المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب البيع وسائر المعاملات - الروض الندي شرح كافي المبتدي

[أحمد بن عبد الله البعلي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه على ثلاثة أقسام:

- ‌(فصل) ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما

- ‌(فصل) والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح

- ‌(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره

- ‌(فصل) وفروض الوضوء ستة:

- ‌(فصل): يجوز المسح على خف ونحوه، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها

- ‌(فصل) نواقض الوضوء ثمانية:

- ‌(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه

- ‌(فصل) موجبات الغسل سبعة:

- ‌(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار

- ‌(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء

- ‌فصل في الحيض

- ‌(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

- ‌(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(فصل) الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة وجمعة

- ‌(فصل) شروط صحة الصلاة ستة:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌(فصل): يكره فيها التفات بلا حاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه

- ‌(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك

- ‌(فصل): وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر

- ‌(فصل): حفظ القرآن فرض كفاية

- ‌(فصل): تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

- ‌فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

- ‌فصل: إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

- ‌فصل: يصلي مريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل

- ‌فصل: من نوى سفرًا مباحًا أربعة بُرد

- ‌فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما

- ‌فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

- ‌فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

- ‌فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية

- ‌فصل: صلاة كسوف

- ‌فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

- ‌فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره

- ‌فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة

- ‌فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا

- ‌فصل: وفي العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية

- ‌فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً

- ‌فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

- ‌فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه

- ‌فصل: ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه

- ‌فصل: يسن صوم أيام، وأيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم

- ‌فصل: والاعتكاف سنة كل وقت

- ‌كتاب الحج

- ‌(فصل): وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن

- ‌فصل: وكره إحرام قبل ميقات

- ‌فصل في الفدية:

- ‌فصل. وفي النعامة بدنة

- ‌فصل. وحرم صيد حرم مكة

- ‌باب آداب دخول مكة

- ‌فصل في صفة الحج والعمرة

- ‌فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف)

- ‌فصل. أركان الحج:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌(فصل) في الهدى والأضحية والعقيقة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌(فصل) في عقد الذمة

- ‌فصل. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام

- ‌كتاب البيع وسائر المعاملات

- ‌فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

- ‌فصل. والشروط في البيع ضربان:

- ‌فصل. والخيار سبعة أقسام:

- ‌(فصل) في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه

- ‌فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل

- ‌فصلالربا

- ‌فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم

- ‌فصل (ويصح صرف ذهب)

- ‌(فصل) في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه

- ‌(فصل) في السلم

- ‌فصل ويندب القرض

- ‌(فصل) الرهن

- ‌فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن

- ‌فصل. ويصح ضمان جائز التصرف

- ‌فصل: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة

- ‌فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر

- ‌فصل. والصلح في الأموال قسمان:

- ‌فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

- ‌(فصل): الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله

- ‌فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

- ‌(فصل): الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

- ‌فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

- ‌فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

- ‌فصل. والشركة خمسة أضرب:

- ‌(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي

- ‌(فصل) الإجارة عقد على منفعة

- ‌فصل. وهي ضربان:

- ‌فصل. وإجارة العين قسمان:

- ‌فصل وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة

- ‌فصل وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط

- ‌فصل وتجوز المسابقة على أقدام

- ‌فصل والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع

- ‌فصل والغصب كبيرة

- ‌فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

- ‌فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب

- ‌فصل الشفعة

- ‌فصل وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

- ‌فصل وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

- ‌فصل في إحيا الموات

- ‌فصل ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا

- ‌فصل واللقطة على ثلاثة أقسام:

- ‌فصل ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس

- ‌فصل واللقيط طفل لا يعرف نسبه

- ‌فصل الوقف مسنون

- ‌فصل ويجب العمل بشرط واقف

- ‌فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية

- ‌باب الهبة

- ‌فصل ويجب تعديل فى عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فصل في أحكام الموصى له

- ‌فصل في حكم الموصى به

- ‌فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء

- ‌فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحكام الجد والإخوة

- ‌فصل وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس

- ‌فصل ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس

- ‌فصل ولبنت صلب نصف

- ‌فصل الحجب يدخل على كل وارث لا على الزوجين والأبوين والولد

- ‌فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال

- ‌فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد

- ‌فصل في تصحيح المسائل

- ‌فصل في المناسخات

- ‌فصل في قسم التركات

- ‌فصل في ذوى الارحام

- ‌باب جامع في الفرائض

- ‌فصل في ميراث الخنثى

- ‌فصل في ميراث المفقود

- ‌فصل في ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌فصل في ميراث أهل الملل

