الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويؤكده قصة العسيف التي رواها الجماعة عن أبي هريرة وزيد بن خالد، والتي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الولد الأجير بجلد مئة وتغريب عام، وعلى المرأة بالرجم.
وقال المالكية: يغرب الرجل سنة، أي يسجن في البلد التي غرب إليها، ولا تغرب المرأة خشية عليها من الوقوع في الزنا مرة أخرى بسبب التغريب.
قال الشوكاني (1): والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائداً عن القرآن، فليس لهم معذرة عنها بذلك، وقد عملوا بما هو دونها بمراحل.
وبهذا يظهر أنه لا يجمع بين الجلد والرجم بالاتفاق بين المذاهب الأربعة.
وقال الظاهرية: يجمع بين الجلد والرجم لظاهر حديث: «والثيب بالثيب جلد مئة، ورجم بالحجارة» .
2 - حد الزاني المحصن:
اتفق العلماء ما عدا الخوارج على أن حد الزاني المحصن هو الرجم، بدليل ما ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة، والمعقول (2).
(1) نيل الأوطار: 89/ 7.
(2)
المبسوط: 37/ 9، مغني المحتاج: 146/ 4، فتح القدير: 121/ 4، المنتقى على الموطأ: 132/ 7 وما بعدها، نيل الأوطار: 86/ 7، القوانين الفقهية: ص 354 وما بعدها.
أما السنة فكثير من الأحاديث: منها قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (1) ومنها قصة العسيف الذي زنى بامرأة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل من أسلم:«واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» (2).
وقصة ماعز التي وردت من جهات مختلفة، فقد اعترف بالزنا فأمر الرسول عليه السلام برجمه (3). وقصة الغامدية التي أقرت بالزنا فرجمها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت (4).
وأجمعت الأمة على مشروعية الرجم، ولأن المعقول يوجب مثل هذا العقاب؛ لأن زنا المحصن غاية في القبح، فيجازى بما هو غاية من العقوبات الدنيوية (5).
(1) رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود، وروي بألفاظ أخرى عن عثمان وعائشة وأبي هريرة وجابر وعمار بن ياسر (راجع نصب الراية: 317/ 3، ومجمع الزوائد: 252/ 6، الأربعين النووي: ص38).
(2)
أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني (راجع نصب الراية: 314/ 3، جامع الأصول: 296/ 4، التلخيص الحبير: ص 522، سبل السلام: 2/ 4 وما بعدها). والعسيف: الأجير.
(3)
روى الحديث مسلم وأبو داود عن بريدة. ورواه أحمد والشيخان والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة. ورواه مسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي عن جابر بن سمرة، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس، وأخرجه أحمد عن أبي بكر الصديق وبريدة، وأخرجه أيضاً أبو يعلى والبزار والطبراني عن أبي بكر. وفي الجملة: إن قصة ماعز قد رواها جماعة من الصحابة وهي متواترة (راجع جامع الأصول: 279/ 4 وما بعدها، نيل الأوطار: 95/ 7، 109، مجمع الزوائد: 266/ 6، نصب الراية: 314/ 3 وما بعدها، سبل السلام: 6/ 4، التلخيص الحبير: ص 350، النظم المتناثر من الحديث المتواتر: ص 18).
(4)
رويت القصة في صحيح مسلم عن بريدة، كما رواها أحمد وأبو داود (راجع المراجع السابقة، نيل الأوطار: 109/ 7).
(5)
العقوبات الشرعية وأسبابها لأستاذنا علي قراعة: ص 3.