الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو حمام أو مسجد، ولا لبست هذا القميص فلبسه رداء أو عمامة أو سراويل، ولا كلت هذا الصبي فصار شيخا، أو امرأة فلان أو عبده أو صديقه فزال ذلك كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشاً، أو من هذا الرطب فصار تمراً أو دبساً أو خلا، أو من هذا اللبن فصار جبنا ونحوه ثم أكل ونحو ذلك ولا نية ولا سبب حنث.
فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي
.
ــ
هذه (فدخلها وقد باعها أو) دخلها (وهي فضاء أو) دخلها وهي (حمام أو) وهي (مسجد) حنث، (و) كذا لو حلف (لا لبست هذا القميص فلبسه رداء أو) لبسه هو (عمامة أو) وهو (سراويل) حنث، (و) كذا لو حلف (لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو) حلف لا كلمت (امرأة فلان) هذه (أو) لا كلمت (عبده) هذا (أو) لا كلمت (صديقه) هذا (فزال ذلك) بأن بانت الزوجة وزال ملكه للعبد وصداقته للمعين (ثم كلمهم) حنث، (أو) حلف (لا أكلت لحم هذا الحمل) بفتح الحاء والميم (فصار كبشا، أو) حلف لا أكلت (من هذا الرطب فصار تمراً أو) صار (دبسا أو خلا، أو) حلف لا أكلت (من هذا اللبن فصار جبنا ونحوه) بأن صار أقطا (ثم أكله)(ونحو ذلك) كأن حلف لا أكلت هذا التمر الحديث فعتق أو لا كلمت هذا الرجل الصحيح فمرض وكالسفينة تنقض ثم تعاد ونحوه (ولا نية) له (ولا سبب) يخص الحالة الأولى (حنث) في الجميع لبقاء عين المحلوف عليه، ولو حلف ليأكلن من هذه البيضة أو التفاحة فعمل منها شراباً أو ناطفاً فأكله بر، وكهاتين نحوها.
فصل
(فإن عدم ذلك) أي النية والسبب والتعيين (رجع إلى ما يتناوله الاسم) لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، وهو ثلاثة (ويقدم) منها عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء (شرعي فعرفي فلغوي)، فإن لم يكن إلا مسمى واحد كسماء
فالشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها، فتنصرف يمين مطلقة بذلك إلى الشرعي الصحيح، فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح أو لا يصلى ونحوه لم يحنث بفاسد إلا في حج، وإن علقه بممتنع الصحة كبيع خمر وطلاق أجنبية حنث بمجرده، والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كرواية ودابة وعذرة ونحوها فتتعلق اليمين فيه بالعرف، فإذا حلف لا يطأ امرأته أو دارا تعلقت بجماع المرأة ودخول
ــ
وأرض ورجل ونحوها انصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف (ة) الاسم (الشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها) كعمرة وصوم ووضوء وبيع (فتنصرف يمين مطلقة) بفعل شيء من (ذلك) أو تركه (إلى الشرعي الصحيح) لأنه المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، (فمن حلف لا يبيع) أو لا يشتري (أو لا ينكح أو لا يصلي ونحوه) كأن حلف لا يزوج غيره (لم يحنث) بعقد (فاسد) لما تقدم، (إلا في حج) وعمرة إذا حلف لا يحج أو لا يعتمر فحج حجاً فاسداً أو اعتمر عمرة فاسدة فيحنث بمجرد الإحرام لوجوب المضي في فاسدهما، (وإن علق) حالف يمينه (بممتنع الصحة) كحلفه على عدم (بيع خمر و) كحلفه على (طلاق أجنبية حنث بمجرده) أي بصورة بيع الخمر وطلاق الأجنبية لتعذر الصحيح فتصرف يمينه إلى ما كان على صورته كالحقيقة إذا تعذرت بحمل اللفظ مجازه، ومن حلف لا يصوم حنث بشروع صحيح ولا يصلي بالتكبير ولو على جنازة لا من حلف لا يصوم صوما حتى يصوم يوماً أو لا يصلي صلاة حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها كليفعلن. (و) الاسم (العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كراوية) وهي في الحقيقة اسم للجمل الذي يستقي عليه وعرفا للمزادة (و) كـ (دابة) في الحقيقة لما دب ودرج وفي العرف لذوات الأربع من الخيل والبغال والحمير (و) كـ (عذرة) في الحقيقة فناء الدار وفي العرف الغائط (ونحوها) كالظعينة حقيقة الناقة يظعن عليها وعرفا المرأة وغير ذلك مما غلب مجازه على حقيقته (فتتعلق اليمين فيه بالعرف) دون الحقيقة لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس، ولأن العمل بمجاز راجح أولى بالحكم من حقيقة مرجوحة، وقيل هي ما لم تهجر (فإذا حلف) رجل (لا يطأ امرأته) أو أمته (أو) لا يطأ (دارا تعلقت) يمينه (بجماع المرأة) التي حلف لا يطأها (و) بـ (دخول
الدار كيف كان، ولا يأكل شيئاً فأكله مستهلكاً في غيره كسمن في خبيص وحبات شعير في حنطة لم يحنث إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه. واللغوي ما لم يغلب مجازه، فمن حلف لا يأكل لحماً حنث بلحم سمك وطير وصيد وقديد، لا بشحم وكبد ونحوها، ولا يأكل أدما حنث بكل ما يؤتدم به كبيض وجبن وملح وثمر ونحوهما.
ــ
الدار كيف كان) سواء كان ماشياً أو راكباً أو حافياً أو منتقلاً كما لو حلف لا يدخلها لانصراف اللفظ إلى ذلك عرفاً، وكذلك لو حلف على ترك وطء زوجته كان موليا، (و) إذا حلف (لا يأكل شيئا فأكله مستهلكاً في غيره كسمن) حلف لا آكله فأكله مستهلكاً (في خبيص) كـ (وحبات شعير) حلف لا يأكلها فأكلها مستهلكة (في حنطة لم يحنث) لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا شعيراً (إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه) فيحنث لأكله المحلوف عليه. (و) الاسم (اللغوي ما لم يغلب مجازه) على حقيقته، (فمن حلف لا يأكل لحما حنث) بأكل (لحم سمك و) لحم (طير و) لحم (صيد و) لحم (قديد) حتى بمحرم لدخوله في مسمى اللحم، و (لا) يحنث من حلف لا يأكل لحما بأكل (شحم وكبد ونحوها) كمصران وكرش وكلية ومخ وطحال وقلب والية ولحم رأس ولسان لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئاً من ذلك ما لم ينو اجتناب الدسم ولا يأكل شحماً فأكل شحم الظهر أو الجنب أو سمينهما أو الالية أو السنام حنث، لا إن أكل لحما أحمر، ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لبن صيد أو آدمية حنث، لا إن أكل زبداً أو سمناً أو كشكاً أو جبناً أو أقطا ونحوه، ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد وبيض ذلك، ولا يأكل فاكهة حنث بأكل بطيخ وثمر كل شجر غير بري ولو يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز ونحوها لا قثاء وخيار وزيتون وبلوط وبطم وزعرور أحمر وآس وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب ولا قرع ولا باذنجان ولا يكون بالأرض كجزر ونحوه، ومن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا حنث، ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث، (ولا يأكل أدما حنث) بأكل (كل ما يؤتدم به) عادة (كبيض وجبن وملح وثمر ونحوها) من كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مصطبغ به كبطيخ ومرق وخل وزيت ولبن ودبس أو جامد كشواء