المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌توصيات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٧

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌معالم النظام الاقتصادي في الإسلام

- ‌المبحث الأول ـ الاقتصاد الإسلامي ومعالمه الكبرى:

- ‌تمهيد:

- ‌أولاً ـ لمحة عابرة عن خصائص النظامين الاشتراكي والرأسمالي:

- ‌ النظام الرأسمالي:

- ‌ النظام الاشتراكي

- ‌الفروق الأساسية بين الفكر الإسلامي والفكر الماركسي:

- ‌أولاً - إن الفكر الماركسي فكر ملحد يقوم على أساس المادة

- ‌ثانياً - إن الفكر الماركسي يستهدف إلغاء الملكية الخاصة

- ‌ثالثاً ـ إن الفكر الماركسي يقوم على أساس الصراع بين الطبقات

- ‌استطاع المسلمون الروس التوفيق بقدر الإمكان بين الاشتراكية والإسلام

- ‌أولاً ـ أوضح سلطان جالييف أنه لا علاقة بين المادية والاشتراكية

- ‌ثانياً ـ وأظهر سلطان جالييف أن إلغاء الملكية الخاصة والتأميم الكامل ليس هدفاً في ذاته

- ‌ثالثاً ـ أبرز سلطان جالييف أنه بعد انتصار الثورة البلشفية، لم يعد هناك محل لفكرة صراع الطبقات أو الكراهية

- ‌رابعاً ـ يرى سلطان جالييف أن المجال الحيوي لثورة أكتوبر البلشفية هو الشرق وليس الغرب

- ‌ثانياً ـ وظيفة المال وحق الملكية الفردية والقيود الواردة عليه في الإسلام:

- ‌ حق الملكية في الإسلام حق مزدوج

- ‌ القيود الواردة على الملكية الفردية في الإسلام

- ‌ القيود السلبية

- ‌1 - منع الإضرار بالآخرين:

- ‌2 - عدم جواز تنمية المال بالوسائل غير المشروعة:

- ‌ اليانصيب

- ‌ الغش في المعاملات:

- ‌3 - منع الإسراف والتقتير:

- ‌4 - ليس المال سبيلاً إلى الجاه والسلطان:

- ‌5 - توزيع المال بعد الوفاة مقيّدٌ بنظام الإرث:

- ‌ثالثاً ـ مبدأ الحرية الاقتصادية:

- ‌رابعاً - قيمة العمل ودوره في الحياة الاقتصادية وأثره على أثمان الأشياء:

- ‌خامساً ـ مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد:

- ‌1 - رقابة الدولة على أعمال الأفراد:

- ‌2 - إقرار الملكية الجماعية:

- ‌3 - التأميم أو نزع الملكية الخاصة:

- ‌ مبدأ تقدير الضرر مقيد بثلاثة أمور:

- ‌ حدد الفقهاء أربع حالات يجوز فيها شرعاً أن تنزع الأملاك

- ‌4 - تحقيق التوازن الاقتصادي:

- ‌سادساً ـ أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام:

- ‌ الأمر الأول ـ وهو واجب الدولة في تحقيق مبدأ الضمان الاجتماعي:

- ‌الأمر الثاني ـ هو القيود الإيجابية المفروضة على أصحاب الملكيات الخاصة:

- ‌1 - فريضة الزكاة:

- ‌2 - كفاية الفقراء:

- ‌3 - الإنفاق في سبيل الله:

- ‌سابعاً ـ موقف الإسلام من تعارض مصلحتي الفرد والجماعة:

- ‌ثامناً ـ أثر الدين والأخلاق والتزام كل مبادئ الإسلام في تكوين مذهبنا الاقتصادي:

- ‌العقيدة الإسلامية

- ‌القيم الخلقية في الإسلام

- ‌مفهوم الإنسان عن الكون والحياة

- ‌تاسعاً ـ خلاصة هذا المبحث:

- ‌المبحث الثاني ـ المعالم الكبرى لاشتراكية الإسلام:

- ‌تمهيد حول مصطلح الاشتراكية:

- ‌معالم اشتراكية الإسلام:

- ‌أولاً ـ التكافل الاجتماعي:

- ‌1 - المسلمون كالجسد الواحد (المشاركة الوجدانية والعملية):

- ‌2 - كفالة المجتمع الحاجات الأساسية لكل إنسان فيه:

- ‌3 - توفير العمل والحث عليه:

- ‌4 - كفالة القاصرين والعجزة عن العمل:

- ‌5 - التعاون في درء الأخطار:

- ‌ثانياً ـ الملكية الخاصة ووظيفتها الاجتماعية:

- ‌1) ـ إقرار الملكية الفردية:

- ‌2) ـ قيود الملكية:

- ‌3) ـ مبدأ المساواة الاجتماعية في الإسلام:

- ‌ثالثاً ـ الحرية الاشتراكية في الإسلام:

- ‌رابعاً ـ القيم الخلقية في النظام الاشتراكي الإسلامي:

