الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لطلب نفقة أو مهر ونحوهما سمعت والا فلا، أو ادعى ارثا ذكر سببه أو محلى بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما قومه بأيهما شاء للحاجة
فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا
ــ
(لطلب نفقة أو) طلب (مهر ونحوهما) ككسوة ومسكن (سمعت) دعواها لادعائها حقا تضيفه إلى سببه (وألا) تدعى سوى النكاح (فلا) تسمع دعواها لأن النكاح ليس حقا لها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها، (أو) أى ومن (أدعى إرثا ذكر سببه) وجوبا لاختلاف الإرث (أو) ادعى شيئا (محلى) بضم أوله وفتح ثانيه (بأحد النقدين) الذهب والفضة (قومه) النقد (الآخر) فان ادعى محل بذهب قومه بفضة وعكسه بعكسه، قال فى شرح المنتهى: قلت وكذا لو ادعى مضوغا من أحدهما صياغة مباحة تزيد بها قيمته أو تبرا تخالف قيمته وزنه (أو) ادعى محلى (بهما) أى النقدين أو مصوغا منهما مباحا تزيد قيمته عن وزنه (قومه بأيهما) أى النقدين (شاء للحاجة) أى لانحصار الثمنية فيهما فاذا ثبت أعطى عروضا
نبيه: يشترط تعيين مدعى به بالمجلس، وإحضار عين بالبلد لتعين، فان كانت غائبة عنه أو تالفة أو فى الذمة وصفها كسلم، والأولى ذكر قيمتها أيضا
فائدة: تصح الدعوى يالقليل ولو لم تتبعه الهمة، لكن لو استعدى الحاكم أحد على خصمه بما لا تتبعه الهمة لم يلزمه أن يعديه، وذكر فى عيون المسائل لا ينبغى للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه
فصل
(وشرط في بينة عدالة ظاهرا) فى عقد نكاح وتقدم، ولا يبطل لو بانا فاسقين، (و) شرط في بينة عدالة (فى غير عقد نكاح) ظاهرا أو (باطنا أيضا) ولو لم يطعن فيها خصمه فلابد من العلم بها ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة. قال الزركشى: لأن الغالب الخروج عنها، قال الشيخ: من قال إن الأصل فى المسلمين العدالة لقد أخطأ وإنما الأصل الجهل والظلم لقوله تعالى {إنه كان ظلوما جهولا}
وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة حكام خبرته الباطنة. ومن جرح الشهود ذكر سببه مفسرا كلف البينة فان سأل انظارا لها أو لجرح أنظر ثلاثا ولمدع ملازمته، وبينة جرح مقدمة، فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من مدع ولو سكت عنها الخصم، ويكفى فيها: أشهد أنه عدل، وإن جهل لسان خصم ترجم له من يعرفه، ولا يقبل فى ترجمة وجرح وتعديل ورسال تعريف عند حاكم فى زنا أولواط إلا أربعة رجال،
ــ
(و) شرط (فى مزك معرفة جرح وتعديل) لم يزكيه وخبرته الباطنة ويكفى: أشهد أنه عدل، (و) شرط فى مزك (معرفة حاكم خبرته) أى خبرة المزكى (الباطنة) بصحبة أو معاملة ونحوهما، (ومن جرح الشهود وبين سببه) أى الجرح (مفسرا) بما يقدح فى العدالة بذكر عن رؤية قادح كقوله رأيته يشرب الخمر أو يأخذ أموال الناس ظلما ونحوه أو سمعته يقذف ونحو أو عن استفاضة عنه ذلك (كلف البينة) لحديث "البينة على المدعى" وكذا لو أراد جرحها، (فان سأل) من جرح البينة (إنظارا لها) أى لبينة تشهد بقادح جرحها به (أو) سأل إنظارا (لجرح) فى رده البينة (أنظر ثلاثا، ولمدع ملازمته) فى الثلاث لئلا يهرب، فان لم يأت بها حكم له عليها. (وبينة بجرح مقدمة) على بينة بتعديل لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفى على المعدل وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر والجارح مثبت للجرح والمعدل ناف له والمثبت مقدم على النافى، ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول المدة (فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من مدع) لأن التزكية حق للشرع فيطلبها الحاكم حتى (ولو سكت عنها الخصم) فلو رضى أن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يجز الحكم بها، (ويكفى فيها) أى التزكية قول الشاهد (أشهد أنه عدل) أو عدل رضى أو عدل مقبول الشهادة ويكفى فيها الظن بخلاف الجرح، ولا يكفى قوله لا أعلم إلا خيرا، وتعديل الخصم وحده تعديل فى حق الشاهد، وكذا تصديقه، لكن لا يثبت تعديله فى حق غير المشهود به، (وإن جهل) حاكم (لسان خصم ترجم له) أى للحاكم (من يعرف) لسانـ (ـه) أى الخصم (ولا يقبل فى ترجمة و) لا فى (جرح و) لا فى (تعديل و) لا فى (رسالة) أى من يرسله الحاكم يبحث عن حال الشهود (و) لا فى (تعريف عند حاكم فى) حد (زنا أو لواط إلا أربعة رجال) عدول كشهود للأصل، (و) لا يقبل في