الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
، وليس لرجل غسل من لها سبع، ولا لامرأة غسل من له سبع، ولكل من الزوجين غسل صاحبه مطلقًا، ولسيد غسل أمته إن حلت له، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم، وحرم من غير محرم بلا حائل، ولا يغسل مسلم كافرًا ولا يلقنه
ــ
ونحوه أو شك في موته حتى يعلم يقينًا بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين، وهو أقواها لاحتمال أن كون عرض له سكتة ونحوها، وقد يفيق بعد ثلاثة أيام ولياليها، ويكره النداء بموته، ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء، ويكره تركه في بيت وحده، بل يبيت معه أهله ذكره الآجري.
(فصل): و (غسله) أي الميت المسلم أو ييمم لعذر فرض كفاية (وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية) على من أمكنه، وينتقل ثواب غسله إلى ثواب فرض عين مع جنابة أو حيض، وشرط في الماء: الطهورية والإباحة وإسلام غاسل غير نائب عن مسلم نواه وعقله وتمييزه، والأولى به وصية العدل ثم أبو الميت وإن علا ثم الأقرب فالأقرب من عصباته كالميراث، (وليس لرجل غسل من لها سبع) سنين فأكثر غير زوجها وسيدها، (ولا لامرأة غسل من له سبع) سنين ولو محرمًا، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع، (ولكل) واحد (من الزوجين) إن لم تكن الزوجة ذمية (غسل صاحبه مطلقًا) أي سواء بلغ سبعًا أو لا، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، (ولسيد غسل أمته إن حلت له) فلا يغسل المزوجة ولا المعتدة من زوج ولا المعتق بعضها ولا من هي في استبراء واجب ولا تغسله، وقيل للسيد غسل أمته ولو مزوجة جزم به في شرح المنتهى، وله غسل أم ولده ومكاتبته مطلقًا، ولها تغسيله إن شرط وطئها، (وإن مات رجل بين نسوة) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم (أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها أو مات حنثى مشكل لم تحضره أمة له (يمم، وحرم) أن ييمم واحد من الثلاثة (من غير محرم بلا حائل) فإن كان محرم فله أن ييممه بلا حائل، وسن بدأة بغسل من يخاف عليه ثم بأب ثم أقرب ثم أفضل ثم أسن ثم قرعه، (ولا) يجوز أن (يغسل مسلم كافرًا ولا يلقنه) لأنه تول وقد
بل يوارى لعدم، وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى، وهما كفى غسل حي، ثم يرفع رأسه غير حامل إلى قدر جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ والبخور، ثم يلف على يده خرقه فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضيه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بتفله،
ــ
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [الممتحنة: 13]، ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته (بل يواري لعدم) من يواريه من الكفار، ولا فرق في ذلك بين الذمي والحربي، والمستأمن والمرتد؛ لأن في تركة مثله به وقد نهي عنها، وكذا كل صاحب بدعة مكفرة، (وإذا أخذ) أي شرع الغاسل (في غسله ستر عورته) وجوبًا إن بلغ سبعًا، وتقدم حدها في شروط الصلاة، (وسن) تجريده من ثيابه و (ستر كله) أي الميت (عن العيون) تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر (وكره حضور غير معين) في غسله وتغطية وجهه نصًا، (ثم نوى) غاسل غسله (وسمى) بعد النية، (وهما) أي النية والتسمية هنا (كـ) ما تقدم في الوضوء أن النية شرط لكل طهارة شرعية، والتسمية واجبة (في غسل حي، ثم يرفع رأسه غير حامل إلى قدر جلوسه) بحيث يكون كالمحضن في صدر غيره (ويعصر بطنه برفق) ليخرج المستعد للخروج لئلا يخرج بعد غسله، والحامل لا يعصر بطنها لئلا يتأذى الولد، (ويكثر) صب (الماء حينئذ) ليدفع ما يخرج بالعصر، (و) يكثر (البخور) دفعًا للتأذي برائحة الخارج، (ثم يلف) الغاسل (على يده خرقة فينجيه) أي الميت (بها) أي الخرقة، ويجب غسل نجاسة به، (وحرم مس عورة من له سبع) سنين، وسن أن لا يمس سائره إلا بخرقة، (ثم يدخل) الغاسل (إصبعيه) الإبهام والسبابة (وعليهما خرقة مبلولة) بماء (في فمه) أي الميت ندبًا (فيمسح) بهما (أسنانه، و) يدخلهما (في منخريه فينظفهما) بعد غسل كفي الميت نصًا مقام المضمضة والاستنشاق (بلا إدخال ماء) في فمه وأنفه خشية تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه، (ثم يوضيه) أي يكمل وضوءه ندبًا (ويغسل رأسه ولحيته) أي الميت أولاً (برغوة السدر) ونحوه بعد أن يضربه (و) يغسل (بدنه بتفله)، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر كغسل الحي:
