الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاع قيد رمح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقًا لا قضاء فرض وفعل ركعتي طوافه وأداء سنة فجر وإعادة جماعة ولا صلاة جنازة بعد فجر وعصر.
(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين
، وتشترط لجمعة وعيد، وتسن للنساء، وسن لأهل ثغر اجتماعهم بمسجد واحد، والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره فالأقدم فالأكثر جماعة، وأبعد
ــ
أوان الأخذ في (الغروب و) الثالث (عند طلوعها) أي الشمس (إلى ارتفاعها قيد) أي قدر (رمح) في رأي العين (و) الرابع عند (قيامها حتى تزول) أي تميل عن وسط السماء (و) الخامس عند (غروبها) أي إذا شرع فيه (حتى يتم) الغروب (فيحرم ابتداء) واستدامة (نفل فيها) أي الأوقات الخمسة (مطلقًا) أي راتبة أو مؤكدة أو مطلقة، لها سبب أو لا، غير ما استثنى، و (لا) يحرم (قضاء فرض) فيها ولا فعل منذورة (و) لا (فعل ركعتي طوافه و) لا (أداء سنة فجر و) لا (إعادة جماعة) أقيمت وهو بالمسجد ولا تحية مسجد حال خطبة جمعة (ولا) تحرم أيضًا (صلاة جنازة بعد فجر و) لا صلاة (عصر)، وفهم منه لا يجوز صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة ما لم يخف عليها للعذر.
(فصل تجب الجماعة لـ) لصلوات (الخمس المؤداة) على الأعيان حضرًا وسفرًا حتى في خوف لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102]، والأمر للوجوب، وإذا كان مع الخوف فمع الأمن أولى (على الرجال) دون النساء والخناثى (الأحرار) دون العبيد والمبعضين (القادرين) عليها دون ذوي الأعذار، وأقلها إمام ومأموم في غير جمعة وعيد، (وتشترط) الجماعة والعدد (لـ) صلاة (جمعة وعيد، وتسن) الجماعة (لنساء) منفردات ويكره لحسناء حضورها ويباح لغيرها، (وسن لأهل) كل (ثغر) من ثغور الإسلام (اجتماعهم بمسجد واحد) لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، (والأفضل لغيرهم) أي غير أهل الثغر (المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره) وكذا إن كانت تقام بدون لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه أو جماعته قاله جمع، (فـ) المسجد (الأقدم) لأن الطاعة فيه أسبق، (فالأكثر جماعة) لأنه أعظم أجرًا، (وأبعد)
أولى من أقرب، وحرم إمامة قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو لعدم كراهته وتسن إعادته جماعة إلا المغرب فتكره، والفجر والعصر إذا خرج من المسجد فتحرم، ويكره فعل الجماعة بعد الأولى في مسجدي مكة والمدينة، ويمنع شروع في إقامة انعقاد نافلة ويتم نافلة هو فيها ما لم يخش فوت الجماعة، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدركها، ومن أدركه راكعًا أدرك الركعة بشرط إدراك الركوع معه وعدم شكه فيه وتحريمته قائمًا وتجزيه لكن تسن تكبيرة ثانية ودخوله
ــ
مسجدين قديمين أو جديدين سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا (أولى من أقرب، وحرم إمامة) بمسجد (قبل) إمام (راتب إلا بإذنه) أي الراتب إن كره ذلك ومع الإذن هو نائب عنه (أو عذره) وضيق الوقت (أو لعدم كراهته) إمامة غيره، ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب وعدم مشقة، وإن بعد أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا، (وتسن إعادة جماعة) أقيمت وهو في المسجد (إلا المغرب فتكره) إعادتها؛ لأن المعادة تطوع ولا يكون بوتر، (و) إلا (الفجر والعصر إذا خرج من المسجد فتحرم) إعادتهما وإن أقيمت وهو خارج المسجد فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول، فإن دخل المسجد وقت نهي بقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب، (ويكره فعل الجماعة بعد) الجماعة (الأولى في مسجدي مكة والمدينة) فقط إلا لعذر، وكره قصد المساجد للإعادة، (يمنع شروع في إقامة) يريد الصلاة مع إمامها (انعقاد نافلة) وراتبة وغيرها ممن لم يصل تلك الصلاة وإن جهل الإقامة كجهل وقت