الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى عبد نكاح سيدته، وعلى سيد أمته، وأمة ابنه، وعلى حرة قن ولدها، فان اشترى أحد الزوجين أو ولده أو مكاتبه الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا الأمة الكتابية. ومن جمع بين مباحة وغيرها في عقد صح في مباحة فقط
فصل والشروط في النكاح نوعان:
ــ
غائب وخاف العنت جاز ولو وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها ونحوه والصبر عنها أولى، ولا يبطل نكاحها إن أيسر ونكح حرة عليها أو زال خوف العنت ونحوه. (و) حرم (على عبد نكاح سيدته) ولو ملكت بعضه أى حتى يعتق، (وعلى سيد أمته) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، (و) حرم عليه نكاح (أمة ابنه) من نسب، (و) حرم (على حرة) نكاح (قن ولدها) ويباح لأمة نكاح عبد ولو لابنها (فان اشترى أحد الزوجين) الزوج الآخر أو ملكه بأرث أو هبة ونحوها (أو) ملك (ولده) أى ملك أحد الزوجين (أو مكاتبه) الزوج (الآخر أو) ملك (بعضه) أى بعض الزوج الآخر (انفسخ النكاح. ومن حرم وطؤها بعقد) كالمجوسية والوثنية والدرزية ونحوها (حرم) وطؤها (بملك اليمين) لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى، (إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافر وذلك معدوم في ملك اليمين فلا يحرم وطؤها به ولعموم قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانكم} [النور: 33]، (ومن جمع بين مباحة وغيرها) أى غير مباحة كأيم ومزوجة (في عقد) واحد (صح) العقد (في مباحة فقط) وهي الأيم وبطل في المزوجة لأنها تعينت، بخلاف ما لو جمع بين أختين في عقد فانه لا مزية لاحداهما على الأخرى، وإن جمع بين أم وبنت صح في البنت فقط
فصل
(والشروط في النكاح) أى ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض والمعتبر منه طلب العقد وكذا لو اتفقا عليه قبله، وهي (نوعان): أحدهما
صحيح كشرط نقد معين وزيادة في مهرها وطلاق ضرة ونحو ذلك، فان لم يف بذلك فلها الفسخ. وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار، والمحلل، والمتعة، وتعليقه على شرط غير مشيئة الله. وفاسد لا يبطله كشرط أن لا مهر أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو شرط الخيار فيه ونحوه،
ــ
(صحيح) لازم للزوج فليس له فكه بدون إبانتها (كشرط نقد معين) تأخذ منه مهرها فيتعين كثمن مبيع (و) كشرط (زيادة في مهرها) على مهر مثلها أو اشترطت عليه كسوة أو نفقة مدة معينة ويكون من المهر (و) كشرط (طلاق ضرة) ها (ونحو ذلك) كبيع أمتها ونحوه مما لها فيه غرض صحيح (فان لم يف الزوج للزوجة (بذلك) الشرط (فلها الفسخ) للزوم الشرط ويكون على التراخى لا بعزمة ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين. (و) النوع الثاني (فاسد) وهو نوعان أيضا: نوع (يبطل العقد) من أصله (وهو) أى المبطل للنكاح (أربعة أشياء): أحدها (نكاح الشغار) وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، وكذا لو جعل بضع كل واحد مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، وان سمى لهما مهراً مستقلا غير قليل ولا حيلة صح، وان سمى لاحداهما صح نكاحها فقط. (و) الثاني نكاح (المحلل) بأن يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها ولا نكاح بينهما أو اتفقا عليه قبله أو نوى ذلك ولم يرجع عن نيته عند العقد، وقال الموفق وغيره لو شرط عليه قبل العقد أن يحلها ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا عليه وأنه نكاح رغبة صح. (و) الثالث نكاح (المتعة) وهو أن يتزوجها إلى مدة أو بشرط طلاقها منه بوقت أو ينويه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. (و) الرابع (تعليقه) أى النكاح (على شرط غير مشيئة الله) كزوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ونحو ذلك فيبطل العقد في ذلك كله. (و) النوع الثاني من الفاسد (فاسد لا يبطله) أى النكاح ويصح العقد معه (كشرط أن لا مهر) لها (أو نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل) منها (أو شرط الخيار فيه) أى النكاح أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما (ونحوه) كإن فارقها رجع بما أنفق أو شرطها عليه أن يسافر بها ونحوه فيصح النكاح دون الشرط لمنافاته مقتضى