الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحنفية ما عدا زفر (1): القتل شبه عمد، يوجب الدية؛ لأن الإذن بالقتل الموجود بالفعل أورث شبهة، والحدود ومنها القصاص تدرأ بالشبهات. وقال زفر: لا يصلح الإذن شبهة، فلا يدرأ القصاص، ويجب تطبيقه.
وقال المالكية (2): الإذن بالقتل لا يمنع وجوب القصاص، وإنما يلزم القود.
وقال الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة (3): لا قصاص ولا دية، ودم المقتول أو جرحه هدر؛ لأن الحق له فيه، وقد أذنه في إتلافه، كما لو أذن له في إتلاف ماله.
المطلب الثاني ـ عقوبات القتل العمد:
عقوبة القتل العمد: هي الجزاء المترتب على الاعتداء على النفس.
وللقتل العمد عقوبات: أصلية، وبدلية (عن الأصلية)، وتبعية.
واتفق الفقهاء على أن قاتل النفس عمداً يجب عليه أمور ثلاثة: الأول ـ الإثم العظيم لورود القرآن بتخليده في نار جهنم، والثاني ـ القود لآية القصاص، والثالث ـ الحرمان من الميراث لحديث:«لا يرث القاتل شيئاً» .
النوع الأول ـ العقوبة الأصلية:
نص الشرع على عقوبة أصلية للقتل العمد وهي القصاص أو القود (4)، وهي
(1) البدائع: 236/ 7، الدر المختار: 388/ 5.
(2)
الشرح الكبير للدردير: 240/ 4.
(3)
مغني المحتاج: 11/ 4، كشاف القناع: 602/ 5 وما بعدها.
(4)
سمي قوداً؛ لأنهم كانوا يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل استيفاء القصاص.