الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبشباش ومن وكره. ومن أعتق صيدا لم يزل ملكه عنه كما لو أرسل بعيرا أو بقرة. والتسمية عند رمى أو إرسال جارح، ولا تسقط بحال. وسن تكبير معها.
باب الأيمان وكفاراتها
واليمين الموجبة الكفارة بشرط الحنث هي التي بالله أو صفة من صفاته
ــ
قال أحمد: الضفدع نهي عن قتله، (و) كره صيد الطير (بشباش) وهو طائر تخاط عيناه أو تربط قال في الإقناع وبخراطيم وكل شيء فيه روح، (و) كره أن يصيده (من وكره) لخوف الأذى لا بليل ولا فرخ من وكره ولا بما يسكره ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة (ومن أعتق صيدا) وقال أعتقتك أو لم يقل (لم يزل ملكه عنه كما لو أرسل بعيرا أو) أرسل (بقرة) أو انفلت بلا إرسال، قال ابن عقيل: ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية انتهى، فلا يملكه آخذه بإعراضه عنه بخلاف نحو كسرة أعراض عنها فإنه يملكها آخذها (و) الشرط الرابع (التسمية) أي قول بسم الله (عند رمي) نحو سهم أو نصب نحو منجل (أو) عند (إرسال جارح) لأنه الفعل الموجود من الصائد فاعتبرت التسمية عنده، وتجزي بغير العربية كالذكاة، (ولا تسقط) التسمية هنا (بحال) لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا للنصوص الخاصة في الصيد، والذبيحة تكثر فيكثر فيها السهو، ويفرق بين الذبيحة والصيد فإن الذبح يقع في محله بخلاف الصيد، ولو سمي على صيد فأصاب غيره حل لا إن سمي على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره. (ومن تكبير معها) أي التسمية أي يقول بسم الله والله أكبر كالذكاة والله أعلم.
باب الأيمان وكفاراتها
واحدها يمين، فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، وهي وجوابها كشرط وجزاء. (واليمين الموجبة الكفارة بشرط الحنث هي) اليمين (التي) يحلف فيها (بالله) تعالى كـ والله وبالله وتالله أو باسمه الذي لا يسمى به غيره كالرحمن والقديم الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء أو الذي يسمى به غيره ولم ينو الغير كالرحيم والعظيم والقادر (أو)؛ (صفة من صفاته)
أو القرآن. وحرم حلف بغير الله وصفاته ولا كفارة. ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين فلا تنعقد على لسانه كلا والله وبلى والله في عرض حديثه. وكونها على مستقبل ممكن فلا تنعقد على ماض كاذباً عالماً به وهي الغموس، ولا ظاناً صدق نفسه فيتبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل كشرب ماء كوز ولا ماء فيه وقتل ميت وإحيائه. وكون حالف مختارا وحنثه
ــ
كوجه الله وعظمته وكبريائه أو بكلام الله (أو القرآن) أو المصحف أو سورة أو آية منه ولعمر الله يمين، وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود أو لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والكريم، فإن نوى به الله فيمين وإلا فلا، والحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله يمين، وكره حلف بالأمانة كحنق وطلاق، (وحرم حلف؛) ذات (غير الله و) غير (صفاته) لحديث «من حلف بغير الله فقد كفر» أو شرك رواه الترمذي وحسنه سواء أضاف الحلف به إليه تعالى كقوله ومخلوق الله أولا كقوله والكعبة وأبى (ولا كفارة) فيه ولو حنث ونص إلا في بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ولوجوبها) أي الكفارة باليمين (أربعة شروط): أحدها (قصد عقد اليمين) لقوله تعالى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ} ، (فلا تنعقد) اليمين (على لسانه) بلا قصد (كلا والله وبلى والله في عرض حديثه) للا كفارة فيها، ولا تنعقد من نائم وصغير ومجنون ونحوهم. (و) الثاني (كونها) أي اليمين (على) أمر (مستقبل ممكن) ليتأتي بره وحنثه، (فلا تنعقد) اليمين (على) فعل (ماض كاذبا عالما) كذبه؛ (وهي) أي هذه اليمين تسمى (الغموس) لغمس الحالف في الإثم في النار، (ولا) تنعقد على ماض (ظانا صدق نفسه فيتبين بخلاف) ظنه، (ولا) تنعقد أيضاً (على) وجود (فعل مستحيل) لذاته (كشرب ماء كوز) كقوله والله لا شربت ماء الكوز (ولا ماء فيه، و) لا على وجود فعل مستحيل لغيره كـ (قتل ميت وإحيائه) كقوله والله لا قتلت فلانا الميت ولا أحييته ونحوه، وتنعقد بحلف على عدم المستحيل كقوله وافه لا شربت ماء الكوز ولا قتلت فلانا الميت نحوه، وتجب الكفارة في الحال. (و) الثالث (كون حالف مختارا) لليمين فلا تنعقد من مكره. (و) الرابع (حنثه) في يمينه
بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ولو محرمين لا مكرها أو جاهلا أو ناسيا أو منشئا بشرطه. ويسن حنث ويكره بر إذا كانت يمين على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه. ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب
ــ
(بفعل ما حلف على ترك) فعله (أو ترك ما حلف على فعله ولو) كان فعل ما حلف على ترك فعله وترك ما حلف على فعله (محرمين) كمن خلف على ترك الخمر فشربها أو أداء فرض فتركه فيكفر لوجود الحنث فإن لم يحنث فلا كفارة و (لا) حنث إن خالف ما حلف عليه (مكرها) فمن حلف لا يدخل دارا فحمل مكرها فأدخلها لم يحنث لحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (أو) أي ولا إن خالف ما حلف عليه (جاهلا أو ناسياً) كأن دخلها ناسيا ليمينه أو جاهلا أنها التي حلف عليها فلا كفارة للخير، وكذا إن فعله مجنونا، وقوله (أو منشئا بشرطه) أي قاصدا بيمينه قوله «إن شاء الله» أو إن أراد الله كما إن سبق لسانه أو قاله تبركا فإذا حلف فقال إن شاء الله أو إن أراد الله لم يحنث فعل أو ترك قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس ونحوه، وشرط تلفظ غير مظلوم خائف وقصد استثناء قبل تمام مستثنى أو بعده قبل فراغه، ومن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، وإن قال والله لا شربت اليوم إن شاء زيد ولم يشرب حتى مضى اليوم حنث، ولو حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد بعينه وإن لم ينو لم يحنث حتى ييأس من فعله إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحوه، ويجب الحلف لإنجاء معصوم من هلكة ولو نفسه، ويندب لمصلحة كإزالة حقد، ويكره عمل مكروه أو ترك مندوب، ويحرم على فعل محرم أو ترك واجب أو كاذبا عالما (ويسن حنث ويكره بر إذا كانت) أي وجدت (يمين على فعل مكروه أو ترك مندوب) كإن حلف ليأكلن بصلا ونحوه أو حلف لا يصلي صلاة الضحى (وعكسه بعكسه) كإن حلف لا يأكل بصلا أو حلف ليصلين الضحى فيسن حنثه ويكره بره في الأولى ويكره حنثه ويسن بره في الثانية لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب وتركه المكروه امتثالا، (ويجب) حنثه ويحرم بره (إن كانت) يمينه (على فعل محرم أو ترك واجب) كأن حلف ليشربن الخمر أو حلف أنه