- ‌المبحث الثالث ـ نظرية القيمة في الإسلام:

- ‌المبحث الرابع ـ كراء الأرض في الإسلام:

- ‌ الفريق الأول الذي يمنع كراء الأرض

- ‌ الفريق الثاني وهم الجمهور المجيزون لكراء الأرض مبدئيا ً

- ‌المزارعة

- ‌المبحث الخامس - الأجر في الإسلام:

- ‌الإجارة نوعان:

- ‌إجارة على المنافع

- ‌إجارة على الأعمال

- ‌المبحث السادس ـ السوق المالية:

- ‌المقصود بالبورصة

- ‌ البورصة تختلف عن السوق في ثلاثة أمور:

- ‌ أهم وظائف البورصة:

- ‌البورصة ثلاثة أنواع:

- ‌1 - بورصة البضاعة الحاضرة:

- ‌2 - بورصة الأوراق المالية:

- ‌3 - بورصة العقود أو بورصة (الكونتراتات):

- ‌عمليات البورصة ذات أشكال ثلاثة

- ‌1 - العمليات العاجلة:

- ‌2 - العمليات الآجلة:

- ‌أـ العمليات الشرطية البسيطة:

- ‌ب ـ العمليات الشرطية المركبة:

- ‌جـ ـ العمليات المضاعفة:

- ‌يختلف معنى المضاربة في البورصة عن معناها الشرعي

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأول ـ أحكام بورصة الأوراق المالية:

- ‌ الأسهم

- ‌السندات

- ‌القسم الثاني ـ أحكام بورصة العقود (الكونتراتات)

- ‌أولاً: حكم بيع الإنسان مالا يملك (بيع المعدوم وبيع معجوز التسليم في الحال وبيع الغرر):

- ‌ثانياً: بيع الشيء المملوك قبل قبضه من آخر:

- ‌ العقار:

- ‌ثالثاً ـ البيع دون تحديد السعر (أو البيع بما ينقطع عليه السعر):

- ‌رابعاً: العمليات الآجلة الشرطية البسيطة:

- ‌خامساً: العمليات الشرطية المركبة:

- ‌سادساً ـ العمليات المضاعفة:

- ‌سابعاً ـ حكم بدل التأجيل:

- ‌ثامناً ـ بيع الدين بالدين:

- ‌تاسعاً ـ عمولات المصارف (البنوك) مقابل الخدمات أو الضمانات:

- ‌المبحث السابع - عائد الاستثمار:

- ‌تمهيد:

- ‌خطة البحث:

- ‌ ما المراد من العائد، وما الفرق بينه وبين‌‌ الربح

- ‌ الربح

- ‌عائد الاستثمار:

- ‌ ماهي أنواع العوائد وما حكم كل منها

- ‌ ماهي الطريقة السائغة شرعاً لتحديد العائد على الاستثمار:

- ‌ في الحالات التي يتغير فيها المستثمرون (المودعون) هل يجوز توزيع نسبة مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبار ماسيقع من الأرباح أو العائد

- ‌إذا وافق جميع المستثمرين على هذه الطريقة السابقة، فهل تكون جائزة

- ‌ كيف تكون المحاسبة؟ ومن يتحمل الفرق، الشركة أم المستثمر أم غير ذلك

- ‌ إذا أنشأ البنك حافظة استثمارية (صندوق) مقسمة إلى حصص يقوم بإدارتها نيابة عن المستثمرين، فهل يجوز له اقتطاع أجر لنفسه محسوب كنسبة من الربح

- ‌ ماهي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة

- ‌ إذا كان العامل في المضاربة شركة (شخصية معنوية) فهل تعتبر جميع رواتب الموظفين والإدارة من ضمن التكاليف

- ‌ هل يجوز تنازل المستثمرين عن كل حق في التدخل في الإدارة

- ‌ هل يجوز حساب العائد يومياً

- ‌ قرارات مجمع الفقه الإسلامي

- ‌(حقوق التأليف مصونة شرعاً لا يجوز الاعتداء عليها)

- ‌الدَّورَة الثانية لمجلس مجْمَع الفقه الإسلامي

- ‌زكاة الديون

- ‌زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

- ‌أجوبة استفسارات المعهد العالميللفكر الإسلامي بواشنطن

- ‌القاديانية

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌بنوك الحليب

- ‌أجهزة الإنعاش

- ‌استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

- ‌التأمين وإعادة التأمين

- ‌حكم التعامل المصرفي بالفوائدوحكم التعامل مع المصارف الإسلامية

- ‌توحيد بدايات الشهور القمرية

- ‌خطاب الضمان

- ‌الدّورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

- ‌استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌أجهزة الإنعاش

- ‌«توحيد بدايات الشهور القمرية»

- ‌«الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة»

- ‌«صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي»

- ‌«أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة»

- ‌«سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار»

- ‌«استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن»

- ‌«المشاريع العلمية للمجمع»