- ‌فصل في ميراث المطلقة

- ‌فصل في حكم الاقرار بمشارك في الميراث

- ‌فصل في ميراث القاتل

- ‌فصل في ميراث المعتق بعضه

- ‌فصل في حكم الولاء

- ‌باب العتق

- ‌فصل وتسن كتابة من علم فيه خير، وهو الكسب والأمانة

- ‌فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها

- ‌كتاب النكاح

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌فصل وشروطه أربعة:

- ‌فصل والولي، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد

- ‌فصل فيما يمنع النكاح

- ‌فصل والشروط في النكاح نوعان:

- ‌فصل في أحكام العيوب في النكاح

- ‌فصل وخيار عيب على التراخي

- ‌فصل في بيان حكم نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌فصل وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض

- ‌فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة

- ‌فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة

- ‌فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد

- ‌فصل ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل

- ‌فصل ويسن: غسل اليدين قبل الطعام

- ‌فصل في عشرة النساء

- ‌فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة

- ‌فصل في القسم

- ‌فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا

- ‌باب الخلع

- ‌فصل فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه ويدعها حتى تنقضى عدتها

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل وكنايته نوعان:

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن وكلما وهى وحدها للتكرار والجميع بلا لم أو نية فوراً

- ‌فصل جامع في تعليق الطلاق

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌فصل في أحكام الرجعة

- ‌فصل ومتى طلق حر ثلاثًا أو عبد ثنتين معًا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره

- ‌فصل والإيلاء حرام

- ‌فصل والظهار محرم

- ‌فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

- ‌فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا

- ‌فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌باب العدد

- ‌فصل والمعتدات ست:

- ‌فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو بنكاح فاسد

- ‌فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها

- ‌باب النفقات

- ‌فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت

- ‌فصل في نفقة الأقارب

- ‌فصل في نفقة الرقيق

- ‌فصل في نفقة البهائم

- ‌فصل في الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل ويقتل عدد بواحد

- ‌فصل في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل من استيفاء القصاص

- ‌فصل في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله

- ‌فصل ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشجة

- ‌فصل وفي الجائفة ثلثها

- ‌فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في حد الزنا

- ‌فصل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون كاستمناء بيد لغير حاجة

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في حكم القطع في السرقة

- ‌فصل في حد قطاع الطريق

- ‌فصل ومن أصيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل أبيح ولا ضمان عليه

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌فصل في حكم المرتد

- ‌فصل في حكم الأطعمة

- ‌فصل في حكم التذكية

- ‌فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه

- ‌فصل الصيد المباح. وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب

- ‌باب الأيمان وكفاراتها

- ‌فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله

- ‌فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه

- ‌فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي

- ‌فصل ولا يلبس فلبس ثوباً أو درعاً أو عمامة أو نعلاً ونحوها حنث

- ‌فصل النذر مكروه

- ‌كتاب القضاء

- ‌فصل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه غائب وفى وقف عمله

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعى به الا فيما تصح به مجهولا

- ‌فصل وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا

- ‌فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله

- ‌فصل في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل والقسمة نوعان:

- ‌فصل الثاني قسمة إجبار

- ‌فصل في الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

- ‌فصل في اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره

- ‌فصل وله علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية

الفصل: ‌كتاب البيع وسائر المعاملات

كأسير حربي.

‌كتاب البيع وسائر المعاملات

وينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منهما إلا من مكره بحق، ويصح من أكره على مال فباع ملكه لو زنه لا هزلا وتلجئة.

وـ

بين قتل ورق ومن وفداء (كأسير حربي) لأنه كافر لا أمان له، ولا ينتقض عهده بقذفه وإيذائه بسحر في تصرفه ولا إن أظهر منكراً ولا عهد نسائه وأولاده، ويحرم قتله إن أسلم وكذا رقه.

