الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما سؤاله عن كيفية الزنا: فلأنه يحتمل أن يريد الجماع فيما دون الفرج، كالمفاخذة.
وأما سؤاله عن مكان الزنا: فلأنه يحتمل أنه زنى في دار الحرب، أو في دار البغي في رأي الجمهور غير الشافعية كما سيأتي في حد البغاة.
وأما سؤاله عن زمان الزنا: فلأنه يحتمل أن يشهد بزنا متقادم.
وأما سؤاله عن المزني بها: فلأنه يحتمل أن تكون الموطوءة ممن لا يجب الحد بوطئها، كالموطوءة بشبهة.
الإقرار بالزنا:
هو عند الحنفية أن يقر البالغ العاقل، أربع مرات بالزنا، عند القاضي، في أربعة مواطن.
شروط الإقرار:
اشترط الحنفية شروطاً في الإقرار: منها ما يعم الحدود كلها، ومنها ما يخص بعضها.
أما
الشرائط التي تعم الحدود كلها
، فهي (1):
1 -
البلوغ: فلا يصح إقرار الصبي في شيء من الحدود؛ لأن فعل الصبي لا يوصف بكونه جناية.
2 -
النطق: وهو أن يكون الإقرار بالخطاب والعبارة، دون الكتابة أو
(1) انظر البدائع: 49/ 7 - 51، فتح القدير: 117/ 4، المبسوط: 91/ 9.