- ‌توصيات الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

- ‌الدَّورَة الرابعة لمجلس مجْمع الفقه الإسلامي

- ‌انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كانَ أو ميتاً

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌انتزاع الملكية للمصلحة العامة

- ‌سندات المقارضة وسندات الاستثمار

- ‌بدل الخلو

- ‌بيع الاسم التجاري والترخيص

- ‌التأجير المنتهي بالتمليكوالمرابحة للآمر بالشراء وتغير قيمة العملة

- ‌البهائية

- ‌مشروع تيسير الفقه

- ‌مشروع الموسوعة الفقهية

- ‌مشروع موسوعة القواعد الفقهية

- ‌ميزان المجمع

- ‌توصيات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

- ‌الدَّورَة الخامسَة لمجلس مجْمَع الفقه الإسلامي

- ‌تنظيم النسل

- ‌الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء

- ‌تغير قيمة العملة

- ‌الحقوق المعنوية

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌تحديد أرباح التجار

- ‌العرف

- ‌تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

- ‌اللجنة الإسلامية الدولية للقانون

- ‌القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌(البيع بالتقسيط)

- ‌إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

- ‌القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها

- ‌(زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي)

- ‌البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة

- ‌استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء

- ‌زراعة الأعضاء التناسلية

- ‌زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

- ‌الأسواق المالية

- ‌السندات

- ‌القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع

- ‌ الأسواق المالية

- ‌أولاً: الأسهم

- ‌ثانياً: بيع الاختيارات:

- ‌ثالثاً: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة:

- ‌رابعاً: بطاقة الائتمان:

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌عقد الاستصناع

- ‌ بيع الوفاء

- ‌ العلاج الطبي

- ‌أولاً: التداوي

- ‌ثانياً: علاج الحالات الميئوس منها:

- ‌ثالثاً: إذن المريض:

- ‌الحقوق الدولية في نظر الإسلام

- ‌الغزو الفكري

- ‌القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمه

- ‌حوادث السير

- ‌بيع العربون

- ‌عقد المزايدة

- ‌تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

- ‌قضايا العملة

- ‌مشاكل البنوك الإسلامية

- ‌المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌السر في المهن الطبية

- ‌أخلاق الطبيب: مسؤوليته وضمانه

- ‌مداواة الرجل للمرأة

- ‌مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

- ‌تنظيم استكتاب الأبحاث ومناقشتها في دورات المجمع

- ‌قرارات وتوصيات الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي

- ‌«تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة»

- ‌«السلم وتطبيقاته المعاصرة»

- ‌«الودائع المصرفية (حسابات المصارف)»

- ‌«الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية»

- ‌«المناقصات»

- ‌«قضايا العملة»

- ‌«مرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به»

- ‌«مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي»

- ‌«سدّ الذرائع»

- ‌«معلمة القواعد الفقهية»

- ‌«المراحل المنجزة من مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية»

- ‌توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت

- ‌التوصيات الخاصة

- ‌أولاً - الترقيع الجلدي:

- ‌ثانياً - المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء:

- ‌المبادئ العامة

- ‌التوصيات العامة

- ‌القِسْمُ الخامِس: الفقهُ العَّام

- ‌الباب الأول - الحدود الشرعية

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الحد:

- ‌الحدود أنواع:

- ‌الحكمة من تشريع الحدود:

- ‌تطبيق الحدود يتطلب أموراً أربعة:

- ‌هل في قطع اليد تعذيب وقسوة وتنكيل

- ‌الفرق بين الحدود والتعازير:

- ‌ التقدير:

- ‌ وجوب التنفيذ:

- ‌ الاتفاق مع الأصل أو القاعدة العامة:

- ‌ وصف الجريمة بالمعصية وعدمها:

- ‌ سقوط العقوبة:

- ‌ أثر التوبة:

- ‌ التخيير:

- ‌ مراعاة الظروف المخففة:

- ‌ مراعاة مكان الجريمة وزمانها:

- ‌ حق الله وحق العبد:

- ‌السياسة العقابية في الإسلام وأثرها الإصلاحي في المجتمع

- ‌تمهيد:

- ‌خطة البحث

- ‌أولاً - مفاهيم عامة عن الجريمة وأوضاعها في العصر الحاضر بسبب غيبة الوازع الديني:

- ‌ثانياً - أصول السياسة العقابية أوالجنائية الإسلامية:

- ‌1 - الشمول:

- ‌2 - متكاملة:

- ‌3 - عملية:

- ‌ثالثاً - أنواع الأحكام الشرعية ودورها الوقائي والعلاجي:

- ‌ الأحكام الأصلية الأساسية

- ‌ المؤيدات

- ‌رابعاً - أنواع العقوبات في الإسلام وأثرها في منع الجريمة:

- ‌العقوبة الأخروية:

- ‌ العقوبات الدنيوية في الإسلام

- ‌1 ـ الحدود:

- ‌2 - التعزيرات:

- ‌خامساً - تطبيق مبادئ السياسة الجنائية الإسلامية:

