الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القَرارات والتوصيَات
الدَّورَة الثانية لمجلس مجْمَع الفقه الإسلامي
جدة: 10 - 16 ربيع الثاني هـ/22 - 28 ديسمبر 1985 م
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (1)
بشأن
زكاة الديون
أما بعد:
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406 هـ/22/-28 ديسمبر (كانون الأول) 1985 م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول «زكاة الديون» وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
1 -
أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون.
2 -
أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نطر في طريقة إخراج زكاة الديون.
3 -
أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.
4 -
أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الممكَّن من الحصول عليه صفة الحاصل؟.
وبناء على ذلك قرر:
1 -
أنه تجب زكاة ـالدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.
2 -
أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.
والله أعلم ..