الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حد حر ثمانيين وقن نصفها، ويثبت بإفراره مرة كقذف أو شهادة عدلين. ويحرم عصيره ونحوه إذا غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام
فصل
ويقطع السارق بثمانية شروط: السرقة، وهي أخذ مال معصوم خفية فلا يقطع مختلس ولا منتهب وخائن في وديعة أو غيرها.
ــ
سكران أو تقيأه (حد حر) وجد منه شيء من ذلك (ثمانين) جلدة (و) حد (قن نصفها) أي أربعين جلدة ذكرا كان أو أنثى حتى ولو ادعى جهل وجوب الحد، ويعزر من وجد منه ريحها أو حضر شربها، لا شارب خمر يجهل التحريم، (ويثبت) شرب مسكر (بإقرار) شارب (ـه مرة كقذف) لأن كلا منهما لايضمن إتلافا، بخلاف زنا وسرقة (أو شهادة عدلين) على شرب أو الإقرار به.
(ويحرم عصير) عنب أو قصب أو رمان (ونحوه إذا غلا) كغليان القدر بأن قذف بزبده نصا، (أو) إذا (أتى عليه ثلاثة أيام) بلياليهن وإن لم يغل نصا لحديث "اشربو العصير ثلاثا ما لم يغل" رواه السالنجي، وعن ابن عمر في العصير أشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال ثلاث حكاه أحمد وغيره لحصول الشدة في الثلاث غالبا، وهي خفيفة تحتاج لضابط، والثلاث تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها، وإن طبخ قبل تحريم حل إن ذهب ثلثاه فأكثر نصا، وإن غلا عنب وهو عنب فلا بأس به، وإن استحال خمرا حرم وتنجس
فصل في حكم القطع في السرقة
(ويقطع السارق) وجوبا (بثمانية شروط): أحدهما (السرقة، و) السرقة هي أخذ مال معصوم) محترم (خفية) من مالكه أو نائبه، (فلا يقطع مختلس) يختلس الشيء ويمر به، والاختلاس نوع من النهب (ولا) يقطع (منتهب) يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا "ليس على المنتهب قطع" رواه أبو داود، (و) لا (غاصب و) لا (خائن) يؤمن على شئ فيخفيه أو بعضه سواء خان (في وديعة أو غيرها) ، لكن يقطع جاحد العارية على الأصح، إن بلغت
وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وبتحريمه. وكون مسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو وخمر ونحوهما. وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما فلا يقطع بأقل منه بل يعزر. وإخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما يحفظ به ذلك عادة، ويختلف باختلاف مال ما يحتفظ به ذلك عادة، ويختلف باختلاف مال وبدل وعدل
ــ
قيمتها نصابا. (و) الثانى (كون سارق مكفا مختارا) لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، والكره معذور، (عالما بمسروق وبتحريمه) فلا قطع على صغير ومجنون ومكره ولا بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلم به ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب ولا على جاهل تحريم. (و) الثالث (كون مسروق محترما) لأن غير المال ليس له حرمة المال، وغير المحترم كمال الحربي يجوز سرقته (فلا قطع بسرقة آلة لهو) كمزمار لعدم الاحترام (و) لا بسرقة محرم ك (خمر ونحوهما) ومصحف وحر ولو كان صغيرا ولا بما عليهما من حلي ونحوه، ويقطع بسرقة قن صغير ومجنون ونائم أو أعجمى ولو كبيرين لا من سارق أو غاصب ما سرقه أو غصبه. (و) الرابع (كونه) أي المسروق (نصابا وهو) أي من قدر نصاب السرقة (ثلاثة دراهم فضة) خالصة أو تخلص من مغشوش (أو ربع مثقال ذهبا) ولو لم يضربا ويكمل أحدهما بالآخر، (أو) سرق (ما) أي شيئا تبلغ (قيمته أحدهما) من غيرهما كثوب ونحوه يساوى ذلك (فلا يقطع) سارق (ب) سرقة (أقل منه) أي من نصاب (بل يعزر) وكما لو سرق نصابا من غير حرز مثله، وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز فلو نقصت بعد إخراجه قطع، لا إن أتلفه فيه بأكل أو غيره أو نقصه بذبح، وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان والفردتين معا عشرة لم يقطع وعليه ثمانية قيمة المتلف ونقص التفرقة، وكذا جزءا من كتاب ونظائره كمصراعي باب، وإن اشترك جماعة في نصاب قطعوا حتى من يخرج نصابا كسارق نصابا بالجماعة. (و) الخامس (إخراجه) أي النصاب (من حرز مثله) ، فلو سرق من غير حرز فلا قطع. (وحرز كل مال ما يحفظ به ذلك) المال (عادة) لأن معنى الحرز الحفظ، (ويختلف) الحرز (باحتلاف) جنس (مال) باختلاف (بلد) هـ كبيرا وصغيرا، (و) يختلف باختلاف (عدل
سلطان وقوته وضدهما. وانتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه ولا بسرقة أحد الزوجين من الآخر ولا بسرقة من مال مشترك. وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو بإقرار مرتين ووصفها. ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه
ــ
سلطان وقوته وضدهما) أي جوره وضعفه فإن السلطان العدل يقيم الحدود فتقل السراق خوفا من الرفع إليه فيقطع فلا يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز، وإن كان جائرا يشارك من التجأ إليه من الرعايا ويذب عنهم فتقوى صولتهم يحتاج أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ، وكذا الحال مع قوته وضعفه فحرز جوهر ونقد وقماش بدار أو دكان وراء غلق وثيق، وحرز بقل وقدور بإقلاء وطبيخ وخزف وثم حارس وراء السرانج، وحرز خشب وحطب الحظائر، وحرز ثياب في حمام، وأعدال وعزل بسوق أو خان، وما كان مشتركا في دخول كرباط بحافظ يراها كقعود على متاع، وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع وضمن حافظ يراها كقعود على متاع، وإن لم يستحفظه وأما من ليس معدا للحفظ كجالس بمسجد وضع عنده متاع فلا ضمان عليه ما لم يستحفظه، وأما من ليس معدا للحفظ كجالس بمسجد وضع عنده متاع فلا ضمان عليه ما لم يستحفظ ويقبل صريحا ويفرط. (و) السادس (انتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقة من) مال (عمودي نسبه) أي السارق لأن النفقة تجب لأحدهما على الآخر حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال، (ولا) قطع أيضا (بسرقة أحد الزوجين من) مال الزوج (الآخر) ولو أحرز عنه لأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب (ولا) قطع أيضا (بسرقة مال مشترك) بينه وبين غيره أو لأحدهما فيه شرك ممن لا يقطع بالسرقة منه كأبيه وابنه
تنبيه: لو سرق مسلم من مال ذمي أو مستأمن أو سرق أحدهما منه قطع (و) السابع (ثبوتها) أي السرقة إما (بشهادة) رجلين (عدلين) و (يصفانها) أي السرقة في شهادتهما، ولا تسمع قبل الدعوى. (أو بإقرار) السارق (مرتين ووصفها) أي يصف السارق السرقة في كل مرة ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، ولا بأس بتلقينه الإنكار. (و) الثامن (مطالبة مسروق منه) بماله (أو) مطالبة (وكيله أو) مطالبة (وليه) إن كان محجوزا عليه لحفظه، فلو بسرقة من غائب أو قامت به بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد، وإن كذب مدع نفسه سقط القطع