الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السارق فلا غرم عليه» (1) ولأن التضمين يقتضي التمليك، والملك يمنع الحد، فلا يجمع بينهما (2).
وقال المالكية والشافعية والحنابلة: يجتمع الحد والضمان كما في السرقة؛ لأن المال عين يجب ضمانها بالرد، لو كانت باقية، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة، كما لو لم يقم عليه الحد، ولأن الحد والغرم حقان يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك (3).
المبحث الخامس ـ ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد أو سقوطه:
يسقط حكم قطع الطريق وهو الحد بعد وجوبه بأمور:
1 -
تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق.
2 -
رجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق.
3 -
تكذيب المقطوع عليه البينة.
4 -
ملك القاطع الشيء المقطوع له وهو المال قبل الترافع أو بعده عند جمهور الحنفية خلافاً لغيرهم، على نحو ما ذكر في السرقة.
5 -
توبة القاطع قبل قدرة السلطان عليه، لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من
(1) اللفظ الصحيح لهذا الحديث المرسل هو: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» وقد سبق تخريجه.
(2)
البدائع: 95/ 7، فتح القدير: 271/ 4.
(3)
حاشية الدسوقي: 350/ 4، مغني المحتاج: 182/ 4، المغني: 295/ 8، 298.
قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة:34/ 5] وهذا باتفاق الأئمة (1).
ويترتب على سقوط الحد بالتوبة، أو على عدم وجوب الحد لمانع بأن فات شرط من شروط الحد السابق ذكرها كنقصان النصاب: أنه إذا كان المال موجوداً يجب رده إلى صاحبه، وإن كان هالكاً أو مستهلكاً يجب الضمان.
فإن قتلوا بسلاح يجب القصاص عند الحنفية، وإن قتلوا بعصا أو حجر، فعلى عاقلة القاتل الدية لورثة المقتول، ويجب القصاص عند الجمهور في القتل العمد، سواء أكان بسلاح أم بغيره.
وإن جرحوا، فالجراحات فيها القصاص فيما يمكن فيه القصاص، والأرش (أي الضمان) فيما لا يمكن (2).
(1) البدائع: 96/ 7، المنتقى على الموطأ: 174/ 7.
(2)
البدائع، المرجع السابق، فتح القدير: 271/ 4، المهذب: 285/ 2، القوانين الفقهية: ص363.