الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، وإن أبى حبس أو عزر، فان أصر باعه حاكم ووفى دينه، وغائب كممتنع، وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه في وقت كذا وإلا فالرهن مبيع له بالدين لم يصح الشرط
فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن
أو في قدر رهن نحو رهنتك هذا فقال مرتهن وهذا، أو عينه نحو رهنتك هذا فقال مرتهن بل هذا، أو كونه حصيرا لا خمرا
ــ
باعه من هو تحت يده اعتبر إذن مرتهن أيضاً (والا) يأذن راهن في البيع أو رجع عنه ولم يوف (أجبر) هـ حاكم (على الوفاء أو) على (بيع الرهن) ليوفى من ثمنه (وإن أبى) الراهن البيع والوفاء (حبس أو عزر) أى حبسه حاكم أو عزره حتى يفعل (فان أصر) على الامتناع من بيع ووفاء (باعه) أى الرهن (حاكم) أو وصية (ووفى) حاكم (دينه) لقيامه مقام الممتنع. (و) راهن (غائب كممتنع) من وفاء فيبيع الرهن حاكم أو مرتهن بإذنه، (وإن شرط) شرطاً يقتضيه العقد كبيع مرتهن لرهن ونحوه صح وينعزل بعزله، لا ما لا يقتضيه العقد كإن شرط كون منافعه لمرتهن، أو ينافيه كإن شرط (أن لا يباع) الرهن (إذا حل الدين أو) شرط (ان جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن مبيع له بالدين) الذى له عليه، أو كونه من ضمان مرتهن ونحوه، فان فعل صح الرهن و (لم يصح الشرط) لمنافاته لباب الرهن، لكن إذا لم يكن الرهن مقبوضاً فغير لازم، وإن كان مجهولا أو محرماً ونحوه فباطل
(فصل. وإن اختلفا) أى الراهن والمرتهن (فى قدر ما) أى الدين الذى (به الرهن) نحو رهنتك هذا بمائة فقال مرتهن بل بمائتين فقول راهن، (أو) اختلفا (فى قدر رهن نحو) قوله (رهنتك هذا) العبد (فقال مرتهن) بل هو (وهذا) الآخر أيضا فقول راهن، (أو) اختلفا في (عينه) أى الرهن (نحو) قوله (رهنتك هذا) الحصير (فقال مرتهن) لا (بل هذا) البساط فقول راهن انه ما رهنه البساط ويحلف ويخرج الحصير من الرهن أيضا، أو اختلفا في رده بأن قال مرتهن رددته اليك وأنكر الراهن فقوله أيضا (أو) اختلفا في (كونه) أى الرهن بأن قال أقبضتك (عصيراً) أى في عقد شرط فيه رهنه وقال مرتهن (لا) بل (خمراً
فقول راهن بيمينه، لا إن أقر أنه ملك غيره إلا على نفسه وحكم به بعد فكه ما لم يصدقه مرتهن، ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب ويسترضع أمة بقدر نفقته بلا إذن راهن مطلقا، وينتفع بغيرهما بالإذن ما لم يكن الدين قرضا، وإن أنفق بلا إذن مع إمكانه لم يرجع وإلا رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله إذا نواه ولو لم يستأذن حاكما. ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط
ــ
فـ) القول (قول راهن) أى (بيمينه) فى الكل، وكذا لو اختلفا فى قبضه وليس بيد مرتهن، أو قال راهن رهنتكه بالمؤجل من الألفين فقال مرتهن بل بالحال أو قال ببعض الدين فقال بل بكله، وان أقر راهن بعد لزوم الرهن بوطء أو أن الرهن جنى لم يقبل على مرتهن أنكره إلا على نفسه و (لا إن أفر) راهن (أنه) أى الرهن (ملك غيره إلا على نفسه) لأنه لا غرر له كما لو أقر بدين (وحكم بـ) رد (هـ) للمقر له (بعد فكه) من الرهن، ويلزم مرتهنا يمين أنه لا يعلم ذلك، فان نكل قضى عليه (ما لم يصدقه مرتهن) فيبطل الرهن ويسلم للمقر له به، (و) إذا كان الرهن حيوانا مركوباً أو محلوباً فـ (ـلمرتهن أن يركب ما يركب) من كفرس وبعير بقدر نفقته، (و) له أيضا أن (يحلب ما يحلب) منه بقدر نفقته، (و) له أن (يسترضع أمة) مرهونة (بقدر نفقته) متحريا للعدل (بلا إذن راهن) أمكن استئذانه أو لا وذلك معنى قوله (مطلقا) ولا ينهكه ويبيع فضل لبن باذن وإلا فحاكم، ويرجع بفضل نفقة على راهن، (و) لمرتهن أن (ينتفع بغيرهما) أى غير المركوب والمحلوب كثوب (بالإذن) من مالكه مجانا ولو بمحاباة (ما لم يكن الدين قرضاً) فيحرم لجره النفع لكن يصير مضموناً بالانتفاع، (وإن أنفق مرتهن (عليه) أى الرهن ليرجع على الراهن (بلا إذنـ) ـه (مع إمكان) استئذانـ (ـه) فمتبرع أى (لم يرجع) بعوضه كالصدقة على مسكين لتفريطه بعدم الاستئذان (والا) يمكن استئذانه (رجع) على راهن (بالأقل مما أنفق) على رهن (أو نفقة مثله إذا نواه) أى نوى الرجوع (ولو لم يستأذن حاكما) مع قدرته عليه أو يشهد، (و) كذا حيوان (معار ومؤجر ومودع) ومشترك بيد أحدهما باذن الآخر فحكمه إذا أنفق عليه مستعير ومستأجر ووديع وشريك (كرهن) فيما سبق تفصيله، (ولو خرب) الرهن كدار انهدمت (فعمره) مرتهن بلا إذن راهن (رجع) معمر (بآلته فقط) لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة