الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب. ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز مثله فلا قطع ولو مع حافظ وغرم قيمة ذلك مرتين. ولا قطع زمن مجاعة إن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به
فصل
وقطاع الطرق هم المكلفون الملتزمون
ــ
فصل
(فإذا وجب) القطع لاجتماع شروطه (قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت) وجوبا بغمسها قى زيت مغلي لتسد أفواه العروق فيقطع الدم ولو ترك بلا غمس لنزف الدم فأدى إلى موته، (فإن عاد) من قطعت يده فسرق (قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه) وترك عقبه (وحسمت) كيده، (فإن عاد) فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء و (حبس حتى يتوب) أو يموت لأنه جنى جناية لاتوجب الحد فوجب حبسه كفا له عن السرقة وتعزيزا له لأنه القدر الممكن في ذلك. ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. (ومن سرق ثمرا) أو طلعا أو جمارا (أو ماشية من غير حرز مثله) كمن شجرة ولوببستان محوط (فلا تقطع) لفوات شرطه (ولو مع حافظ، وغرم) بالبناء للمفعول سارق (قيمة ذلك) الذى سرقه من غير حرز مثله (مرتين). ومن سرق منه نصابا بعد إيوائه الحرز كجرين ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة قطع. (ولا قطع زمن مجاعة) غلاء نصا (إن لم يجد) سارق (ما يشتري به). والله أعلم
فصل في حد قطاع الطريق
(وقطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون) من مسلم وذمي، وينتفض عهد به ولو
الذين يعرضون الناس بسلاح ولو بعضا أو بحجر أو ببنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين وحرز، ونصاب. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وقن وذمي وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، ومن قتل حتما ولا صلب، ولا يتحتم قود فيما دون نفس. ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا
ــ
أنثى أو رقيقا (الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا أو بحجر أو ببنيان) أو بحر لعموم قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية (فيغصبون) من (هم المال) المحترم (مجاهرة) ، فخرج غير المكلف والحربى ومن يعرض لنحو صيد، وخرج أيضا من يغصب نحو كلب أو سرجين نجس أو مال حربى ونحوه ومن يأخذ خية.
(ويعتبر) لوجوب حد المحارب ثلاثة شروط: أحدهما (ثبوته) أي قطع الطريق (ببينة أو إقرار مرتين) كالسرقة. (و) الثاني (حرز) بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة، فلو وجده مطروحا أو أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا. (و) الثالث (نصاب) وهو القدر الذي يقطع به السارق وتقدم، (فمن) قدر عليه (منهم) أي المحاربين وكان قد (قتل) في المحاربة إنسانا (مكافئا) له كالحر المسلم يقتل مثله (أو) قتل (غيره) أي غير مكافئ له (كولد) يقتله أبوه (و) ك (قن) يقتله حر (و) ك (ذمي) يقتله مسلم (وأخذ المال) الذي قتل لقصده (قتل) وجوبا بالحق لله تعالى ثم غسل وصلى عليه (ثم صلب) قاتل (مكافئ) لمن قتل أي يقتل به في غير الحرابة (حتى يشتهر) أمره ليرتدع غيره ولا يقطع مع ذلك، وفي الإقناع: ثم ينزل أي من الصلب ويدفع إلى أهله فيغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن. (ومن قتل) في المحاربة (فقط) لقصد المال أي ولم يأخذ المال (قتل حتما) أي لحق الله تعالى ولا أثر لعفو ولي (ولا صلب) لأن الجناية بالقتل وأخذ المال تزيد على الجناية بالقتل وحده فوجب اختلاف العقوبتين، (و) المذهب أنه (لا يتحتم قود فيما دون نفس) جزم به في المنتهى وغيره، وعنه يتحتم استيفاؤه كالنفس صححه في تصحيح الفروع وقطع به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وغيرهما، ومن أخذ المال فقط) أي أخذ منه نصابا لاشبهة له فيه ولم يقتلوا (قطعت يده) أي يد كل من المحاربين (اليمنى ثم) قطعت (رجله اليسرى في مقام واحد) حتما (وحسمتا) وجوبا