الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة واحدة تهاونًا وكسلاً إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويقتل فيهما بعد استتابته ثلاثة أيام إن لم يتب.
(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة
، فيقاتل أهل بلد تركوهما، وسن كونه مؤذنًا صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت، وترتيل أذان،
وـ
صلاة واحدة تهاونًا وكسلاً إذا دعاه إمام أو نائبه) لفعلها (وأبى) فعلها (حتى تضايق وقت التي بعدها) بأن يدعى للعصر مثلاً فيأبى حتى يتضايق وقت المغرب لقوله عليه السلام: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» وأحاديثها كثيرة، (ويقتل فيهما) أي جاحد وجوبها وتاركها تهاونًا أو كسلاً بعد الدعاية والإباء، (بعد استتابته ثلاثة أيام) بلياليها (إن لم يتب) ويضيق عليه ويدعى إليها كل وقت صلاة.
ومن جحد الجمعة كفر، وكذا لو ترك ركنًا أو شرطًا مجمعًا عليه أو مختلفًا في يعتقد وجوبه.
(فصل الأذان) لغة الإعلام، وشرعًا إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه لفجر فقط، (والإقامة) مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد، وشرعًا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص فيهما وهو أفضل منها ومن إمامة، وهما (فرضا كفاية) لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد (على الرجال) لا الواحد ولا النساء ولا الخناثى، (الأحرار) لا الأرقاء والمبعضين، (المقيمين) لا المسافرين (أ) الصلوات (الخمس) متعلق بفرضا (المؤداة) لا المقضيات (و) للـ (جمعة) قال في المبدع: ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس، ويسنان لمنفرد وسفرًا ولمقضيه ويكرهان لنساء وخناثى ولو بلا رفع صوت، ولا ينادى لجنازة وتراويح بل لعيد وكسوف واستسقاء الصلاة جامعة، وكره بحي على الصلاة، (فـ) على كونهما فرض كفاية (يقاتل أهل بلد تركوهما) أي الأذان والإقامة فيقاتلهم الإمام أو نائبه، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبًا ولو واحدًا أجزأ عن الكل نصًا، ومن صلى بلا أذان ولا إقامة صحت ويحرم أخذ أجرة عليهما إلا جعالة، (وسن كونه مؤذنًا صيتًا) أي رافع الصوت (أمينًا) لحديث:«أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون» (عالمًا بالوقت) ليؤمن خطأه واشترطه أبو المعالي، وسن كونه أيضًا متطهرًا قائمًا فيهما والإقامة آكد من الأذان. (و) سن (ترتيل أذان) أي تمهل فيه وتأن، (و) سن
حدر إقامة، والتفات يمينًا لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح، والصلاة خير من النوم مرتين بعدها في أذان الصبح، ولا يصح إلا مرتبًا متواليًا منويًا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا، ولا بعد الوقت إلا لفجر، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرًا لا مصل ومتخل، ويقضيانه إلا ف الحيعلة فيقول:(لا حول ولا قوة إلا بالله)، وفي (الصلاة خير من النوم):«صدقت وبررت»
ــ
(حدر إقامة) أي إسراعها، وسن الوقف على كل جملة (والتفاتـ) ـه برأسه وعنقه وصدره (يمينًا لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح) في الأذان والإقامة، (و) سن قوله (الصلاة خير من النوم مرتين بعدها) أي الحيعلة (في أذان الصبح) فقط ويسمى التثويب.
تنبيه: يكره أذان جنب وإقامة محدث. (ولا يصح) كل من الأذان والإقامة (إلا مرتبًا) لأنه ذكر اعتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة (متواليًا) عرفًا لأن المقصود منه الإعلام ولا يحصل بدون الموالاة (منويًا من) واحد مسلم (ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. (ولا) يصحان إلا (بعد) دخول (الوقت إلا) إن كان الأذان (لفجر) فيصح بعد نصف الليل ليتهيأ جنب ونحوه ليدرك فضيلة أول الوقت، ويكره في رمضان قيل فجر ثان إن لم يؤذن له بعد، ورفع الصوت ركن ليحصل السماع ما لم يؤذن لحاضر، (ومن جمع) بين صلاتين أذن للأولى وأقام لكل منهما (أو قضى فوائت أذن للـ) صلاة الـ (أولى وأقام لكل صلاة) منها، وكره أذان ملحنًا وملحونًا ومن ذي لثغة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى، (وسن لمؤذن) متابعة قوله سرًا بمثله، (و) سن لـ (سامعه) أي المؤذن ولو ثانيًا وثالثًا والمقيم وسامعه ولو في طواف أو قراءة أو امرأة (متابعة قوله) أي المؤذن والمقيم (سرًا) بمثله، و (لا) يسن لـ (مصل) متابعة قوله لاشتغاله بالصلاة (و) لـ (متخصل) لاشتغال بقضاء حاجته (ويقضيانه) إذا فرغا (إلا في الحيعلة فيقول) متابع (لا حول ولا قوة إلا بالله) لأن حي على الفلاح خطاب فإعادته عبث بل سبيله الطاعة وسؤال الحول والقوة ومعناهما إظهار العجز وطلب المعونة منه في كل الأمور، (و) إلا (في) قول المؤذن بعد أذان الفجر (الصلاة خير من النوم) فيقول (صدقت وبررت)