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في حد الزنا

- ‌فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في حكم القطع في السرقة

- ‌فصل في حد قطاع الطريق

- ‌فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌فصل في حكم المرتد

- ‌فصل في حكم الأطعمة

- ‌فصل في حكم التذكية

- ‌فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه

- ‌فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب

- ‌باب الأيمان وكفاراتها

- ‌فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله

- ‌فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه

- ‌فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي

- ‌فصل ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعاً أو عمامة أو نعلاً ونحوها حنث

- ‌فصل النذر مكروه

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا

- ‌فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا

- ‌فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله

- ‌فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل والقسمة نوعان:

- ‌فصل الثاني قسمة إجبار

- ‌فصل في الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل في اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره

- ‌فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

الفصل: ‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

وإذا ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم

‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

، ومن دفع اليهم ماله بعقد أو لا رجع فى باق، وما تلف فعلى دافع علم بالحجر أو لا، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع اليهم، ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر بلا حكم وأعطى ماله لا قبل تلك بحال. وبلوغ

ــ

بسفره. (وإذا ظهر غريم) أى رب مال للمفلس (بعد القسمة) لماله لم تنقض و (رجع) الغريم الذى ظهر على كل واحد من (الغرماء بقسطه) لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر، ويشارك من حال دينه قبل قسمة أو تتمتها فى الكل أو ما بقى، (ولا يفك حجره الا حاكم) إن بقى عليه شئ لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وإن لم يبق عليه شئ انفك بلا حكم لزوال موجبه

(فصل). الضرب الثانى فى المحجور عليه لحفظ نفسه، (ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم) لأن المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، ولا يحتاج لحاكم، فلا يصح تصرفهم فى ذممهم وأموالهم قبل الإذن، (ومن دفع اليهم ماله بعقد) كبيع (أو لا) كوديعة (رجع) الدافع (فى باق) بعينه ان بقى لأنه ماله، (وما) أتلفوه أو (تلف) فى أيديهم (فـ) ـضمانه (على دافع) لأنه سلطهم عليه برضاه سواء (علم) الدافع (بالحجر) عليهم (أو لا) يعلم لتفريطه والحجر عليهم فى مظنة الشهرة. (ويضمنون) أى المحجور عليهم لحظهم (جناية) على نفس أو طرف إن جنوا لأنه لا تفريط من المجنى عليه، (و) يضمنون (إتلاف ما) ل (لم يدفع اليهم) لاستواء المكلف وغيره فيه ولا تفريط من المالك، ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذ وليه، لا إن أخذه منه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمغصوب أخذه ليحفظه لربه. (ومن بلغ) من ذكر أو أنثى (رشيدا) انفك عنه الحجر بلا حكم (أو) بلغ (مجنونا ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر بلا حكم) بفكه لقوله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] الأية. (وأعطى) من انفك عنه الحجر (ماله) لزوال علته. ويستحب أن يكون الدفع باذن قاض وبينة بالرفع والدفع ليأمن التبعة. و (لا) ينفك عنهم الحجر ولا يعطون أموالهم (قبل تلك) الشروط وهى العقد والبلوغ مع الرشد (بحال) لظاهر الآية (و) يحصل (بلوغ

ص: 250

ذكر بإمناء، أو بتمام خمس عشرة سنة، أو بنبات شعر خشن حول قبله. وأنثى بذلك وحيض وحملها دليل على إمناء. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، ومحله قبل بلوغ، والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، فإن عدم