- ‌تقويم المجرم:

- ‌العقاب ليس مقصوداً لذاته:

- ‌الإنذار السابق:

- ‌التدرج في الإصلاح:

- ‌أدلة وجوب البيان السابق:

- ‌أدلة التسامح في العقاب:

- ‌التوبة:

- ‌الشبهة:

- ‌تقدير المخاوف والمخاطر:

- ‌الأمل في العفو:

- ‌حكمة تنوع العقاب:

- ‌الشعور القوي بضرورة التطهر من الذنب:

- ‌حكمة العقاب في ذاته:

- ‌ أهداف أو غايات العقوبة في شريعة الله تعالى

- ‌1 - الزجر والردع:

- ‌2 - الإصلاح والتهذيب والتقويم:

- ‌3 - محاربة الجريمة في ذاتها:

- ‌4 - منع عادة الأخذ بالثأر، وإطفاء نار الغيظ لدى المعتدى عليه أو أقاربه:

- ‌سادساً ـ مبادئ العقاب في الشريعة وما لها من أثر في تخفيف الجريمة:

- ‌ مبدأ الرحمة:

- ‌ العدالة:

- ‌حماية كرامة الإنسان:

- ‌رعاية المصالح العامة والخاصة أو حقوق الجماعة والأفراد معا ً:

- ‌المساواة بين الجريمة والعقوبة:

- ‌عدم الحرص من المشرع الإسلامي على إيقاع العقوبة:

- ‌الحالة التي لا بد فيها من العقاب:

- ‌ رقابة الله في السر والعلن:

- ‌سابعاً - الحدود الشرعية وحكمتها وأثر تطبيقها في منع الجريمة في عصرنا:

- ‌ثامناً - العقوبات الشرعية وحقوق الإنسان في الإسلام:

- ‌ الادعاء بوجود التعارض والمنافاة بين حقوق الإنسان وبين الحدود الشرعية أمر باطل

- ‌تاسعاً - شرعية الجريمة والعقوبة، أو مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)

- ‌عاشراً ـ موانع العقاب أو موانع المسؤولية، وأسباب الإباحة وإنسانية العقوبة:

- ‌1 - موانع العقاب أو موانع المسؤولية:

- ‌2 - أسباب الإباحة:

- ‌حادي عشر ـ الآثار الإصلاحية الكبرى لسياسة العقاب في الإسلام:

- ‌1 - تحقيق الزجر والردع للجاني ولأمثاله وللناس قاطبة

- ‌2 - عدم الحرص الشديد على تطبيق الحدود الشرعية:

- ‌3 - منع الجريمة أو التخفيف منها:

- ‌4 - إصلاح المجرم وتقويمه واستقامته:

- ‌5 - نظافة المجتمع وطهره وحمايته من ظاهرة الإجرام:

- ‌6 - تقدير المخاطر، والتوعية بأن الوقاية خير من العلاج:

- ‌7 - نشر ظاهرة الخوف من العقاب الدنيوي والأخروي يحقق مصالح عامة

- ‌8 - تحقيق الأمن والاستقرار الدائم:

- ‌9 - بقاء العالم:

- ‌10 - حصر الجريمة في أضيق نطاق ممكن:

- ‌11 - الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة:

- ‌12 - الحفاظ على المقاصد العامة للتشريع أو الأصول الخمس الكلية:

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: حَدّ الزِّنا

- ‌تمهيد:

- ‌ اللواط

- ‌السحاق:

- ‌ الاستمناء

- ‌ إتيان الميتة والبهيمة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ سبب حد الزنا

- ‌ سبب حد الزنا

- ‌تعريف الزنا

- ‌ الوطء

- ‌شرح التعريف وبيان محترزات قيوده:

- ‌الحرام:

- ‌في قبل:

- ‌المرأة:

- ‌المشتهاة:

- ‌حالة الاختيار:

- ‌في دار العدل:

- ‌ممن التزم أحكام الإسلام:

- ‌الخالي عن حقيقة الملك:

- ‌الخالي عن حقيقة النكاح:

- ‌شبهة الملك:

- ‌شبهة النكاح:

- ‌شبهة الاشتباه:

- ‌الشبهة:

- ‌ شبهة الفعل:

- ‌ شبهة المحل

- ‌ شبهة الفاعل:

- ‌الجهل بتحريم الزنا:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط حد الزنا:

- ‌المبحث الثالث ـ عقوبة الزنا:

- ‌1 - حد الزاني البكر غير المحصن:

- ‌2 - حد الزاني المحصن:

- ‌شرط الرجم ـ الإحصان:

- ‌ الإحصان نوعان:

- ‌اختلاف العلماء في اشتراط الإسلام للإحصان:

- ‌صفة حد الزنا:

- ‌الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي:

- ‌هل يجب الحد والمهر على الرجل المكرَه على الزنا

- ‌المبحث الرابع ـ إثبات الزنا عند القاضي:

- ‌اختلاف العلماء في بعض شروط الشهادة على الزنا:

