الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا لسارق أو شارب ليطلقه أو شاهد ليكتم شهادته
فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب
، فان أبى لم يجبر ولواه، فان لم يمكن ليه فله قطعه بلا حاكم. ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط وميزاب
ــ
(ولا) يصح صلح (لسارق) ليطلقه (أو) لـ (ـشارب) مسكر أو زان (ليطلقه) ولا يرفعه الى الحاكم لعدم صحة أخذ العوض فى مقابلته (أو) صالح (شاهد) بحق أو باطل (ليكتم شهادته) لتحريم كتمانها بحق وعدم جواز أدائها بغيره فلا تقابل بعوض
تتمة: لو صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بها مع اقرار وبالدعوى مع انكار، وان صالح المنكر أجنبى بغير اذنه صح ولم يرجع عليه. ويصح الصلح مع إقرار وإنكار عن قود وسكنى وعيب بقليل وكثير، وإن صالحه على أن يجرى فى أرضه أو سطحه ماء معلوما صح، فان كان بعوض مع بقاء ملكه فاجارة والا فبيع، ولا يعتبر فى الإجارة هنا بيان مدة الاجير للحاجة
(فصل) فى حكم الجوار. (وإذا حصل فى أرضه) - أي الانسان- الخاصة أو المشتركة (أو) حصل على (جداره أو) في (هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته) أى غرفة غيره والغرفة العلية (لزم) رب الشجرة أو الغرفة (إزالته) إما بقطعه أو ليه الى ناحية أخرى (وضمن) رب غصن أو غرفة (ما تلف به) إن تلف (بعد طلب) صاحب الهواء بازالته لصيرورته متعديا بإبقائه، (فان أبى) ربه ازالته (لم يجبر) لانه ليس من فعله (ولواه) مالك الهواء إن أمكن، (فان لم يمكن ليه فله) أى رب الهواء (قطعه) إن لم يزل الا به (بلا) حكم (حاكم) ولا غرم عليه لأنه لا يلزمه إقرار مال غيره فى ملكه بلا رضاه، ولا يصح صلحه ولا من مال حائطه أو زلق خشبه عن ذلك بعوض، وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما صح جائزا. _ويجوز فتح باب) ولو (لاستطراق فى درب نافذ) لأانه ارتفاق بما لا يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين، و (لا) يجوز إخراج دكان ودكة ولا (إخراج جناح) أى روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة فى الحائط (و) لا (ساباط) وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق (و) لا (ميزاب) فيحرم
إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. وفعل ذلك فى ملك جار ودرب مشترك يحرم بلا إذن مستحق، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجير جار عليه. وجدار مسجد كدار. وإذا طلب شريك فى حائط أو سقف أنهدم شريكه لبناء معه أجبر كنقض عند خوف سقوط، وإن بناه
ــ
إحداث ذلك بنافذ (إلا) بشرطين: أن يكون (باذن إمام) أو نائبه، الثانى أن يكون (مع أمن الضرر) بالمارة بأن يمكن عبور محمل من تحته وإلا لم يجز وضعه ولا إذن فيه، وذكر الشيخ لو كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع على طول الزمان فحصل به ضرر وجبت إزالته ويضمن ما تلف بذلك، (وفعل ذلك) أى إخراج دكان ودكة وجناح ونحوه (فى ملك جار) أو هوائه يحرم بلا إذنه لأنه نوع تصرف فى ملك الغير فلم يجز بغير إذنه، (و) فعل ذلك فى (درب مشترك) غير نافذ (يحرم بلا إذن مستحق) لان الحق ملك لقوم معينين فلم يجز إلا باذنهم، ويجوز صلح عن ذلك بعوض، ونقل باب فى درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا الى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة، وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وأن يتصرف فى جدار مشترك بفتح روزنة وضرب وتد ونحوه إلا باذنه، (وكذا) يحرم (وضع خشب) على جدار جار ومشترك (إلا أن لا يمكن تسقيف إلابـ) ـوضع (ـه ولا ضرر فـ) ـيجوز حينئذ ولو ليتيم أو مجنون، و (يجبر جار عليه) أى أجبره حاكم على تمكينه من وضعه لانه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضره أشبه الاستناد اليه، وان صالحه عنه بشئ جاز قاله فى الاقناع، وذكر فى المبدع لم يجز لرب الحائط أخذ عوض عنه اذن لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله. (وجدار مسجد كـ) جدار (دار) نص عليه لأنه اذا جاز فى ملك الآدمى مع شحه وضيقه فحق الله أولى، وله أن يستند ويسند قماشه فيجلس فى ظل حائط غيره وينظر فى ضوء سراجه من غير اذنه، (واذا طلب شريك فى حائط) انهدم (أو سقف انهدم) مشاعا بينهما أو بين سفل أحدهما وعلو الآخر سواء كان طلقا أو وقفا (شريكه) مفعول طلب أى طلب شريكه (لبناء) الحائط أو السقف المنهدم (معه) أى الطالب (أجبر) الشريك على البناء معه (كـ) ما يجبر على (نقض) الحائط أو السقف (عند خوف سقوطـ) ـه دفعا للضرر، فان أبى أخذ حاكم من ماله أو باع عرضه وأنفق فان تعذر اقترض عليه، (وإن بناه)