ثم يفيض عليه الماء، يسن تثليث وتيامن وإمرار اليد كل مرة على بطنه، فإن لم ينق زاد حتى ينقى، وكره اقتصار على مرة إن لم يخرج شيء وما حار، وخلال وأشنان بلا حاجة، وتسريح شعره، وسن ضفره لأنثى ثلاثة قرون وسدله وراءها، وسن جعل كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر، ولغير محرم قص شارب وتقليم ظفر إن طالا وتنشيف، فإن خرج شيء بعد سبع حشى بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ
ــ
يبدأ بصفحة عنقه ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل ويقلبه على جنبيه مع غسل شقه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه ويغسل جانبه الأيسر كذلك ولا يكبه على وجهه (ثم يفيض عليه الماء) ليعمه الغسل، (ويسن تثليث) ذلك إلا الوضوء ففي الأولى فقط، (و) سن (تيامن) كغسل الحي (و) سن (إمرار اليد كل مرة) من الثلاث غسلات (على بطنه) برفق ليخرج ما تخلف (فإن لم ينق) الميت بثلاث غسلات (زاد) في غسله (حتى ينقى) وظاهره ولو جاوز السبع. (وكره اقتصار) في غسله (على مرة) واحدة (إن لم يخرج) منه (شيء) بعد المرة، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، ولا يجب الفعل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه ونوى من يصلح لغسله ومضى زمن يمكن غسله فيه كفى، وسن قطع على وتر، (و) كره (ماء حار) في غسله بلا حاجة وغسله بالبارد أفضل، (و) كره (خلال) بلا حاجة لشيء بين أسنانه. (و) كره (أشنان بلا حاجة) فإن احتيج إلى شيء منها لم يكره. (و) كره (تسريح شعره) أي الميت رأسًا كان أو لحية نصًا، (وسن ضفره) أي الشعر إن كان (لأنثى ثلاثة قرون، وسدله) إي إلقاؤه (وراءها، وسن جعل كافور) في الغسلة الأخيرة ما لم يكن محرمًا، (و) سن جعل (سدر في) الغسلة (الأخيرة) نصًا، (و) سن (خضاب شعر) لحية الرجل ورأس المرأة بحناء، (و) سن (لغير محرم قص شارب) أي شارب غير محرم (وتقليم ظفر إن طالا) أي الشارب والظفر، وسن أخذ شعر إبطيه وجعل ما أخذ منه معه كعضو ساقط، وحرم حلق شعر عانته ورأسه وخنثه، (و) سن (تنشيفه) بثوب، (فإن خرج) منه (شيء) من سبيل أو غيره (بعد سبع) غسلات (حشى) مخرجه (بقطن) يمنع الخارج، (فإن لم يستمسك) خارج به (فـ) يحشى (بطين حر) أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج، وإن خيف خروج شيء من منافذ وجهه فلا بأس أن يحشى بقطن، (ثم يغسل المحل) المتنجس من الخارج وجوبًا، (ويوضأ)
وجوبًا، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد، ومحرم ميت كحي فيغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبًا، ولا يلبس ذكر مخيطًا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، وشهيد معركة يدفن بدمه وجوبًا، وإن خالطه نجاسة غسلا، ويجب نزع جلود وسلاح ودفنه في ثيابه بلا غسل ولا صلاة، وإن سلبها كفن، أو كان جنبًا غسل، وإن طال بقاؤه أو سقط من دابة أو شاهق أو حمل فأكل ونحوه فكغيره
ــ
الميت (وجوبًا) لتكون طهارته كاملة، (وإن خرج) منه شيء قليل أو كثير (بعد تكفينه) ولفه حمل و (لم يعد) غسل ولا وضوء لما فيه من الحرج ولا يؤمن من خروج شيء بعده، (ومحرم) بحج أو عمرة (ميت كـ) محرم (حي) فيما يجتنب منه في حياته لبقاء الإحرام، لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيًا، ويستر على نعشه بشيء، ويكفن في ثوبيه نصًا (فيغسل) محرم (بماء وسدر) لا كافور (ولا يقرب طيبًا، ولا يلبس ذكر) محرم (مخيطًا، ولا يغطى رأسه ولا) يغطى (وجه أنثى) محرمة ولا يؤخذ شيء من شعره وظفره لأنه يبعث يوم القيامة مليبًا، (وشهيد معركة) يحرم غسله و (يدفن بدمه وجوبًا) ولو غير مكلف، وكذا المقتول ظلمًا، (وإن خالطه) أي الدم (نجاسة غسلاً) أي الدم والنجاسة لدفع المفسدة لأنها أولى من جلب المصلحة (ويجب نزع) نحو (جلود وسلاح) نصًا (و) يجب (دفنه في ثيابه) التي قتل فيها (بلا غسل ولا صلاة) عليه ولا يزاد عليها ولا ينقص ولو لم يحصل المسنون، (وإن) كان قد (سلبها كفن) بغيرها (أو) أي وإن (كان) قتل (جنبًا) أو حائضًا أو نفساء (غسل) كغيره، وكذا إن أسلم ثم استشهد قبل غسل الإسلام خلافًا لما في الإقناع، (وإن طال بقاؤه) عرفًا (أو سقط من دابة أو) سقط من (شاهق) لا بفعل العدو أو مات برفسة أو حتف أنفه أو وجد ميتًا ولا أثر به أو عاد سهمه عليه (أو حمل فأكل ونحوه) كما لو شرب أو نام أو تكلم أو عطس (فـ) هو (كغيره) يغسل ويكفن ويصلى عليه.
فائدة: الشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون وذكر تعدادهم في غاية المطلب: المطعون، والمبطون، والغريق، والشريق، والحريق، وصاحب الهدم، وذات الجنب، والسل، وصاحب اللقوة، والصابر في طاعون، والمتردي من رءوس الجبال، ومن مات في سبيل الله، ومن طلب الشهادة بنية صادقة، وموت المرابط، وأمناء الله في الأرض، والمجنون، والنفساء، واللديغ، ومن قتل دون ماله أو أهله أو