- ‌1 - اتحاد المشهود به:

- ‌2 - اتحاد مجلس الشهادة:

- ‌تقادم الشهادة:

- ‌دور القاضي مع شهود الزنا:

- ‌الإقرار بالزنا:

- ‌شروط الإقرار:

- ‌ الشرائط التي تعم الحدود كلها

- ‌ الشرائط التي تخص بعض الحدود

- ‌الإقرار حجة قاصرة:

- ‌تقادم الإقرار:

- ‌دور القاضي مع المقر بالزنا:

- ‌الرجوع عن الإقرار:

- ‌المبحث الخامس ـ إقامة الحد على الزاني:

- ‌شروط إقامة الحد:

- ‌اختلاف العلماء في اشتراط بداءة الشهود بالرجم:

- ‌حالة المحدود:

- ‌أشد الضرب:

- ‌أداة الحد (كيفية الضرب والرجم):

- ‌مكان الضرب في حد الجلد:

- ‌مكان إقامة الحد:

- ‌ثلاثة مباحث ختامية

- ‌1 - حكم اللواط:

- ‌2 - حكم إتيان البهيمة:

- ‌3 - حد إتيان الميتة:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: حَدّ القَذف

- ‌خطة الموضوع:

- ‌سبب وجوبه

- ‌المبحث الأول ـ مشروعية حد القذف وسبب وجوبه ومقداره:

- ‌مشروعيته:

- ‌المبحث الثاني ـ تعريف القذف لغة وتفسيره شرعا ً:

- ‌هل التعريض بالقذف يوجب الحد

- ‌القذف باللواط:

- ‌قذف الجماعة:

- ‌تكرار القذف:

- ‌المبحث الثالث ـ شرائط وجوب حد القذف:

- ‌أولاً ـ شروط القاذف:

- ‌ثانياً ـ شروط المقذوف:

- ‌ثالثاً ـ ما يشترط في القاذف والمقذوف معاً:

- ‌رابعاً ـ مايشترط في المقذوف به:

- ‌خامساً ـ شرط المقذوف فيه أي المكان:

- ‌سادساً ـ ما يشترط في القذف نفسه:

- ‌المبحث الرابع ـ صفة حد القذف:

- ‌المبحث الخامس ـ إثبات القذف:

- ‌ الخصومة

- ‌حكم الخصومة أو الدعوى:

- ‌من يملك الخصومة ومن لا يملكها:

- ‌التوكيل في استيفاء الحد:

- ‌شرائط البينة لإثبات القذف:

- ‌شرائط الإقرار بالقذف:

- ‌إثبات القذف بعلم القاضي:

- ‌تحليف القاذف ونكوله:

- ‌المبحث السادس ـ صلاحيات القاضي في إثبات القذف:

- ‌موقف القاضي من القاذف بعد ثبوت القذف:

- ‌اللعان بعد إثبات القذف:

- ‌ما يسقط حد القذف:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: حَدّ السَّرقة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌ تعريف السرقة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف السرقة وحكمها وصفة حدها:

- ‌وقت الخفية:

- ‌ الاختلاس

- ‌ الخائن

- ‌المنتهب:

- ‌حكم السرقة:

- ‌ هل يجمع بين الضمان والقطع

- ‌حالة تكرار السرقة:

- ‌الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها في الدية:

- ‌مكان القطع:

- ‌صفة حد السرقة:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط السرقة الموجبة للحد:

- ‌شروط السارق:

- ‌شروط المسروق:

- ‌1 - أن يكون المسروق مالاً متقوما

- ‌2 - أن يكون المال المسروق مقدرا ً:

- ‌صفات النصاب:

- ‌هل ينبغي أن تكون الدراهم مضروبة

- ‌وقت اعتبار قيمة المسروق:

- ‌كون النصاب من حرز واحد:

- ‌اشتراك جماعة في السرقة:

- ‌3 - أن يكون المسروق محرزاً مطلقاً، مقصوداً ب‌‌ الحرز:

- ‌ الحرز:

- ‌1 - حرز بنفسه:

- ‌2 - حرز بغيره:

- ‌ حكم الصور الآتية:

- ‌أـ لو سرق إنسان عِدلاً موجوداً على ظهر دابة تسير ضمن مجموعة من الدواب مقطورة ببعضها

- ‌ب ـ إذا علم صاحب الشيء المسروق بالسرقة قبل إخراج المسروق من الحرز، فأخذه منه

- ‌جـ ـ إذا رمى السارق المسروق إلى خارج، فوجده مالكه فأخذه

- ‌د ـ المناولة من الحرز:

- ‌هـ ـ إخراج المسروق من الحرز (سرقة النقب):

- ‌وـ الاشتراك في السرقة أو تحميل المسروق على ظهر واحد من الجماعة:

- ‌ز ـ‌‌ الطرار

- ‌ الطرار

- ‌النباش:

- ‌ح ـ الدار المشتركة:

- ‌ط ـ الأمتعة في الأسواق:

