الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حال الخطبة إلا لخطيب ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة.
فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية
، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، وشرط لوجوبها شروط الجمعة، ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته
ــ
حال الخطبة) وهو من الإمام بحيث يسمعه ولو في حال تنفسه (إلا) الكلام (لخطيب) وهو يخطب (و) إلا (لمن كلمه) أي الخطيب (لحاجة) فإن كان بعيدًا عنه بحيث لا يسمعه لم يحرم عليه الكلام، لكن يستحب اشتغاله بذكر الله والقرآن والصلاة على النبي عليه السلام في نفسه واشتغاله بذلك أفضل من إنصاته نصًا، ويجب الكلام حال الخطبة لتحذير معصوم كقطع الصلاة لذلك وأولى، ولا بأس به قبل الخطبتين وبعدهما نصًا وبينهما إذا سكت أو شرع في دعاء، وإشارة أخرس مفهومة ككلام، (ومن دخل والإمام يخطب) بمسجد (صلى) ركعتي (التحية فقط خفيفة) ولو وقت نهي إن لم يخف فوت التحريمة مع الإمام، ولا تجوز الزيادة على ركعتين، فتسن تحية المسجد لكل من دخله بشرطه غير خطيب دخل لها، وداخله لصلاة عيد، أو والإمام في مكتوبة أو بعد الشروع في الإقامة، وقيمه لتكرار دخوله وداخل المسجد الحرام، وتجزئ راتبة وفريضة ولو فائتتين عنها وينتظر فراغ مؤذن لتحية، وإن جلس قام فأتى بها ما لم يطل الفصل.
(فصل) في حكم صلاة العيد وصفتها. (وصلاة العيدين فرض كفاية) إن تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، وكره أن ينصرف من حضرها ويتركها ما لم يكن من العدد فيحرم، (ووقتها) أي صلاة العيد كوقت (صلاة الضحى) من ارتفاع الشمس قيد رمح (وآخره) قبيل (الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) أي الزوال (صلوا) العيد (من الغد قضاء) ولو أمكن في يومها، وكذا لو مضى أيام، (وشرط لوجوبها) أي العيد (شروط جمعة) من وقت واستيطان وحضور عددها، إلا الخطبتين فهما في العيد سنة. (و) شرط (لصحتها) أي العيد (استيطان وعدد الجمعة) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، (لكن) استدراك من قوله صلوا من الغد (يسن لمن فاتته) صلاة العيد مع الإمام أن يقضيها في يومها قبل الزوال أو بعده
أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، وتسن في الصحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح، وتبكير مأموم إليها ماشيًا بعد صلاة الصبح، وكون معتكف في ثياب اعتكافه وغيره على أحسن هيئة ورجوع من طريق آخر، ويصليها ركعتين قبل الخطبة جهرًا، يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستًا وفي الثانية قبل القراءة خمسًا رافعًا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله
ــ
(أو) أي ويسن لمن فاته (بعضها) أي بعض صلاة العيد (أن يقضيها و) قضاؤها (على صفتها أفضل) كمدرك الإمام في التشهد، فإن أدركه بعد التكبير الزائد أو بعضه أو نسيه أو شيئًا منه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه. (وتسن) صلاة عيد (في الصحراء) قريبة عرفًا، وتكره بالجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة، فتسن بالمسجد الحرام، (و) يسن (تأخير صلاة فطر، و) يسن (أكل) فيه (قبل) خروج (إليها) تمرات وترًا، (و) يسن (تقديم) صلاة (أضحى) بحيث يوافق من بمنى في دبحهم، (و) يسن (ترك أكل) في أضحى (قبل) صلاتها (لمضح) ليأكل من أضحيته، والأولى من كبدها إن كان يضحي وإلا خير، (و) يسن (تبكير مأموم إليها ماشيًا بعد صلاة الصبح) من يوم العيد ودنوه من الإمام وتأخير إمام إلى وقت الصلاة، ولا بأس بالركوب للعذر والعود، (و) يسن (كون معتكف) خرج إلى صلاة العيد (في ثياب اعتكافه) إبقاء لأثر العبادة إمامًا كان أو مأمومًا، (و) كون (غيره) أي غير المعتكف (على أحسن هيئة) من لبس وتطيب ونحوه، والإمام بذلك آكد (و) يسن (رجوع) المصل (من طريق آخر) غير طريق غدوه، وعلته شهادة الطريقين وتسوية بينهما في التبرك بمروره أو سرورهما برؤيته، والصدقة على فقرائهما ونحوه وكذا الجمعة، قال في شرح المنتهى: ولم يمتنع في غيرها، (و) يبدأ بالصلاة أولاً (فيصليهما ركعتين قبل الخطبة)، فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها، ويسن كون الصلاة (جهرًا يكبر في) الركعة (الأولى بعد) تحريمة و (استفتاح وقبل تعوذ و) قبل (قراءة ستًا) زوائد، (و) يكبر (في) الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا) زوائد (رافعًا يديه مع كل تكبيرة) ندبًا (ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله
بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، أو غيره، ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح وفي الثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون وحكمها، ويحثهم على الفطر والأضحية، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، وكره تنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد ومن أول ذي الحجة إلى الخطبة،
ــ
بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، أو) يقول (غيره) من الأذكار إن أحب إذ ليس فيه ذكر مخصوص، ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في ركعتين بذكر، (ثم يقرأ) الفاتحة ثم يقرأ (بعد الفاتحة في) الركعة (الأولى) سورة (سبح و) يقرأ (في) الركعة (الثانية) بعد الفاتحة سورة (الغاشية، ثم يخطب) بهم إذا سلم خطبتين يجلس بينهما وبعد صعوده المنبر يستريح قبلهما وحكمهما (كخطبتي الجمعة) حتى في تحريم الكلام، (لكن) يسن أن (يفتتح) الخطبة (الأولى) قائمًا (بتسع تكبيرات) نسقًا (و) يفتتح (الثانية بسبع) تكبيرات أيضًا، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة (ويبين لهم في الفطر ما يخرجون) جنسًا وقدرًا وقت وجوبه وإجزائه ومن تجب فطرته وإلى من تدفع، (و) يرغبهم في الأضحية (في الأضحى ما يضحون) أي ما يجزئ في الأضحية، وما لا يجزئ، وما الأفضل، ووقت الذبح (و) يبين لهم (حكمها) أي الفطر والأضحى مما تقدم (ويحثهم على الفطر و) على (الأضحية) كما تقدم، (والتكبيرات الزوائد) في الصلاة بين القراءة والتحريمة سنة، (والذكر بينهما) أي التكبيرات سنة، (والخطبتان) والتكبيرات أولهما (سنة)، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، (وكره تنفل) وقضاء فائتة من إمام وغيره (قبل الصلاة) بموضعها صحراء كان أو مسجدًا (وبعدها في موضعها) قبل مفارقته نصًا لئلا يقتدي به، فلو خرج ثم عاد فلا بأس به نصًا، (ويسن التكبير المطلق) الذي لم يقيد عقب المكتوبات وإظهاره وجهر غير أنثى به في (ليلتي العيدين) وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة في المساجد والأسواق وغيرهما حضرًا وسفرًا (و) التكبير ليلة عيد (الفطر آكد و) يسن التكبير المطلق أيضًا (من أول) عشر (ذي الحجة إلى الخطبة، و) يسن