الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث ـ أن يكون مسلماً: فلا حد على الكافر في شرب الخمر، ولا يمنع منه.
الرابع ـ أن يكون مختاراً غير مكره.
الخامس ـ ألا يضطر إلى شربه لغصة.
السادس ـ أن يعلم أنه خمر: فإن شربه وهو يظنه شراباً آخر، فلا حد عليه.
السابع ـ أن يعلم أن الخمر محرمة، فإن ادعى أنه لا يعلم ذلك، فاختلف المالكية، هل يقبل قوله أو لا. وقال غيرهم: لا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين.
الثامن ـ أن يكون مذهبه تحريم ما شرب: فإن شرب النبيذ من يرى أنه حلال، فاختلف العلماء: هل عليه حد أو لا. وذكر الحنابلة أن الحد على المسكرات إنما يلزم من شربها إذا كان عالماً أن كثيرها يسكر، فأما غيره فلا حد عليه؛ لأنه غير عالم بتحريمها، ولا قاصد إلى ارتكاب المعصية بها، فأشبه من زفت إليه غير زوجته. وهذا قول عامة أهل العلم.
مقدار الحد:
قال جمهور الفقهاء: حد الشرب والسكر ثمانون جلدة (1)، لقول علي رضي الله عنه: «إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد
(1) فتح القدير: 185/ 4، البدائع: 113/ 5، تبيين الحقائق: 198/ 3، بداية المجتهد: 435/ 2، حاشية الدسوقي: 353/ 4، المنتقى على الموطأ: 143/ 3، القوانين الفقهية: ص361، المغني: 304/ 8، نيل الأوطار: 144/ 7.
المفتري ثمانون» (1) ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً (2).
وقال الشافعية: حد الخمر وسائر المسكرات أربعون جلدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين في ذلك حداً، وإنما كان يضرب السكران ضرباً غير محدود، كما روى أبو هريرة (3)، فقدروه بأربعين. وروى أنس رضي الله عنه قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين» (4). وقال علي كرم الله وجهه: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنة، وهذا أحب إلي» (5). هذا وقد حرمت الخمر سنة ثمان من الهجرة، كما استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ويضرب في حد الخمر بالأيدي والنعال وأطراف الثياب،
(1) رواه الدارقطني ومالك بمعناه والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي رحمه الله، وهو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف. ولكن وصله النسائي والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس (راجع جامع الأصول: 331/ 4،التلخيص الحبير: ص 360، نيل الأوطار: 144/ 7، وانظر في نصب الراية: 351/ 3 حديث السائب بن يزيد وغيره في موضوعه).
(2)
إن دعوى الإجماع غير مسلَّمة، فقد اختلف الصحابة في حد الخمر قبل إمارة سيدنا عمر وبعدها، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مقدار معين (نيل الأوطار: 142/ 7).
(3)
رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان (راجع نيل الأوطار: 138/ 7) ويؤيده حديث سيأتي تخريجه عن علي في ضمان موت الذي يعزر.
(4)
رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدة نحو أربعين
…
الحديث. وفي رواية «فجلد بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر. والجريد: سعف النخل (راجع جامع الأصول: 330/ 4، نيل الأوطار: 138/ 7، التلخيص الحبير: ص 360).
(5)
رواه مسلم من حديث حصين بن المنذر من قول علي (راجع نيل الأوطار: 138/ 7 ومابعدها، التلخيص الحبير: ص 360) وراجع في الفقه: مغني المحتاج: 189/ 4، المهذب: 286/ 2 وما بعدها، السياسة الشرعية لابن تيمية: ص 105.
على ظاهر النص، لحديث أبي هريرة المتقدم. والسوط الذي يضرب به: سوط بين سوطين، ولا يمد ولا يجرد، ولا تشد يده؛ لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:«ليس في هذه الأمة مد ولا تجريد، ولا غَل، ولا صفد» وقد سبق تخريجه.