- ‌4 - أن يكون المسروق أعياناً، قابلة للادخار والإمساك، ولا يتسارع إليها الفساد:

- ‌سرقة الثمر المعلق:

- ‌5 - أن يكون المسروق شيئاً ليس أصله مباحاً:

- ‌6 - أن يكون المال المسروق معصوماً، ليس للسارق فيه حق الأخذ ولا تأويل الأخذ، ولا شبهة التناول (انتفاء شبهة الأخذ):

- ‌7 - ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك، أو شبهته (انتفاء شبهة الملك):

- ‌8 - ألا يكون السارق مأذوناً له بالدخول في الحرز، أو فيه شبهة الإذن:

- ‌9 - أن يكون المسروق مقصوداً بالسرقة لا تبعاً لمقصود:

- ‌شروط المسروق منه:

- ‌شروط المسروق فيه:

- ‌المبحث الثالث ـ إثبات السرقة:

- ‌شروط البينة:

- ‌شروط الإقرار:

- ‌المبحث الرابع ـ ما يسقط الحد بعد وجوبه:

- ‌الفَصْلُ الرّابع: حَدّ الحِرابة أو قَطع الطَّريق وحكم البغاة

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق:

- ‌قاطع الطريق أو المحارب:

- ‌ركن قطع الطريق:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط قطع الطريق:

- ‌شروط القاطع:

- ‌شروط المقطوع عليه:

- ‌شروط القاطع والمقطوع عليه جميعا ً:

- ‌حكم الردء:

- ‌شروط المقطوع له:

- ‌شروط المقطوع فيه:

- ‌المبحث الثالث ـ إثبات قطع الطريق:

- ‌المبحث الرابع ـ أحكام قطاع الطرق (عقوباتهم):

- ‌كيفية الصلب ووقته ومدته:

- ‌النفي:

- ‌صفة حكم قطع الطريق:

- ‌المبحث الخامس ـ ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد أو سقوطه:

- ‌ البغاة

- ‌أولاً ـ تعريف البغي:

- ‌الفرق بين الباغي والمحارب:

- ‌ثانياً ـ أحكام البغاة:

- ‌1) ـ قتالهم واستتابتهم:

- ‌2) ـ ضمان ما أتلفوه من الأنفس والأموال:

- ‌3) ـ عقوبة جرائم البغاة:

- ‌4) ـ الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين:

- ‌الفَصْلُ الخامِس: حدّ الشُّرْب و‌‌حدّ السُّكْروالأشربة

- ‌حدّ السُّكْر

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف حد الشرب وحد السكر

- ‌ضابط السُكْر:

- ‌شروط الحد:

- ‌مقدار الحد:

- ‌المبحث الثاني ـ أنواع الأشربة:

- ‌أولاً ـ الأشربة المحرمة:

- ‌1 - الخمر:

- ‌2 - السَّكَر:

- ‌3 - الفضيخ:

- ‌4 - نقيع الزبيب:

- ‌5 - الطلاء أو المثلَّث:

- ‌6 - الباذَق أو المنصَّف:

- ‌7 - الجمهوري:

- ‌ثانياً ـ الأشربة الحلال في رأي ضعيف هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف:

- ‌1 - نبيذ التمر والزبيب إن طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة:

- ‌2 - الخليطان من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة، وإن اشتد:

- ‌3 - نبيذ العسل والتين والبُر والذرة:

- ‌4 - الطلاء أو المثلث العنبي وإن اشتد:

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الخمر:

- ‌1 - يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة

- ‌ الانتفاع بها للتداوي

- ‌2 - يكفر مستحلها

- ‌3 - يحرم على المسلم تمليكها

- ‌4 - لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم

- ‌5 - إنها نجسة نجاسة مغلظة

- ‌6 - يحد شاربها قليلاً أو كثيراً

- ‌7 - إن حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة

- ‌8 - إذا تخللت الخمر بنفسها يحل شرب الخل بلا خلاف

- ‌المبحث الرابع ـ أحكام الأشربة المسكرة غير الخمر:

- ‌الفئةالأولى ـ غير المطبوخ غالباً: وهو السَّكَر والفضيح النيء والباذق المطبوخ ونقيع الزبيب والتمر من غير طبخ:

- ‌الفئة الثانية ـ المطبوخ وهو المثلث (أو الطلاء) والجمهوري والمطبوخ من الزبيب والتمر أدنى طبخ:

- ‌الفئة الثالثة ـ الأشربة الحلال في رأي ضعيف: وهي خليط الزبيب والتمر المطبوخ، والمتخذ من غير العنب والتمر:

- ‌ قصد التداوي

- ‌ حرم محمد رحمه الله تعالى

- ‌ البيرة

- ‌الحشيش والأفيون والبنج

- ‌القهوة والدخان:

- ‌المبحث الخامس ـ إثبات شرب الخمر ونحوها:

- ‌اختلفوا في إثبات الشرب بالرائحة:

- ‌المبحث السادس ـ مخاطر المخدرات وأحكامها في الإسلام:

- ‌ الضرر الناجم عن تعاطي المسكرات والمخدرات

- ‌ الضرر الشخصي:

- ‌ الضرر العائلي:

- ‌ الضرر العام:

- ‌أنواع المخدرات وحكمها الشرعي:

- ‌أدلة تحريم تعاطي المخدرات

- ‌ القات

- ‌الاتجار بالمخدرات:

- ‌زراعة الحشيش والخشخاش والقات وتصنيع الأفيون والكوكايين والهروين:

- ‌ربح المخدرات:

- ‌عقوبة متناول المخدرات:

- ‌ملحق بالحدود:

- ‌أولاً ـ تداخل الحدود:

- ‌ القسم الأول نوعان:

- ‌1 - أن يكون فيها قتل:

- ‌2 - ألا يكون فيها قتل:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌ القسم الثالث:

- ‌أحدها ـ ألا يكون فيها قتل:

- ‌ثانيها ـ أن يكون فيها قتل:

- ‌ثالثها ـ أن يتفق الحقان في محل واحد

- ‌ثانياً ـ إسقاط الحدود بالتوبة:

- ‌هل تقبل شهادة المحدود بالقذف إذا تاب

- ‌هل التوبة مسقطة للقصاص والدية

- ‌هل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى

- ‌إسقاط التعازير بالتوبة:

- ‌ثالثاً ـ هل الحدود زواجر أو جوابر

- ‌قاعدة الزواجر والجوابر في الشريعة:

- ‌ جوابر العبادات:

- ‌ جوابر المال:

- ‌ النفوس، والأعضاء، ومنافع الأعضاء، والجراح:

- ‌مبدأ الستر والشفاعة في الحدود:

- ‌نظام التوبة وأثره في العقوبات

- ‌خطة البحث

- ‌المطلب الأول ـ نظام التوبة:

- ‌أولاً- الباعث على التوبة:

- ‌ثانياً - تعريف التوبة:

- ‌ثالثاً- شروط التوبة:

- ‌حق شخصي لإنسان

- ‌ حقوق الله تعالى

- ‌رابعاً - حكم التوبة شرعاً:

- ‌1) ـ وجوب التوبة فورا ً:

- ‌2) ـ ما تجب التوبة عنه ووقت قبولها:

- ‌3) ـ الوعد المضمون الحصول بقبول التوبة:

- ‌4) ـ المشيئة الإلهية وحرية الاختيار في مغفرة الذنوب:

- ‌ الإضرار بحقوق الناس المالية والأدبية

- ‌ 1) ـ نوعا الجزاء أو العقوبة في الإسلام:

- ‌2) ـ الهدف من العقوبة:

- ‌3) ـ الحاجة إلى العقوبة:

- ‌4) ـ فلسفة التوبة أو هل تؤثر التوبة على المصلحة المقصودة من العقاب

- ‌5) ـ المعاصي التي يتاب منها وكيفية التوبة عنها:

- ‌التقسيم الأول - تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر:

- ‌التقسيم الثاني - تقسيم الذنوب إلى ما يتعلق بحق الله أو بحق العباد

- ‌المطلب الثاني - أثر التوبة الصادقة في الجزاءات أو العقوبات الأخروية:

- ‌ الإسلام يهدم ما كان قبله

- ‌1 - توبة الكافر:

- ‌2 - توبة المنافق:

- ‌3 - توبة الزنديق:

- ‌4 - توبة المبتدع:

- ‌المطلب الثالث - أثر التوبة في الجزاءات أو العقوبات الدنيوية:

- ‌1 - الحدود:

- ‌2 - القصاص والدية:

- ‌3 - التعازير:

- ‌ أثر التوبات في هذه العقوبات

- ‌أولاً - آراء الفقهاء في إسقاط الحدود بالتوبة:

- ‌ ما يسقط عنه بالتوبة:

- ‌عقوبة الردة والبغي:

- ‌عقوبة القذف:

- ‌الحقوق الشخصية للناس:

- ‌عقوبة السرقة والزنا وشرب الخمر:

- ‌اختلف الفقهاء في إسقاط عقوبات هذه الحدود بالتوبة على رأيين:

- ‌الرأي الأول:

- ‌الرأي الثاني:

- ‌ثانياً- هل التوبة مسقطة للقصاص والدية

- ‌ثالثاً ـ إسقاط التعازير بالتوبة:

- ‌ خاتمة

- ‌الفَصْلُ السّادس: حدّ الرِّدّة وأحكام المرتدّين

- ‌ معنى الردة

- ‌ للردة أ‌‌سباب

- ‌سب

- ‌‌‌المرتد

- ‌المرتد

- ‌الزنديق

- ‌الساحر:

- ‌شروط صحة الردة:

- ‌الأول ـ العقل:

- ‌الشرط الثاني: الاختيار أو الطواعية:

- ‌أحكام المرتد:

- ‌1 - قتل المرتد:

