الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن شئت قسمتها على غير ذلك من الطرق
فصل في ذوى الارحام
وهم أحد عر صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات، والاخوال والخالات،
ــ
وإن قسمت التركة على المسالة أو وفقها على وفق المسألة وضربت الخارج فى سهم كل وارث خرج حقه، فاضرب الزوج ثلاثة فى ثمانية يخرج ما ذكر سابقا، ولكل من الأبوين اثنان فى ثمانية، ولكل من البنتين أربعة فى ثمانية (وإن شئت قسمتها على غير ذلك من الطرق) المذكورة فى المطولات. وإن شئت فى المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب الثانى فقسمته على مسالته وكذا الثالث تقسم نصيبه منهما على مسالته وهكذا الرابع حتى تنتهى، وإن قسمت على القراريط فهى فى عرف أهل مصر والسام أربعة وعشرون قيراطا واجعل عددها كتركة معلومة فان قسمت مائة وعشرين دينارا على أربعة وعشرين خرج سهم القيراط خمسة ثم إن قسمت القراريط على المسألة وخرج قيراط وثلاثة أخماس قيراط فاضرب الخارج المذكور فى سهم كل وارث يخرج حقه من القراريط فالزوج فى المثال أربعة قراريط وأربع أخماس قيراط، ولكل من الأبوين ثلاثة قراريط وخمس قيراط ولكل من البنتين ستة قراريط وخمسا قيراط. والله أعلم
فصل
(فى) تعريف (ذوى الأرحام) وكيفية إرثهم
(وهم) كل قرابة ليس بذوى فرض ولا عصبة، وأصنافهم (أحد عشر صنفا) أحدها (ولد البنات اصلب أو) ولد البنات (لابن، و) الثانى (ولد الأخوات) لأبوين أو لأب، (و) الثالث (بنات الإخوة)، كذلك (و) الرابع (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب أو لأم، (و) الخامس (ولد ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى، (و) السادس (العم لأم) سواء كان عم الميت أو عم أبيه وإن علا، (و) السابع (العمات) لأبوين أو لأب أو لأم وسواء عمات الأب أو عمات الجد، (و) الثامن (الأخوال والخالات) للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته
وأبو الأم، وكل جدة أدلت باب بين أمين أو بأب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم، يرثون إذا لم ييكن ذو فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، والذكر والأنثى سواء: فولد بنت لصلب أو لابن وولد أخت كأمهاتهم، وكذا بنمت أخ وعم وولد ولد كآبائهم، وأخوال وخالات وألوا أم كأم، وعمات وعم من أم كأب، ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، فان أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه فتصيبه لهم: فبنت أخت وابن وبنت لأخرى للأولى النصف وللأخرى وأخيها النصف بالسوية، وإن اختلفت منزلتهم جعلته كالميت وقسمت نصيبه
ــ
(و) التاسع (أبو الأم) وأبوه وإن علا، (و) العاشر (كل جدة أدلت بأب بين أمين) هى إحداهما كأم أبى أم (أو) أدلت (بأب أعلى من الجد) كأم أبى الجد وإن علا، (و) الحادى عشر (من أدلى بهم) أى بواحد من أصنافهم كعمة العم أو العمة وخالة الخال أو العمة وأخى أبى الأم وخاله ونحوهم، (ويرثون إذا لم يكن) أى يوجد (ذو) أى صاحب (فرض ولا عصبة يتنزيلهم منزلة من أدلوا به، والذكر والأنثى) منهم مع استواء منزلتهم (سواء) لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم (فولد بنت لصلب أو) ولد بنت (لابن وولد أخت كأمهاتهم، وكذا بنت أخ) أى لأبوين أو لأب (و) كل بنت (عم) وبنات بنيهما (وولد ولد أم كأبائهم وأخوال وخالات وأبوا أم كأم، وعمات وعم من أم كأب) وأبو أم أب وأبو أم أم وأخوهما وأختاهما وأم أبى جد بمنزلتهم (ثم تجعل نصيب كل وارث) بفرض أو تعصيب (لمن أدلى به) منهم (فان) انفرد واحد من ذوى الأرحام أخذ المال كله، وإن (أدلى جماعة) واحد (وارث) بفرض أو تعصيب (واستوت منزلتهم منه) بلا سبق كأولاده (فتصيبه لهم) بالسوية كما تقدم (فبنت أخت وابن وبنت لـ) أخت (أخرى لـ) ـبنت (الأولى النصف) لأنه إرث أمها فرضا وردا (ولـ) ـبنت (الأخرى وأخيها النصف) يقسمانه (بالسوية) حيث استوت الأختان بالقرابة فتصح من أربعة (وإن اختلف منزلتهم) ممن أدلوا به (جعلته) أى المدلى به (كالميت) لتظهر جهة اختلاف منازلهم (وقسمت نصيبه) أى المجعول كالميت
بينهم على ذلك، كثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات كذلك فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات كذلك فاضرب ثلاثة فى خمسة عشر للخالة من قبل الاب والام ثلاثة وللتى من قبل الام سهم وللعمة من قبل الاب والام ستة وللتى من قبل الاب سهمان وللتى من قبل الأم سهمان. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لأحدهم فهو لمن أدلى به، فبنت بنت وبنت بنت ابن لكل نصيب أمها وتصح من أربعة لبنت البنت ثلاثة وبنت الابن سهم، وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به، ويسقط أخوال بأبى أم وبعيد بأقرب ما لم تختلف الجهة فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه ولو سقط به الأقرب
ــ
(بينهم) أي من ادلوا به (على ذلك) أى على حسب منازلهم منه (كثلاث خالات متفرقات) واحدة لأبوين وأخرى لأب وأخرى لأم (وثلاث عمات كذلك) أى متفرقات (فالثلث) الذى كان للأم (بين الخالات على خمسة) لأنهن يرثن الام فرضا وردا كذلك (والثلثان بين العمات كذلك) أى على خمسة لما سبق (فاضرب ثلاثة) أصل المسألة (فى خمسة) اجتزى بإحدى الخمستين لثماثلهما (بخسمة عشر للخالة من قبل الأب والأم ثلاثة) أسهم (ولـ) ـلخالة (التى من قبل الأم) فقط (سهم) كما يرثن الأم لو مانت عنهن (وللعمة من قبل الأب والأم ستة ولـ (ـلعمة (التى من قبل الأب سهمان ولـ) ـلعمة (التى من قبل الام سهمان، وإن خلف ثلاثة أخوال متفرقين فلذى الام السدس والباقى لذى الابوين، (وإن أدلى جماعة) من ذوى الارحام (بجماعة) من ذوى الفروص أو العصبات (قسمت) التركة (بين المدلى بهم كأنهم أحياء فلا صار لاحدهم) أى أحد من يرث بفرض أو تعصيب (فهو لمن أدلى به) من ذوى الارحام، (فبنت بنت وبنت بنت ابن لكل) منهما (نصيب أمها، وتصح) فرضا وردا (من أربعة لبنت البنت ثلاثة) لانها حق أمها (وبنت) بنت (الابن سهم) لأنه حق أمها (وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به) نعمة وبنت أخ المال للعمة لإدلائها بالأب (ويسقط أخوال بأبى أم) لا دلائهم به (و) يسقط (بعيد) من وارث (بأقرب) منه اليه كبنت بنت وبنت بنت بنت، المال للأولى (مالم تختلف الجهة فينزل البعيد) مع اختلافها (حتى يلحق بوارثه، ولو سقط به) أى البعيد (الاقرب) بعد التنزيل
كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم فالكل للاولى، ولزوج أم زوجة فرضه بلا حجب ولا عول والباقى بينهم كما لو انفردوا، فلزوج مع بنت بنت وبنت أخت النصف والباقى بينهما نصفين وتصح من أربعة، وعلى هذا القياس. والجاهت أبوة وأمومة وبنوة لا غير
ــ
(كبنت بنت بنت) فى الدرجة الثالثة (وبنت أخ لام) نزلت الاولى جتى تصير بنتا وهى تسقط الاخ للأم (فالكل للأولى) وهى بنت بنت البنت (ولزوج أو زوجة) مع ذى رحم (فرضه) بالزوجية (بلا حجب) لاحدهما إلى نصف نصيبه (ولا عول) لان ذا الرحم لا يرث مع ذى الفرض وإنما ورث مع أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فلياخذ أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فرضه تاما (والباقى) بعده (بينهم) أى بين دوى الارحام (كما لو انفردوا، فلزوج مع بنت بنت وبنت أخت) لغير أم (النصف والباقى) بعده (بينهما نصفين) كما لو انفردوا (وتصح) المسألة (من أربعة) للزوج سهمان ولكل واحد منهما سهم، ولو كان بدل الزوج زوجة كان لها الربع والباقى لهما سوية وتصح من ثمانية (و) قس (على هذا القياس والجهات) لذوى الارحام ثلاثة:(أبوة) ويدخل فيها فروع الاب من الاجداد السواقط وبنات الإخوة وبنات الاعمام والعمات وإن عاون. (و) الثانية (امومة) ويدخل فيها فروع الام من الاخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها. (و) الثالثة (بنوة) ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن (لا غير) هذه الثلاثة، لأن الواسطة بين الانسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده لأن طرفه الأعلى الأبوان لأنه نشأ منهما وطرفه الأسفل الولد لأن مبدؤه وهو منه نشأ، ومن أدلى بقرابتين ورث بهما
(فائدة) لا يعول هنا إلا أصل ستة إلى تسعة كخالة وست بنات وست أخوات متفرقات، فللخالة السدس وبنتي الأختين لأبوين الثلثان وبنتى الأختين لأم الثلث وكأبى أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات أخوات متفرقات. والله أعلم