كتاب البيع وسائر العملات

أي أدخل بقية المعاملات تحت هذا الكتاب من ربا وصرف وسلم وقرض وصلح ونحو شركة ومساقاة وإجارة وعارية وغصب وشفعة ووديعة وجعالة ونحو ذلك. والبيع جائز بالإجماع، وهو لغة أخذ شيء وإعطاء شيء، وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد عير ربا وقرض (وينعقد) البيع إن أريد حقيقة (بـ) إحدى صورتين: دلالة حالية أي (معاطاة) نصا فتصح في القليل والكثير، مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه ونحوه مما يدل على بيع وشراء، ولا بأس بذوق البيع حال الشراء. (و) الثانية (بـ) صيغة قوليه أي (إيجاب وقبول)، وهي غير منحصرة في لفظ بعينه بل كل ما أدى معنى البيع (بسبعة شروط) متعلق بينعقد: أحدهما (الرضا) به (منهما) أي المتعاقدين (إلا من مكره بحق) كمن أكرهه حاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح، (ويصح) البيع (ممن أكره على مال فباع ملكه لوزنه) أي وزن ذلك المال لمن اكرهه عليه، لكن يكره الشراء لأنه بيع المضطرين، و (لا) يصح البيع إن وقع (هزلا) بلا قصد لحقيقته، (و) لا يصح أيضا إن وقع (تلجئة) وأمانة وهو إظهاره لدفع ظالم ولا يراد باطناً، ويقبل منه بقرينه مع يمينه. (و) الشرط الثاني

ص: 203

كون عاقد جائز التصرف، فلا يصح من عبد ومميز وسفيه إلا بإذن وليهم. وكون مبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة، فلا يصح بيع آلة لهو ولا حشرات وميتة غير مأكولة ولا بيع كلب وسرجين نجس ودهن متنجس ويستصبح به في غير مسجد ولا بيع المصحف. وكونه مملوكا لبائعه أو مأذوناً له فيه، فلو باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه أو باع غير المساكن مما فتح عنوة لم يصح، وكذا ما ينبت في أرضه

ــ

(كون عاقد) للبيع (جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد (فلا يصح) بيع (من) مجنون وسكران ونائم ومبرسم ولا بيع (عبد و) كذا (مميز وسفيه إلا) في يسير أو (بإذن وليهم) ولو في كثير. (و) الشرط الثالث (كون مبيع مالا) ثمنا كان أو مثمنا (وهو) أي المال شرعاً (ما فيه منفعة مباحة) مطلقاً، ويباح اقتناؤه بلا حاجة كحمار، وطير لقصد صوته، ودود قز وقن مرتد ومريض وجان وقاتل في محاربة إلا منذورا عتقه نذر تبرر (فلا يصح بيعه) ولا بيع (آلة لهو) لأنها محرمة النفع (ولا) بيع (حشرات) كفأر وحيات وعقارب ونحوها غلا علقا لمص دم وديدانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا (و) لا بيع (ميتة) ولو طاهرة (غير مأكولة) كسمك وجراد ونحوها من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه (ولا بيع كلب) ولو مباح الاقتناء ومن قتله أساء ولا غرم (و) لا بيع (سرجين نجس) وفهم منه يصح بيع سرجين طاهر كروث بقر ولا بيع دهن نجس ولا يباح الانتفاع به مطلقاً (و) لا (دهن متنجس و) يجوز أن (يستصبح به) أي المتنجس (في غير مسجد) على وجه لا تتعدى نجاسته، ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه، (ولا) يصح (بيع المصحف) ويحرم ونص أحمد لا نعلم فيه بيع المصحف رخصة ومفهوم التنقيح والمنتهي صحة بيعه لمسلم، ولا يكره شراؤه استنقاذا، ولا إبداله لمسلم بمصحف، ويجوز نسخة بأجرة. (و) الشرط الرابع (كونه) أي المبيع (مملوكاً لبائعه) ملكاً حتى أسيراً (أو مأذونا له في)(بيعه) وقت العقد ولو ظن عدم الملك والإذن (فلو باع ملك غيره) ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه لم يصح (أو اشترى له) أي لغيره (بعين ماله ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه) لم يصح ولو أجيز بعد (أو باع غير المساكن مما فتح عنوة) ولم يقسم كمصر والشام والعراق (لم يصح) بيعه إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو غيره وحكم به من يرى صحته، ويصح إجارتها (وكذا ما ينبت في أرضه

ص: 204

من كلأ وشوك ونحوهما قبل حيازته ويملكه آخذه. وكونه مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع آبق ونحوه إلا مغصوباً لغاصبه ولقادر على تحصيله. وكونه معلوماً لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم فلا يصح بيع مجهول لهما أو لأحدهما كفجل ونحوه قبل قلع وحمل في بطن وعبد من عبيد ولا بيع الملامسة والمنابذة ولا استثناء حمل مبيع أو شحمه أو لحمه، بل جلد مأكول

