الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
قال المالكية (1)، وهو الأصح وظاهر الرواية عند الحنفية (2): فيها القصاص، سواء أكانت في الرأس أم في الخد، لإمكان المساواة، بأن يسبر غورها بمسبار، ثم يتخذ حديدة بقدره، فيقطع. واستثنى في الشرنبلالية السمحاق، فلا يقاد إجماعاً.
2 -
وقال الشافعية والحنابلة (3): لا قصاص فيما دون الموضحة، لعدم إمكان تحقيق المماثلة، ولحديث مرسل:«لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات» (4). وعلى هذا فلا قصاص في الشجاج في هذين المذهبين سوى الموضحة.
العقوبة البدلية في الشجاج ـ الأرش:
الأرش كما عرفنا: هو التعويض المالي الواجب بالجناية على ما دون النفس. ويرى أكثر الفقهاء ومنهم أئمة المذاهب الأربعة: أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه أرش مقدر، لقول الخليفتين الراشدين:«الموضحة في الوجه والرأس» (5).
كما أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر أيضاً، بل فيه
(1) القوانين الفقهية: ص 350، بداية المجتهد: 399/ 2 وما بعدها، 411، الشرح الكبير للدردير: 250/ 4 وما بعدها.
(2)
البدائع: 309/ 7، الدر المختار ورد المحتار: 391/ 5، 412، اللباب شرح الكتاب: 147/ 3.
(3)
المهذب: 198/ 2، مغني المحتاج: 26/ 4، 59، المغني: 42/ 8، كشاف القناع: 51/ 6 وما بعدها.
(4)
أخرجه البيهقي عن طاوس، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز ما يؤيده (نصب الراية: 374/ 4).
(5)
المغني: 44/ 8.
حكومة عدل (1)؛ إذ ليس فيه أرش مقدر في الشرع، ولا يمكن إهدارها، فوجب فيها حكومة عدل. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء (2).
واتفقوا على أن ما فيه أرش مقدر من الشجاج هو الموضحة فما بعدها، لورود الشرع بتقديره، كما يتبين من حديث عمرو بن حزم في الديات:«وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقِّلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل» (3).
في الموضحة: خمس من الإبل، أي نصف عشر الدية، لحديث «في الموضحة خمس من الإبل» .
وفي الهاشمة: عشر من الإبل، أي عُشر الدية؛ لحديث ابن حزم:«وفي الهاشمة عشر» . ويلاحظ أن الهاشمة عند المالكية هي في جراح البدن. وبدلها في الوجه والرأس: المنقلة.
وفي المنقِّلة: خمس عشرة من الإبل، لحديث ابن حزم «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» .
وفي الآمة أو المأمومة: ثلث الدية، لحديث ابن حزم:«وفي المأمومة ثلث الدية» .
(1) البدائع: 324/ 7، الدر المختار: 412/ 5، الشرح الكبير للدردير: 271/ 4، مغني المحتاج: 59/ 4، المغني: 54/ 8 وما بعدها.
(2)
نصب الراية: 374/ 4.
(3)
نيل الأوطار: 57/ 7، نصب الراية: 374/ 4 وما بعدها.