الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ويعقل هرم وزمن وأعمى وغائب كضدهم، لا فقير وقن وغير مكلف ومخالف لدين جان. ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. ومن قتل نفسا محرمة غير متعمد أو شارك فيه
ــ
فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة
(وعاقلة جان) ذكرا كان أو أنثى (ذكور عصبته نسبا وولاء) حتى عمودي نسبه ومن بعد كابن ابن لحديث أبي هريرة" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنتها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، متفق وعليه. (ويعقل) عصبة (هرم وزمن وأعمى وغائب) أغنياء (كضدهم) أي كشاب وصحيح وبصير وحاض لاستوائهم في التعصيب، و (لا) يعقل (فقير و) لا (قن و) لا (غير مكلف) كصغير ومجنون ولا امرأة وخنثى مشكل ولو معتقين (و) لا مباين أي (مخالف لدين جان)، ولا تعاقل بين ذمي وحربي، وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال كخطأ وكيل، وخطأهما في غير حكمهما على عاقلتهما، ومن لا عاقلة له أو له وعجزت عن الجميع فالواجب أو تتمته مع كفر جان عليه ومع إسلامه في بيت المال حالا إن أمكن وإلا سقط، (ولا تحمل) العاقلة (عمدا) محضا (ولا عبدا ولا صلحا) عن إنكار (ولا اعترافا) لم تصدق به، ولا قيمة دابة أو قن أو قيمة طرفه ولا جنايته (ولا ما دون ثلث الدية) التامة إلا غرة جنين مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة لا قبلها، وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منه ما يسها عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كارث، وابتداء حول قتل من زهوق وجرح من برء (ومن قتل نفسا محرمة) ولو نفسه أو وقته أو مستأمنا أو معاهدا أو جنينا خطأ أو ما أجرى مجراه أو شبه عمد أي (غير متعمد) محضا (أو مشارك فيه) أي القتل أو قتل بسبب في حياته أو بعد موته
فعليه الكفارة، وهي ككفارة ظهار لكن لا إطعام فيها، ويكفرقن بالصوم والقسامة وأيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا تمت شروطها بدئ بأيمان ذكور عصبة الوارثين فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر إرثه ويجبر كسر، فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعى عليها وبريء
ــ
كحفر بئر ونصب سكين وشهادة زور (فعليه) أي القاتل ولو صغيرا أو مجنونا أو كافرا أو قنا (الكفارة) كاملة في ماله، (وهي) أي كفارة القتل (ككفارة ظهار لكن لا إطعام فيها) وتقدم حكمها في كفارة الظهار، (ويكفر قن بالصوم) ومن مال غير مكلف وليه، وتعدد بتعدد قتل (والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) فلا تكون في طرف ولا بجرح وشروط صحتها عشرة: أحدها اللوث وهو العداوة الظاهرة وجد معها أثر قتل أو لا فمن ادعى عليه بالقتل حلف يمينا واحدة وبريء فإن نكل قضى عليه بالنكول ما لم تكن الدعوى بقتل عمد فيخلي سبيله بلا يمين. الشرط الثاني تكليف قاتل.
الثالث إمكان القتل منه. الرابع وصف القتل في الدعوى. الخامس طلب جميع الورثة. السادس اتفاقهم على القتل. الثامن اتفاقهم على عين القاتل. التاسع كون فيهم ذكور مكلفون. العاشر كون الدعوى على معين. (و) أقيد فيها (إذا تمت شروطها وبدئ) فيها (بأيمان ذكور عصبة الوارثين) فيقدمون بها على أيمان المدعي عليه لقيام أيمانهم مقام بينتهم هنا خاصة، (فيحلفون خمسين يمينا) وتوزع بينهم فيحلف (كل) وارث (بقدر إرثه) من القتل، (ويجبر) أي يكمل (كسر) كابن وزوج فيحلف الابن ثمانية وثلاثين والزوج ثلاثة عشر فلو كان معهما بنت حلف زوج سبعة عشر وابن أربعا وثلاثين (فإن نكلوا) أي ذكور الورثة عن الخمسين يمينا أو بعضها (أو كان الكل) أي كل الورثة (نساء) أو خناثى (حلفها) أي الخمسين يمينا (مدعى عليه وبريء) إن رضوا، ومتى نكل لزمته الدية، وإن نكلوا أو لم يرضوا بيمينه فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف