الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعرض تجارة ما أعد لبيع وشراء لربح، ويقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق بما يباع به ويخرج من قيمته، وشرط ملكه بفعله بنيتها، وبلوغ قيمته نصابًا، ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان وغيره إلا حلى نقد، وإن اشترى أرضًا بنصاب غير سائمة بني على حوله.
فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم
ــ
كالمعد للكراء أو النفقة أو كان محرمًا أو آنية ذهب أو فضة إذا بلغ نصابًا وزنًا، (و) تجب الزكاة في (عرض تجارة) من حلى وغيره وهو (ما أعد لبيع وشراء لـ) أجل (ربح) ولو من نقد، (ويقوم) عرض التجارة إذا تم حوله (بالأحظ للفقراء) أي أهل الزكاة وجوبًا (من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة كأن تبلغ قيمته نصابًا بأحدهما دون الآخر فتقوم به (بما يباع به) الآن لا بما اشترى به من حين الشراء (ويخرج عن قيمته) ربع العشر إن بلغت نصابًا، (وشرط) لوجوب زكاة في عرض تجارة (ملكه) أي العرض (بفعل) مزك أو نائبـ (هـ) كبيع ونحوه ولو بلا عوض كاكتساب مباح أو منفعة أو استردادًا (بنيتها) أي التجارة عند الملك مع استصحاب إلى تمام الحول كالنصاب؛ لأن النجارة عمل فدخل في:«إنما الأعمال بالنيات» فإن دخلت في ملكه بغير فعله كأرث أو بفعله لا بنية التجارة ثم نواها لها لم تصر لها بمجرد النية غير حلى اللبس، (و) شرط لوجوب زكاة في عرض (بلوغ قيمته) أي العرض (نصابًا) من أحد النقدين لا في نفس العرض؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة فهي محل الوجوب، والقيمة لم توجد عينًا فهي مقدرة شرعًا، (ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان أو غيره) كالثياب والحوانيت ما لم يستأجرها ليربح فيها (إلا حلى نقد) إذا أعد لكراء أو نفقة فتجب زكاته كما تقدم، (وإن اشترى أرضًا بنصاب غير سائمة) بأن اشتراه بأثمان أو عروض أو اشترى نصاب السائمة للقنية بمثله للتجارة (بني على حوله) لأنهما مالان متفقان في النصاب والجنس فلم ينقطع الحول فيهما بالمبادلة، وإن اشترى عرضًا بنصاب سائمة أو باعه به لم يبن.
(فصل) في زكاة الفطر وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومصرفها كزكاة، (وتجب زكاة الفطر على كل مسلم) تلزمه مؤنة
فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته وحوائج أصلية يوم العيد وليلته صاع، ولا يمنعها دين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه لا عن ناشز، فإن عجز بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فأقرب في ميراث، والشركاء في عبد عليهم صاع، وتسن عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر،
ــ
نفسه ولو مكاتبًا إذا (فضل) عنده (عن قوته و) فضل عن (قوت من تلزم مؤنته و) فضل عن (حوائج أصلية) يحتاجها لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ونحوه وكتب يحتاجها لحفظ ونظر (يوم العيد وليلته صاع) فاعل فضل، وإن فضل دونه أخرجه ويكمله من تلزمه لوعدم، (ولا يمنع) وجوبها أي زكاة الفطر (دين إلا بطلبه) أي الدين فتسقط لوجوب أدائه بالطلب، (فيخرج عن نفسه و) عن (مسلم يمونه) لزومًا حتى زوجة عبده الحرة ومال نفع قن فقط ومريض لا يحتاج نفقة ومتبرع بمؤنة رمضان وآبق ونحوه، ولا تجب فطرة لمن نفقته في بيت المال أو لا مالك له معين، ولا على مستأجر أجير وظئر بطعامهما و (لا عن) زوجة (ناشز) أو لا تجب نفقتها لصغير ونحوه أو أمة تسلمها ليلاً فقط، (فإن عجز) من يمون جماعة بأن لم يجد ما يكفي لجميعهم (بدأ) لزومًا (بنفسه) أولاً كالنفقة؛ لأن الفطرة تنبني عليها (فامرأته) إن فضل عن فطرة نفسه شيء لوجوب نفقتها مع اليسار والإعسار وتقدمها على سائر النفقات (فرقيقة) أي إن فضل عنه وعن زوجته شيء لوجوب نفقته مع الإيسار أيضًا، ونفقة الأقارب صلة لا تجب إلا مع اليسار (فأمه) يعني إن فضل بعد فطرة رقيقه شيء أخرجه عنها لضعفها عن الكسب وتقدمها في البر (فأبيه) بعد أمه لحديث:«أنت ومالك لأبيك» ثم إن فضل بعد من تقدم شيء أخرجه عن ولده، (فـ) إن فضل بعد ذلك شيء أخرجه عن (أقرب) فأقرب منه (في ميراث) على الترتيب، فإن فضل صاع واستووا أقرع، (والشركاء في عبد) تجب فطرته (عليهم صاع) يسقط عليهم بحسب نفقته لأنها ثابتة له، وكذا لو كان بعضه حرًا أو كان قريب تلزم نفقته اثنين فأكثر أو ألحق القافلة واحدًا باثنين فأكثر فعليهم صاع واحد، ومن عجز منهم لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريك ذمي، ولمن لزمت غيره فطرته طلبه بإخراجها وأن يخرجها عن نفسه بلا إذن من تلزمه، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا، (وتسن) فطرة (عن جنين، و) لا (تجب) فطرة إلا (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر)، فمتى وجد موت ونحوه
وتخرج قبل عيد بيومين فقط ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، وحرم تأخيرها عنه، ويجب قضاؤها، وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، لا خبز ومعيب وقيمة، والأفضل تمر ثم زبيب ثم بر ثم أنفع، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحدًا وعكسه.
ــ
قبل الغروب أو أسلم أو ملك رقيقًا أو زوجة أو ولد له بعده فلا فطرة نصًا، ومتى وجبت لم تسقط بموت ولا غيره، (وتخرج) زكاة الفطر (قبل) الـ (عيد بيومين فقط) جوازًا ولا تجزئ قبلهما، (و) إخراجها (يومه) العيد (قبل الصلاة) أو قدرها أي صلاة العيد (أفضل) من إخراجها قبل ذلك، (وتكره) بعد الصلاة (في باقيه) أي يوم العيد، (وحرم تأخيرها) أي الفطرة (عنه) أي اليوم (ويجب قضاؤها) على من أخرها، (وهي) أي الفطرة على كل شخص (صاع) وتقدم حده (من) أصول خمسة أو من مجموعها (بر أو شعير أو سويقهما) وهو ما يحمص ثم يطحن منهما (أو دقيقها) أي البر والشعير إذا كان السويق أو الدقيق بوزن حبه نصًا ولو بلا نخل كبلا تنقية (أو) صاع من (تمر أو زبيب أو أقط) شيء يعمل من لبن مخيض أو لبن إبل فقط، أو يحتاط في ثقيل أخرجه وزنًا ليسقط الفرض بيقين، (فإن عدمت) الأصناف الخمسة (أجزأ الكل) ما يقوم مقامه من (حب) وثمر مكيل (يقتات) كذرة ودخن وتين يابس ونحوها، وقال ابن حامد يجزئه كل ما يقتات من لبن ولحم، و (لا) يجزئ (خبز و) لا (معيب) كمسوس ومبلول ولا قديم تغير طعمه ونحوه ولا مختلط بكثير مما لا يجزئ، ويزاد بقدره إن قل، وأحب أحمد رحمه الله تعالى تنقية الطعام، (و) لا تجزئ (قيمة) الصاع نصًا، (والأفضل) إخراج (تمر) لأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولاً وأقل كلفة، (ثم زبيب) لأنه أشبه بالتمر من البر، (ثم بر، ثم أنفع) في اقتيات ودفع حاجة فقير، وإن استوت في نفع فدقيق بر فدقيق شعر فسويقهما، كذلك فأقط وأن لا ينقص معطى عن مدبر أو نصف صاع من غيره، (ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحدًا) من فطرة، (و) يجوز (عكسه) أي إعطاء واحد ما يلزم جماعة نصًا.
تتمة: يجوز لفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه ما لم يكن حيلة