الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فراغها، وتحدث به، ووطء بحيث يرى أو يسمع غير طفل لا يعقل. وحرم مع رؤية لعورة، وجمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج، ومن إجارة نفسها وإرضاع ولد غيره إلا لضرورة إذا قام بكفايتها
فصل
وعلى غير طفل التسوية بين زوجات دون إماء وأمهات أولاد في قسم
ــ
فراغها) لأن فيه ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها. (و) كره (تحدثـ) ـهما (به) أى الوطء وحرمه في الغنية لانه من إفشاء السر وإفشاء السر حرام. (و) كره (وطؤ) هـ (بحيث يرا) هـ غير طفل لا يعقل (أو يسمعـ) ـه (غير طفل لا يعقل) ولو رضيا ان كانا مستورى العورة أو يقبلها أو يباشرها بحضرة الناس. (وحرم) وطؤه (مع رؤية) غير طفل لا يعقل لـ (ـعورتـ) ـهما أو عورة أحدهما. (و) حرم (جمع) بين (زوجتيه) أو زوجاته أو مع إمائه (بمسكن واحد ما لم يرضيا) أو يرضين ذلك فان رضيتا ذلك أو بنومه بينهما في لحاف واحد جاز. (وله منعها) أى الزوجة (من الخروج) إلى ما لها منه بد، ويحرم عليها بلا إذنه بغير ضرورة ولو لموت أبيها فان فعلت فلا نفقة لها إذن، وسن إذنه إذا مرض محرم لها أو مات، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال، ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق، (و) له منعها (من إجارة نفسها)، ولا تصح بعد نكاح إلا باذنه، (و) له منعها من (إرضاع ولد) ها من (غيره إلا لضرورة الولد بان لم يقبل ثدى غيرها فليس له منعها اذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة، وانما يملك منعها من ذلك (إذا قام بكفايتها) وإغنائها عما لابد لها منه
فصل في القسم
(و) يجب (على) زوج (غير طفل التسوية بين زوجاتـ) ـه سواء كن حرائر أو إماء (دون إمائـ) ـه (و) دون (أمهات أولاد) هـ (في قسم) متعلق بالتسوية أي وتجب التسوية بين زوجاته في قسم دون إمائه وأمهات أولاده لكن تسن التسوية بينهن لانه أطيب لقلوبهن أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن،
لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، وأمة على النصف من حرة، ومبعضة بالحساب. وإن سافرت بلا إذنه أو في حاجتها أو أبت السفر أو المبيت معه سقط قسمها ونفقتها. وإن وهبت ليلتها للزوج يجعلها لمن شاء أو لضرتها باذنه جاز، فان رجعت قبل مضيها قسم لها ما بقي فقط
ــ
و(لا) تجب التسوية (في وطء وكسوة ونحوهما) كنفقة وقبلة ودواعى وطء (اذا قام بالواجب)، وإن أمكنه ذلك كان حسنا لانه أبلغ للعدل. (وعماده) أى القسم (الليل) لمن معاشه النهار، ويدخل في القسم تبعا لليل (الا في حارس ونحوه) ممن معاشه الليل (فـ) ـعماد قسمه (النهار) ويتبعه الليل ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين باكثر، (و) زوجة (أمة على النصف من حرة) ولو كتابية فلها مع الحرة ليلة من ثلاث، (و) زوجة (مبعضة بالحساب) فللمنصفة ثلاث ليال وللحرة أربع، ويقسم مريض ومجبوب وعنين وخصى ونحوه كالصحيح، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ورتقاء وزمنة وصغيرة يمكن وطؤها ومجنونة مأمونة ومن آلى أو ظاهر منها أو وطئت بشبهة أو سافر بها بقرعة اذا قدم لا لرجعية، وليس له بداءة بقسم ولا سفر بلا قرعة إلا برضاهن. (وان سافرت) زوجة (بلا إذنه) أى الزوج (أو) سافرت (في حاجتها) ولو بلا إذنه (أو أبت السفر) مع زوجها (أو) أبت (المبيت معه سقط قسمها و) سقطت (نفقتها) لعصيانها في المسألة الاولى والاخيرتين ولعدم التمكين في الثانية لا إن سافرت في حاجته ببعثه لها، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها الا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة فان لبث أو جامع لزمه القضاء (وإن وهبت) زوجة (ليلة) فسمـ (ـها للزوج يجعلها) أى الليلة (لمن شاء) من ضراتها (أو) وهبت ليلة قسمها (لضرتها باذنه) أى الزوج ولو أبت موهوب لها (جاز) بلا حاجة مال لان الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا، وكذا إن وهبت بعض ليلتها (فان رجعت) الواهبة (قبل مضى شئ من ليلتـ (تها قسم لها) كغيرها لصحة رجوعها في هبة لم تقبض، وفى اثنائها (ما بقى فقط)، فان لم يعلم الا بعد فراغها لم يقض وان رجعت إذن سقط حقها منها. والله أعلم