الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبخلع يثبت العوض والخلع بمجرد دعواه. ولو وجد على أسمفة دار أو حائطها مكتوب "وقف" أو "مسجد" حكم به، وعلى كتب علم فى خزانة مدة طويلة فكذلك وإلا عمل بالقرائن.
فصل
وتقبل الشهادة على الشهادة فى كل ما يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض. وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره،
ــ
وحلف زوج على عوض سماه (يخلع) فانه (يثبت العوض بالبينة) المذكورة (و) يثبت (الخلع) وتبين المرأة (بمجرد دعواه) لإقراره على نفسه، ولو ادعته هى لم يقبل فيه إلا رجلان، ولو أنت برجل وامرأتين أنه تزوجها بمهر ثبت المهر دون النكاح، ولو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه ونحوه فخلف بالطلاق أنه ما سرق منه فأقام المدعى شاهدا وامرأتين شهدا بالسرقة أو شاهدا وحلف معه استحق المسروق ولم يثبت (الخلع) وتبين المرأة (بمجرد دعواه) لإقراره على نفسه، ولو ادعته هى لم يقبل فيه إلا رجلان، ولو أنت برجل وامرأتين أنه تزوجها بمر ثبت المهر دون النكاح، ولو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه ونحوه فخلف بالطلاق أنه ما سرق منه فأقام المدعى شاهدا وامرأتين شهدا بالسرقة أو شاهدا وحلف معه دابة مكتوب حبيس فى سبيل الله أو (على أسكفة دار أو حائطها) أى حائط الدار (مكتوب: وقف أو مسجد) أو مدرسة (حكم به) حيث لا معارض أقوى منه كبينة، (و) لو وجد (على كتب علم خزانة مدة طويلة) هذا وقف (فكذلك) أى يحكم به (وإلا) تكن مدة طويلة ولم تكن بخزانة (عمل بالقرائن)، فيتوقف حتى تظهر له قرينة يعمل بها
فصل في الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
(وتقبل الشهادة على الشهادة فى كل ما يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض) وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى، لأن الحدود مبناها على الستر والدره بالشبهات. (وشرط) فى قبول الشهادة على الشهادة سبعة شروط: أحدها (تعذر) شهادة (شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره) أو حبس، قال ابن عبد القوى: وفى معانه الجهل بمكانهم ولو في المصر
ودوام عدالتهما واسترعاء أصل لفرع وهو يسمع فيقول: اشهد على شهادتي أو أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا أو نحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض.
وتأدية فرع بصفة تحمله، وتعيينه لأصل. وثبوت عدالة الجميع، وإن رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وضمنوا دون مزكيين
ــ
والمرأة المخدرة كالمريض. والثاني دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادتهم قبل الحكم وقف على سماعها. (و) الثالث (دوام عدالتهما) أي شاهدي الأصل والفرع إلى صدور الحكم. فمتى حدث من أحدهم ما يمنع قبوله وقف (و) الرابع (استرعاء) شاهد (أصل لـ) شاهد (فرع أو) استرعاء شاهد أصل (لغيره) أي غير الفرع، (وهو) أي الفرع (يسمع) استرعاء الأصل لغيره، ووصف الاسترعاء بقوله:(فيقول) شاهد الأصل لمن يسترعيه: (اشهد على شهادتي) بكذا (أو) يقول له: اشهد (أني أشهد ان فلان ابن فلان) وقد عرفته (أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا أو نحوه) كشهدت عليه بكذا (أو يسمعه) أي يسمع الفرع الأصل (يشهد عند حاكم أو) يسمعه (يعزوها) الأصل (إلى سبب كبيع وقرض) وإجارة ونحوه فله أن يشهد على شهادته لأن هذا كاسترعاء. (و) الخامس (تأدية) شاهد (فرع بصفة تحمله) وإلا لم يحكم بها، وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل فرع، ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر، ويقبل رجلان على رجل وامرأتين ورجل وامرأتان على مثلهم أو رجلين أصلين أو فرعين وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. (و) السادس (تعيينه) أي تعيين شاهد فرع (لأصلـ) ـه. (و) السابع (ثبوت عدالة الجميع) أي شهود الأصل والفرع لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما دون عدالة الشهود، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئاً. (وإن رجع شهود مال) أو عتق (بعد حكم) الحاكم بشهادتهم قبل استيفاء أو بعده (لم ينقض) الحكم لتمامه ووجب المشهود به للمشهود له (وضمنوا) أي ضمن الراجعون بدل المال الذي شهدوا به قائماً كان أو تالفاً لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبين (دون مزكيين) فلا غرم عليهم إذا رجع المزكي لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق