الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا عفا أحد الأولياء، فقتله الآخر، فلا قصاص عند الحنفية (1)، للشبهة، إذا كان القاتل غير عالم بالعفو، أو عالماً بالعفو، غيرعالم بحرمة القتل. وقال الشافعية والحنابلة وزفر (2): عليه القصاص إذا كان عالماً بالعفو؛ لأنه قتل نفساً بغير حق؛ لأن عصمته عادت إليه بالعفو.
3) ـ هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم
؟:
إذا عفا ولي القتيل مطلقاً عن القاتل عمداً، صح العفو، وبقي عند الحنفية والمالكية حق السلطان في عقوبته تعزيراً؛ لأن القصاص فيه حقان: حق الله (أو حق المجتمع أو الحق العام)، وحق المجني عليه. وحدد المالكية نوع التعزير فقالوا: إذا عفا ولي الدم (3) عن القاتل عمداً، يبقى للسلطان حق فيه، فيجلده مئة، ويسجنه سنة (4).
وقال الشافعية والحنابلة: إذا عفي عن القاتل مطلقاً، صح العفو، ولم تلزمه عقوبة أخرى (5). وقال الماوردي (6): الأظهر أن لولي الأمر أن يعزر مع العفو عن الحدود؛ لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة. وقال أبو يعلى الحنبلي (7) في حق
(1) البدائع: 248/ 7.
(2)
البدائع، المكان السابق، مغني المحتاج: 41/ 4، المهذب: 184/ 2، شرح المحلي على المنهاج: 122/ 4، المغني: 744/ 7، كشاف القناع: 632/ 5.
(3)
أولياء الدم كما عرفنا: هم الورثة على ترتيب الإرث والحجب حتى الزوجان، في رأي الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال المالكية: أولياء الدم: هم الذكور العصبة دون البنات والأخوات والزوجين (انظر القوانين الفقهية: ص 346).
(4)
التلويح على التوضيح: 155/ 2، بداية المجتهد: 396/ 2.
(5)
المغني: 745/ 7.
(6)
الأحكام السلطانية له: ص 229.
(7)
الأحكام السلطانية له: ص 266.