ــ

من كلأ وشوك ونحوهما) كطائر عشش في أرضه فلا يملكه ولا يصح بيعه (قبل حيازته ويملكه آخذه) ويحرم دخول لأجل ذلك بلا إذن رب الأرض إن حوطت والاجاز بلا ضرر، وحرم منع مستأذن إن لم يحصل ضرر. (و) الشرط الخامس (كونه) أي المعقود عليه (مقدورا على تسليمه) لأن غيره كالمعدوم (فلا يصح بيع) عبد (آبق ونحوه) كجمل شارد علم مكانه أو لا ولو لقادر على تحصيله (إلا مغصوباً لغاصبه) لانتفاء الضرر (و) إلا (لقادر على تحصيله) من غاصبه، فإن عجز بعد فعله انفسخ. (و) الشرط السادس (كونه) أي المبيع (معلوماً لها) أي المتعاقدين (برؤية) تحصل بها معرفته لجميعه أو بعض يدل على بقيته كظاهر الصبرة المتساوية (أو) بكونه معلوماً لهما بـ (صفة تكفي في السلم) فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، ويشترط في موصوف غير معين قبض المبيع أو ثمنه في مجلس عقد ثم إن وجد ما وصف له أو تقدمت رؤيته متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا. و (لا يصح بيع مجهول لهما) أي المتعاقدين (أو) مجهول (لأحدهما) كبيع (فجل ونحوه) كلفت (قبل قلعه) نصا (و) لا بيع (حمل في بطن و) لبن في ضرع ونوى في تمر وصوف على ظهر إلا تبعا لا بيع ما لم يعين كـ (عبد من عبيد) وشاة من قطيع وشجرة من بستان ولو تساوت قيمهم ولا بيع الجميع إلا غير معين، (ولا) يصح (بيع الملامسة) كبعتك ثوبي على إنك متى لمسته أو إن لمسته أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، (و) لا بيع (المنابذة) كمتى أو إن نبذت أي طرحت هذا أو أي ثوب نبذته فلك بكذا. ولا بيع الحصا كارمها فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، (ولا) يصح (استثناء حمل مبيع) من أمة أو بهيمة (أو) استثناء (شحمه أو لحمه) أو نحو رطل منهما أو من أحدهما من مأكول فلا يصح للجهالة (بل) يصح استثناء (جلد) حيوان (مأكول

ص: 205

ورأسه وأطرافه. ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جهلا عدده، وبيع صبرة جزافا مطلقاً ومع علم أحدهما يحرم ويصح وللآخر الفسخ. وكون ثمن معلوماً فلا يصح بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس. وإن باع

ــ

و) استثناء (رأسه وأطرافه) نصا، (ويصح بيع ما) أي عدد (شوهد من) نحو (حيوان وثياب وإن جهلا) أي المتعاقدان (عدده) أي المبيع لأن الشرط معرفته لا معرفة عدده، (و) يصح (بيع صبرة جزافاً) قبل نقلها (مطلقاً) أي سواء علماً قدرها أو جهلاء أو أحدهما (ومع علم أحدهما) أي المتبايعين بقدرها (يحرم) عليه بيعها جزافاً لأنه لا يعدل إلى البيع جزافا مع علم أحدهما بقدر الكيل إلا للتغرير ظاهراً، (ويصح) البيع أيضاً (وللآخر الفسخ) لأن كتم ذلك غش وضرر عليه، ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو حجر أو دكة مما ينقصها أو يجعل الرديء في باطنها، ولمشتر لم يعلم الخيار بين فسخ وأخذ تفاوت ما بينهما، وإن بان باطنها خيراً من ظاهرها أو بان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ كما لو باعها بكيل معهود ثم وجد ما كال به زائداً عنه، ويصح بيع صبرة علم قفزانها إلا قفيزا لا ثمرة شجرة إلا صاعا

تتمة: يصح بيع ما مأكول في جوفه كرمان ونحوه والباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله ويدخل الساتر تبعا، وقفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، ورطل من دن أو زبرة من حديد ونحوه. (و) الشرط السابع (كون ثمن معلوماً) لهما أيضا كما تقدم، (فلا يصح) بيع ثوب ونحوه برقمه ولا بما باع به زيد إلا إن علماهما ولا بألف درهم ذهباً وفضة ولا بثمن معلوم ورطل خمر ولا (بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس) ولا بدينار أو نحوه مطلق وثم نقود متساوية رواجا فإن لم يكن واحداً وغلب أحدهما صح وصرف إليه، وإن باعه ثوباً أو صبرة أو قطيعاً كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، لا من الصبرة كل قفيز بدرهم.

تنبيه: من اشترى زيتاً ونحوه في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزم البائع بدل الرب. (وإن باع) معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يبين ثمن المعلوم لم يصح، فإن لم يتعذر علمه أو بين ثمن المعلوم صح فيه بقسطه،

ص: 206