الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولاً ـ ما يجب فيه أرش مقدر:
عقوبة الشجة: هي الأرش، والأرش نوعان كما تقدم: مقدر وغير مقدر.
والأرش المقدر: هو ما حدد له الشرع مقداراً مالياً معلوماً. ويجب في الأعضاء وفي الشجاج والجراح، ففي الأعضاء أو الأطراف كما تبين إما أن تجب الدية كاملة بتفويت جنس المنفعة كقطع اليدين أو الرجلين، أو فقء العينين، وقطع الأذنين، وقد يجب الأرش بتفويت بعض منفعة الجنس، فيكون الأرش نصف الدية كما في قطع يد أورجل واحدة أو قلع عين أو قطع أذن واحدة. وقد يكون الأرش ربع الدية كما في الجفن الواحد، أو الشَّفْر أو هُدب العين، وقد يكون الأرش عشر الدية كما في قطع إحدى أصابع اليد أو الرجل. وقد يكون نصف عشر الدية، أي خمس من الإبل، كما في السن أو الضرس. فهذا كله هو الأرش المقدر (1).
ثانياً ـ ما يجب فيه حكومة عدل:
الأرش غير المقدر: هو حكومة العدل وهي ما لم يحدد له الشرع مقداراً معلوماً، وترك أمر تقديره للقاضي، والقاعدة فيها: أن ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس، وليس له أرش مقدر: فيه الحكومة (2) كإزالة الأشعار عند الشافعية، وعند الحنفية (3)، ومثل كسر الضلع، وكسر قصبة الأنف، وكسر كل عظم من البدن سوى السن. وكذا في ثدي الرجل، وفي حلمة ثدييه، وفي
(1) البدائع: 314/ 7، الدر المختار: 409/ 5 وما بعدها، 413.
(2)
البدائع: 323/ 7.
(3)
البدائع: 323/ 7، الدر المختار: 413/ 5 وما بعدها، الشرح الصغير للدردير: 381/ 4، مغني المحتاج: 77/ 4، المغني: 56/ 8.
لسان الأخرس، وذكر الخصي والعنِّين، والعين القائمة الذاهب نورها، والسن السوداء، واليد أو الرجل الشلاء، والذكر المقطوع الحشفة، والكف المقطوع الأصابع، والأصبع الزائدة، وكسر الظفر وقلعه، ولسان الطفل ما لم يتكلم، وفي ثدي المرأة المقطوعة الحلمة، والأنف المقطوع الأرنبة، والجفن الذي لا أشفار له.
ومن المتفق عليه أن ما قبل الموضحة من الشجاج ليس له أرش مقدر.
وحكومة العدل: هي على الجاني، ولا تتحملها العاقلة، وتقدر الحكومة في الشجاج بأن ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة، فيجب بقدر ذلك من أرش الموضحة، وهو نصف عشر الدية (1). والمفتى به عند الحنفية ومذهب الشافعية: أنها هي بمقدار التفاوت بين القيمتين: في الحر من الدية وفي العبد من القيمة، فإن نقص الحر عشر قيمته أخذ عشر ديته، وهكذا بعد افتراض كون المشجوج عبداً.
والشجاج: هي جراحات الرأس والوجه خاصة (2)، وهي عند الحنفية إحدى عشرة شَجة (3):
1 -
الحارصة: هي التي تحرص الجلد أي تشقه ولا يظهر منها الدم.
2 -
الدامعة: هي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع في العين، وتسمى أيضاً الخارصة: وهي التي تكشط الجلد.
3 -
الدامية: هي التي يسيل منها الدم، بأن تضعف الجلد بلا شق له حتى يرشح الدم. وتسمى عند الحنابلة البازلة أو الدامعة.
(1) الدر المختار: 412/ 5، 416، المهذب: 199/ 2، البدائع: 324/ 7.
(2)
أما جراح الجسم فيما عد االرأس والوجه فتسمى «الجراح» . فالشجة إذن: هي ما كان في الرأس والوجه. والجراحة: ماكان في سائر البدن غير الرأس والوجه.
(3)
البدائع: 296/ 7، الدر المختار: 411/ 5، تكملة فتح القدير: 311/ 8، تبيين الحقائق: 132/ 6.
4 -
الباضعة: هي التي تبضع اللحم، أي تقطعه وتشقه.
5 -
المتلاحمة: هي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة ولم تقرب للعظم، هذا ما روى أبو يوسف، وقال محمد: المتلاحمة قبل الباضعة: وهي التي يتلاحم منها الدم ويسود.
6 -
السِّمحاق: هي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم. وهذه الجلدة هي السمحاق، فسميت الشجة بها لوصولها إليها، ويسميها الشافعية الملطاط: وهي التي تستوعب اللحم إلى أن تبقى غشاوة رقيقة فوق العظم.
7 -
الموضحة (1): هي التي تخترق السمحاق، وتوضح العظم، أي تظهره وتكشفه، ولو قدر مغرز إبرة.
8 -
الهاشمة: هي التي تهشم العظم، أي تكسره.
9 -
المنقِّلة: هي التي تنقل العظم بعد كسره، أي تحوله عن مكانه.
10 -
الآمَّة (أو المأمومة): هي التي تصل إلى أم الدماغ: وهي جلدة تحت العظم وفوق الدماغ أي المخ.
11 -
الدامغة: هي التي تخرق غشاء الدماغ، وتصل إلى الدماغ.
والجمهور يرون الشجاج عشرة. أما المالكية (2) فيحذفون الثانية وهي الدامعة، ويسمون الأولى دامية، والثانية حارصة، والثالثة سمحاقاً، والسادسة ملطاة أو ملطاط بتسمية أهل البلد، ويخصصون الآمة والدامغة بالرأس، والباقي في الرأس أو الخد.
(1) بتخفيف الضاد أو بتشديدها.
(2)
الشرح الكبير للدردير: 250/ 4 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص 350.