الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال
، ويبدأ بذى فرض معه فان بقى شئ نأخذه وإلا سقط كما فى الحجرية، ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب، فأقرب عصبة ابن فابنه وان نزل، فأب، فأبوه وإن علا، فأخ لأبوين، فلأب، فابن أخ لأبوين، فلأب وإن نزلا، فأعمام لا من ام، فأبناؤهم كذلك.
ــ
فصل
(والعصبة) من يرث بلا تقدير، و (المنفرد) منه (يأخذ كل المال) الموروث بجهة واحدة. (ويبدأ) أولا (بذى) اى صاحب (فرض معه) اى جمع العصبة إن كان (فان بقى شئ) عن ذى الفرض (أخذه) العصبة، (وإلا) يبق شئ بعد ذى الفروض (سقط) لاستغراق الفروض التركة كما (فى) المسألة المسماة بـ (الحجرية) وهى المشتركة سميت بذلك لقول بعض الاخوة لعمر رضى الله تعالى عنه لما أراد أن يسقطهم فيها: هب ان ابانا كان حجرا ملقى فى اليم، ولا تتمشى على قواعدنا، وهى زوج وأم وإخوة لأم وإخوة اشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة ثلث وسقط الشقيق لاستغراق الفروض التركة، ولو كانوا كلهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى ام الفروخ. (ولا يرث) عصبة (ابعد بتعصيب مع) عصبة (اقرب) منه فبقدم اقرب فأقرب، واحترز بقوله بتعصيب عن فرض الاب والجد السدس مع الابن وابنه (فاقرب عصية ابن فابنه وان نزل) لانه جزء الميت وجهته مقبلة (فأب) لأن سائر العصبات يدلون بع (فـ) جد (أبوه وإن علا) بمحض الذكور وتلك الجهة مدبرة فهى اضعف من جهة الاقبال، وقدم الجد على الاخوة وان كان فى درجتهم لانه اقوى فى الجملة وتقدم حكمه معهم، (فأخ لابوين فـ) ـأخ (لاب) لانه يدلى للميت بنفسه والشقيق يرجح عليه بقرابة الام (فابن أخ لابوين فـ) ابن اخ (لاب) لانه يدلى بأبيه (وإن نزلا) إى بنو الاخوة بمحض الذكور فيقدم ابن الأخ الشقيق وان نزل على ابن الأخ للأب، كذلك ابن (فاعمام) لأبوين ثم اعمام لأب (لا) أعمام (من أم) فيهم من ذوى الأرحام كما يأتى (فابناؤهم كذلك) فيقدم بنو الاعمام الأبوين فأبناؤهم لأب فاعمام أب لأبوين فلأب فأبنائهم كذلك فأعمام جد فأبناؤهم
فلا يرث ابن اب اعلى من ابن اب اقرب منه، واولى ولد كل اب اقربهم إليه، فان استووا فمن لابوين، فان عدم عصبة نسب ورث معتق ثم عصبته، ومتى كان العصبة عما او ابنه او ابن اخ فله الميراث دون اخته، ولو كان بعض نبى عم زوجا او اخا لام اخذ فرضه وشارك الباقين
ــ
كذلك، وهكذا فيقدم - مع استواه الدرجة - من لأبوين على من لأب (فلا يرث ابن أب أعلى) وإن قرب كالعم (مع) وجود (ابن أب أقرب منه) وان نزل كابن الأخ لقوله عليه السلام «فما بقى فلأولى رجل ذكر» فأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق، فمن نكح امرأة وأبوه ابنتها فابن الأب عم وابن الابن خال فيرثه خاله هذا دون عمه، ولو خلف الأب فيها أخا وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه، (وأولى ولد كل أب أقربهم اليه) أى إلى الأب، فابن عم أولى من ابن ابن عم وهذا علم من بيت الجعبرى المتقدم، (فان استوور) درجة (فمن لأبوين) أولى، (فان عدم عصبة نسب ورث) مولى (معتق) ولو أتى لحديث «الولاء لمن أعتق» (ثم) ان عدم معتق ورث (عصبته) الذكور الأقرب فالأقرب كنسب، ثم مولاه كذلك، فان لم يكن علمنا بالرد، فان لم يكن ورثنا ذوى الأرحام، (ومتى كان العصبة عما أو) كان ابن عم او (ابنه) لأبوين أو لأب وإن نزل (أو) كان (ابن أخ) كذلك (فله الميراث) كله تعصيبا (دون أخته) لأنها من ذوى الأرحام والعصبة مقدم عليها، (ولو مان بعض بنى عم زوجا) أخذ فرضه وشارك الباقى، (أو) كان بعض بنى عم (أخا لام أخذ فرضه) أولا (وشارك الباقين) المساوين له فى الميراث والعصوبة. ولا يجتمع فى إحدى القرابتين ترجيح ومتى انفرد أخذ المال فرضا وتعصيبا وفرض بامرأة ماتت عن زوج هو ابن عم إرثها بينهما بالسوية، وان تركت بنتين معه فالمال بينهم أثلاثا، ولو تزوج أحد ثلاث اخوة لبنت اخوة لبنت عمهم فماتت فله ثلثا تركتها ولهما ثلثها، وتسقط إخوة لام بما يسقطها فبنت وابنا عم احدهما أخ لام للبنت النصف وما بقي لهما نصفين