الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا راع ما لم يتعدَّ أو يفرط. ويضمن مشترك ما تلف بفعله، لا من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل
فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط
، والقول
ــ
وشرطه أيضاً أن يأذن فيه مكلف أو ولي غيره، (ولا) يضمن أيضا (راع ما لم يتعدَّ أو يفرط) في حفظها بنوم أو غيبتها عنه ونحوه فإن تعدى أو فرط ضمن كالوديع، (ويضمن) أجير (مشترك ما تلف بفعله) من تحريق وغلط في تفصيل وبزلقة وسقوط عن دابته وانقطاع حبله و (لا) يضمن ما تلف (من حرزه أو بـ) سبب (غير فعله) إن لم يفرط لأن العين في يده أمانة كالمودع، (ولا أجرة له) فيما عمله فيه سواء عمل فيه في بيت المستأجر أو غيره لأنه لم يسلم عمله للمستأجر فلم يستحق عوضه
(و) الأجير قسمان: أحدهما (الخاص) وهو (من قدر نفعه بالزمن) بأن أستؤجر بسنتها وصلاة جمعة وعيد. وسمى خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، ولا يعمل لغيره ولا يستنيب، (و) الثاني (المشترك) وهو من قدر نفعه (بالعمل)، وسمى مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه
فائدة: لو استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه
(فصل. وتجب) أي تملك (الأجرة) في إجارة عين ولو مدة لا تلي العقد أو في ذمة (بـ) ـنفس (العقد) كما يجب الثمن بعقد البيع سواء شرط الحلول أو أطلق، وتستحق كاملة بتسليم عين أو بذلها (ما لم تؤجل)، وتستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر وبدفع غيره معمولا وبانتهاء المدة، (ولا ضمان على مستأجر) لأن العين المستأجرة أمانة في يده فلا يضمنها (إلا بتعد أو تفريط) حتى ولو شرط المؤجر عليه الضمان فالشرط فاسد، لكن إن شرط أن لا يسير بها ليلا أو وقت قائلة أو متأخرا عن القافلة ونحوه مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن (والقول
قوله في نفيهما وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، وإن تسلم عينا بفاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثلها، وإن لم تفرغ قسطها. وإذا انقضت إجارة أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر بقى بأجرته، وبتفريطه فكزرع غاصب، أو غراس أو بناء شرط قلعه قلع مجانا وإلا خير مالك بين أخذه بقيمته أو تركه بأجرته أو قلعه وضمان نقصه، ما لم يكن ذلك في وقف فلا يتملك، أو
ــ
قوله) أي المستأجر بيمينه (في نفيهما) أي نفي التعدي والتفريط، (و) يقبل قوله أيضا (أن ما استأجره) من رقيق أو دابة (أبق أو شرد أو مرض أو مات) في المدة أو بعدها لأنه مؤتمن والأصل عدم الانتفاع، (وإن تسلم عينا بـ) إجارة (فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثلها) لبقائها في يده في تلك المدة سكن أو لم يسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها، (وإن) تسلمها بالفاسدة و (لم تفرغ) المدة لزمه (قسطها) أي قسط أجرة مثلها مما مضى لما تقدم، (وإذا انقضت) أي انتهت مدة (إجارة أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر) كأن أبطأ الزرع لنحو برد (بقى) بالبناء للمفعول أي لزم المؤجر إبقاؤه إلى كماله (بأجرة) مثل (هـ) لما زاد على مدة الإجارة، (و) إن كان بقاؤه (بتفريطه) أي المستأجر كزرعه ما لا تجري العادة بكماله في مدتها (فـ) ـهو (كزرع غاصب) ويأتي (أو) أي وإذا انقضت إجارة أرض وبها (غراس أو بناء) فإن (شرط) في الإجارة (قلعه) عند انقضاء المدة أو في وقت (قلع) أي لزم ربه قلعه (مجانا) وفاء بشرطه، فلا يجب على رب الأرض غرامة نقض ولا على مستأجر تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط، (وإلا) بأن لم يشترط قلعه أو شرط إبقاءه بعد انقضاء المدة (خير مالك) الأرض (بين أخذه) أي الغراس أو البناء (بقيمته) فتقوم الأرض وبها الغراس أو البناء ثم خالية منها فما بينهما قيمته (أو) خير بين (تركه) أي الغرس أو البناء (بأجرة) مثلـ (ـه أو قلعه) جبرا عليه (وضمان نقصه) لأن فيه جمعا بين الحقين وإزالة ضرر المالكين، وإن قلعه مالكه اختيارا فليس لرب الأرض منعه وعليه تسوية الحفر (ما لم يكن ذلك) الغراس أو البناء (في) أرض (وقف فلا يتملك)، قال في الإقناع: ولا يتملكه غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر انتهى. وتلزم الإجارة إلى زواله (أو)