ــ

ذكر) بأحد ثلاثة أشياء: إما (بإمناء) باحتلام أو غيره، (أو بتمام خمس عشرة سنة) وهو الثاني، (أو بنبات شعر خشن) أي يستحق أخذه بالموسى (حول قبله) وهو الثالث. (و) يحصل بلوغ (أنثى بذلك) أي الثلاثة المذكورة (و) تزيد على الذكر بـ (حيض و) حمل لأن (حملها دليل على إمناء) ها لإجراء الله تعالى العادة بخلق الولد من مائهما، فإذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر لأنه اليقين، (ولا يدفع إليه ماله) قبله ولو صار شيخا، ولا يدفع إليه (حتى يختبر بما يليق به و) حتى (يؤنس رشده) أي يعلم، (ومحله) أي الاختبار (قبل بلوغ) بلائق به، ولا يختبر إلا المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة وتصرفه حال الاختبار (والرشد هنا) أي في هذا الباب (إصلاح المال) وصونه عما لا فائدة فيه، ويختلف باختلاف الناس: فولد تاجر (بأن يبيع ويشتري) ويتكرر منه (فلا يغبن غالبا) غبنا فاحشا، وابن الزراع بما يتعلق بالزراعة، وابن المحترف بما يتعلق بحرفته، وابن الرئيس والكاتب ونحوه الذين يصان أمثالهم عن الأسواق بأن تدفع إليه نفقته مدة لينفقها في مصالحه ويستوفى على وكيله فما وكله فيه. والأنثى يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من الغزل والاستغزال بأجرة المثل وغير ذلك، (و) أن (لا يبذل ماله في حرام) كخمر وآلات اللهو، (و) أن لا يبذل له في (غير فائدة) كغناء ولغط وشراء محرم، وليس الصدقة به وصرفه في باب البر ومطعم ومشرب وملبس ومنكح ولا يليق به تبذيرا إذ لا إسراف في الخير قاله في الإقناع. والمملوك وله السيد، (و) الصغير والبالغ بسفه أو جنوهن (وليهم حال الحجر الأب) الرشيد العدل وهو ظاهرا لكمال شفقته ولو كافرا على كافر عدل في دينه، (ثم) وليهم بعد الأب (وصيه) أي وصى الأب لأنه نائب عنه ولو يجعل، ثم متبرع، (ثم) وليهم بعد الأب ووصيه (الحاكم) لأنه ولي من لا ولي له، وإذا انقطعت الولاية من جهة الأب تعينت له كولاية النكاح (فإن عدم)

ص: 251

الحاكم فأمين يقوم مقامه. ولا يتصرف لهم إلا بالأحظّ، ويأكل ولي محتاج غير حاكم وأمينه الأقل من كفايته وأجرته، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وفي تلف لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع

ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده، وحرم تبرعه بمال لا بهدية مأكول وعمل دعوة بلا إسراف

ــ

الحاكم (فأمين يقوم مقامه) وحاكم عاجز كالعدم قاله الشيخ، ولا ولاية للجد والأم وسائر العصبات. (ولا) يجوز أن (يتصرف لهم) وليهم (إلا بالأحظ) لقوله تعالى {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]، والسفيه والمجنون في معنى اليتيم، فإن تبرع أو حابى أو زاد على نفقتهما أو على من يلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن، وتدفع النفقة أن أفسدها يوما بيوم، فإن أفسدها أطعمه معاينة. (و) يجوز أن (يأكل ولي محتاج، غير حاكم وأمينه) لاستغنائهما بما لهما في بيت المال، فيأكل الولي من مال موليه (الأقل من كفايته وأجرة) مثلـ (ـه) لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعًا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه فإذا كانت كفايته ستة دراهم وأجرة مثله أربعة أو بالعكس لم يأكل إلا الأربعة، ولا يأكل غير محتاج ما لم يفرض له حاكم، ويأكل ناظر وقف مطلقا بمعروف ويأتي، والوكيل في الصدقة لم يأكل منها شيئا (ويقبل قوله) أي الولي (بعد فك حجر) موليه عليه (في) وجود (منفعة) كدعوى مصلحة (و) دعوى (ضرورة) في بيع نحو عقار، (و) يقبل قوله أيضا (في) وجود (تلف) وعدم تفريط وقدر نفقة وكسوة لأنه أمين والأصل براءته ما لم يخالفه عادة وعرف، ويحلف غير حاكم، و (لا) يقبل قول ولي يجعل (في دفع مال) لمحجور عليه (بعد رشد) هـ أو عقله لأنه قبض المال لحظ نفسه، (إلا من) ولي (متبرع) فيقبل قوله أذن في دفع المال لقبضه لحظ المحجور عليه فقط

فصل. (ويتعلق) جميع (دين) قن (مأذون له) في التجارة إن استدان لها فيما أذن له فيه أو غيره (بذمة سيده) لإغراء الناس بإذنه له، وكذا حكم ما استدانه بإذن سيده، (وحرم) ولم يصح ٍ (تبرعه) أي القن المأذون له في التجارة (بمال) لأنه ليس من التجارة، و (لا) يحرم تبرعه (بهدية مأكول) وإعارة دابة (وعمل دعوة) ونحوه إذا كان (بلا إسراف) في الكل، لأن النبي عليه السلام كان يحب

ص: 252