نهي، (ويتم نافلة) أقيمت الصلاة و (هو فيها) ولو كان خارج المسجد أو فاتته ركعة (ما لم يخش فوت الجماعة) فيقطعها، (ومن كبر) مأمومًا (قبل تسليمة الإمام الأولى أدركها) أي الجماعة ولو لم يجلس فينبي ولا تجدد إحرامًا (ومن أدركه) أي الإمام (راكعًا أدرك الركعة بشرط إدراك الركوع) بأن اجتمع (معه) أي الإمام فيه بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء من الركوع قبل أن يزول إمامه عن قدر الأجزاء منه (و) بشرط (عدم شكه فيه) أي إدراك الركوع (و) بشرط (تحريمته) أي المأموم (قائمًا ويجزئه) تحريمته عن تكبيرة الركوع نصًا، فإن نوى بتكبيرته الانتقال والإحرام أو الانتقال وحده لم ينعقد (لكن تسن) له (تكبيرة ثانية، و) يسن (دخوله) أي المأموم
معه كيف أدركه وينحط بلا تكبير، ويجب قيامه به بعد تسليمة إمام الثانية، وما أدرك معه آخر صلاته وما يقضى أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهد أول إذا سبق بركعة لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لأطرش، وسكتاته بعد تحريمة وفراغ قراءة وبعد فاتحة بقدر قراءة مأموم ويستفتح ويستعيذ في جهرية
ــ
(معه) الإمام (كيف أدركه) وإن لم يعتد له بما أدركه فيه، (وينحط) مأموم أدرك إمامه غير راكع (بلا تكبير) نصًا لأنه لا يعتد له بما أدركه وقد فات محل التكبير (ويجب قيامه) أي المسبوق (به) أي التكبير (بعد تسليمة إمام) أي التسليمة (الثانية) فإن قام قبلها ولم يرجع انقلبت نفلاً، (وما أدرك) مسبوق (معه) أي الإمام فهو (آخر صلاته وما يقضى) مما فاته (أولها) لحديث أبي هريرة وفيه:«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» رواه أحمد والنسائي، فيستفتح لما يقضيه ويتعوذ ويقرأ سورة، (ويتحمل) إمام (عن مأموم قراءة) الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدونها، (و) يتحمل عنه أيضًا (سجود سهو) إن دخل معه في الركعة الأولى، (و) يتحمل عنه أيضًا سجود (تلاوة) إذا أتى بها المأموم خلفه وكذا إذا قرأ الإمام في صلاة سر وسجد فإن المأموم يخير بين السجود وعدمه، (و) يتحمل عنه أيضًا (سترة) الصلاة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، (و) يتحمل عنه أيضًا (دعاء قنوت) حيث سمعه وتقدم، (و) يتحمل عنه أيضًا (تشهدًا أول) وجلوسًا له (إذا سبق) المأموم (بركعة) في رباعية فقط، ويتحمل عنه أيضًا قول سمع الله لمن حمده وقول ملء السماء إلى آخره بعد التحميد، (لكن) هذا استدراك من قوله قراءة (يسن أن يقرأ) المأموم الفاتحة وسورة حيث شرعت (في سكتات) إمامه (و) يسن أن يقرأ المأموم أيضًا في صلاة (سرية، و) يسن له أيضًا أن يقرأ (إذ لم يسمعه) أي يسمع إمامه (لبعد) عنه، و (لا) يقرأ إذا لم يسمعه لـ (طرش)، وقال في الإقناع: ويقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه وقطع به في المنتهى أيضًا، (وسكتاته) أي الإمام ثلاثة:(بعد تحريمة) في الركعة الأولى فقط يستفتح ويتعوذ فيها، (و) بعد (فراغ قراءة) السورة يقرأ فيها السورة (وبعد) فراغ (فاتحة بقدر قراءة مأموم) الفاتحة حتى يقرأها فيها، (و) يسن لمأموم أن (يستفتح و) أن (يستعيذ في) صلاة (جهرية) لأن مقصود الاستفتاح
ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدًا حرم، وعليه وعلى جاهل وناس ذكر أن يرجع ليأتي به معه، فإن أبى عالمًا بالوجوب حتى أدركه فيه عمدًا بطلت، وإن كان جاهلاً أو ناسيًا فلا ويعتد به، وإن سبق بركن بأن ركع ورفع قبل ركوعه عمدًا بطلت وسهوًا أو جهلاً الركعة فقط، أو بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت ومن جاهل وناس الركعة ما لم يأت بذلك معه لا بركن غير ركوع، وتخلف بركن بلا عذر فكسبق ولعذر يفعل
ــ
والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة، وأن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه فإن وافقه فيها كره، وفي أقوالها إن كبر للإحرام معه أو قبل تمامه لم تنعقد، وإن سلم معه كره وفهم منه أنه لا يضر سبقه في بقية الأقوال (ومن ركع أو سجد ونحوه) كمن رفع (قبل إمامه عمدًا حرم) عليه، ولا تبطل صلاته إن عاد للمتابعة، (و) يجب (عليه) أي الذي فعل ذلك عمدًا (و) يجب (على جاهل وناس) فعل ذلك و (ذكر أن يرجع ليأتي به) أي بما فعله قبل الإمام (معه) ليكون مؤتمًا به، (فإن أبى) الرجوع (عالمًا بالوجوب حتى أدركه) إمامه (فيه) أي فيما سبقه به وكان (عمدًا) أي غير ساه (بطلت) صلاته لتركه المتابعة الواجبة بلا عذر، (وإن) أبي الرجوع و (كان جاهلاً) الحكم (أو ناسيًا فلا) تبطل صلاته لأنه معذور، (ويعتد به) ولا إعادة عليه، (وإن سبق) مأموم إمامه (بركن) الركوع (بأن ركع) مأموم (ورفع) من الركوع (قبل ركوع) إمامه عالمًا (عمدًا بطلت) صلاته نصًا كما لو سبقه بالسلام، (و) إن كان سبقه له (سهوًا أو جهلاً) بطلت تلك (الركعة فقط) إذا لم يأت بما فاته مع إمامه، (أو) أي وإن سبق إمامه (بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوع) إمامه (ثم سجد قبل رفع) إمامه من الركوع عالمًا عمدًا (بطلت) صلاته كالتي قبلها وأولى، (و) إن كان سبقه (من جاهل وناس) بطلت (الركعة) فقط (ما لم يأت) المأموم (بذلك) أي بما سبقه به (معه) أي الإمام فأن أتى به اعتد له بالركعة، و (لا) تبطل إن سبق إمامه (بركن غير ركوع) كقيام ونحوه؛ لأن الركوع تدرك به الركعة وتفوت بفواته فغيره لا يساويه (وتخلف) مأموم عن إمامه (بركن بلا عذر فكسبق) به بلا عذر، فإن كان ركوعًا بطلت وإلا فلا، (و) إن تخلف عنه بركن (لعذر يفعل) أي الركن الذي
ويلحقه وإلا تلغو الركعة وبركنين تبطل ولعذر كنوم وسهو وزحام يأتي بما تركه مع أمن فوت الآتية ويتبعه وتصح ومع عدمه يتبعه وتلغو ركعته والتي تليها عوضها وبركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما يتابع إمامه ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام، وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى أكثر من الثانية وانتظار داخل ما لم يشق، وإن استأذنت امرأة إلى المسجد كره منعها بلا حاجة وبيتها خير لها.
ــ
تخلف به وجوبًا إن أمكنه استدراكه من غير محذور (ويلحقه) وتصح ركعته، و (إلا) بأن لم يتمكن أن يفعله ويلحقه فإنها (تلغو) تلك (الركعة) والتي تليها عوضها، (و) إن تخلف عنه بلا عذر (بركنين) فإنها (تبطل) صلاته لأنه ترك الإئتمام لغير عذر، (و) إن كان تخلف بركنين (لعذر كنوم وسهو وزحام) لم تبطل للعذر و (يأتي بما تركه مع أمن فوت) الركعة (الآتية ويتبعه وتصح) ركعته (ومع عدمه) أي عدم أمن فوت الآتية إن أتى بما تخلف به (يتبعه) أي يتبع إمامه (وتلغو ركعته) التي وقع فيها التخلف لفوات بعض أركانها (و) الركعة (التي تليها) أي اللاغية (عوضها) فينبي عليها ويتم وإذا سلم إمامه، ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود وتصح له ركعة ملفقة تدرك بها الجمعة، وإن ظن تحريم متابعته فسجد جهلاً اعتد به، (و) إن تخلف مأموم (بركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما) كزحام (يتابع إمامه ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام) كمسبوق، (وسن له) أي الإمام (التخفيف) للصلاة (مع الإتمام) لها ما لم يؤثر مأموم التطويل فاختاروه كلهم استحب، قال الحجاوي إن كان الجمع قليلاً، فإن كان كثيرًا لم يخل ممن له عذر انتهى، وتكره سرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن. (و) يسن لمصل (تطويل) قراءة الركعة (الأولى أكثر من) قراءة الركعة (الثانية) في كل صلاة إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول وإلا في نحو صلاة جمعة بسبح والغاشية، (و) يسن لإمام (انتظار داخل) معه أحس به في ركوع وغيره (ما لم يشق) انتظاره على مأموم لأن حرمة من معه أعظم فلا يشق لنفع الداخل. (وإن استأذنت امرأة) ولو أمة (إلى المسجد) ليلاً أو نهارًا (كره) لزوج وسيد (منعها بلا حاجة) كخوف فتنة (وبيتها خير لها)، ولأب ثم ولي محرم منع موليته من الخروج إن