- ‌ الاستتابة قبل القتل:

- ‌2 - حكم مال المرتد وتصرفاته:

- ‌3 - حكم ميراث المرتد:

- ‌هل يشترط قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب

- ‌ ديون المرتد:

- ‌البَابُ الثّاني: التَّعزِير

- ‌تعريف التعزير وموجبه ومنفِّذه وكيفيته:

- ‌متى يشرع الحبس

- ‌التعزير بالقتل سياسة:

- ‌التعزير بالمال:

- ‌معنى التعزير بأخذ المال:

- ‌أقسام العقوبات المالية عند ابن تيمية:

- ‌ الإتلاف

- ‌التغيير

- ‌ التمليك:

- ‌نوعا التغريم من حيث الضبط وعدمه:

- ‌شروط وجوب التعزير:

- ‌ضابط موجب التعزير:

- ‌قدر التعزير:

- ‌صفات التعزير:

- ‌طرق إثبات جريمة التعزير:

- ‌ضمان موت المعزر أو المحدود:

- ‌حق التأديب:

- ‌التعزير للإمام:

- ‌البَابُ الثَّالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والدّيات

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الجناية:

- ‌أنواع الجناية:

- ‌الجناية على الإنسان بحسب خطورتها أنواع ثلاثة:

- ‌الجنايات على النفوس بحسب القصد وعدمه ثلاثة:

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الجِناية على النَّفس الإنسانيَّة

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف القتل

- ‌ تعريف القتل

- ‌تحريم القتل:

- ‌ القتل الواجب:

- ‌القتل الحرام:

- ‌القتل المكروه:

- ‌المندوب:

- ‌المباح:

- ‌أنواع القتل:

- ‌أولاً ـ يقول الحنفية

- ‌ العمد:

- ‌شبه العمد

- ‌القتل الخطأ:

- ‌ما أجري مُجرى الخطأ:

- ‌القتل بالتسبب:

- ‌ثانياً ـ يرى أكثر العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة

- ‌القتل العمد:

- ‌شبه العمد:

- ‌الخطأ:

- ‌ثالثاً ـ مشهور مذهب المالكية

- ‌ العمد

- ‌ الخطأ

- ‌شبه العمد:

- ‌المبحث الثاني ـ القتل العمد وعقابه

- ‌ المطلب الأول ـ أركان القتل العمد

- ‌الركن الأول ـ القتيل آدمي حي معصوم الدم:

- ‌أساس العصمة

- ‌وقت العصمة

- ‌الركن الثاني ـ القتل نتيجة لفعل الجاني:

- ‌ أداة القتل

- ‌أولاً ـ رأي الحنفية

- ‌ثانياً ـ مذهب الشافعية والحنابلة:

- ‌المحدد:

- ‌المثقل:

- ‌ثالثاً ـ مذهب المالكية:

- ‌الأفعال المكونة للقتل العمد:

- ‌1 - القتل بمحدد:

- ‌2 - القتل بالمثقَّل، أو بغير المحدد:

- ‌3 - القتل بالمباشرة:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌أولاً ـ القتل المباشر على التعاقب:

- ‌ثانياً ـ القتل المباشر حالة الاجتماع:

- ‌ الشريك:

- ‌معنى التمالؤ:

- ‌قتل الواحد بالجماعة ـ تعدد القتلى:

- ‌4 - القتل بالتسبب:

- ‌ الإكراه على القتل

- ‌الأمر بالقتل:

- ‌التسميم:

- ‌حالات اشتراك المتسبب مع‌‌ المباشر

- ‌ المباشر

- ‌أولاً ـ ضمان المباشر وحده:

- ‌1 - «المباشر ضامن وإن لم يتعمد»:

- ‌2 - «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر»:

- ‌ثانياً ـ ضمان‌‌ المتسبب

- ‌ المتسبب

- ‌ثالثاً ـ تضمين المتسبب والمباشر معاً:

- ‌حالة اشتراك من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص:

- ‌5 - الإلقاء في مهلكة:

- ‌6 - التغريق والتحريق:

- ‌7 - الخنِق

- ‌8 - القتل بالترك أو الحبس ومنع الطعام والشراب:

- ‌9 ـ القتل تخويفاً أو إرهاباً:

- ‌الركن الثالث ـ القصد الجنائي:

- ‌القصد المحدود وغير المحدود:

- ‌الرضا بالقتل أو الإذن بالقتل:

- ‌المطلب الثاني ـ عقوبات القتل العمد:

- ‌النوع الأول ـ العقوبة الأصلية:

- ‌العقوبة الأصلية الأولى المتفق عليها ـ القصاص:

- ‌أولاً ـ معنى القصاص:

- ‌ثانياً ـ مشروعية القصاص:

- ‌هل القصاص يكفر إثم القتل

- ‌ثالثاً ـ الفرق بين القصاص والحدود الأخرى:

- ‌رابعاً ـ شروط القصاص:

- ‌شروط القاتل:

- ‌القصاص من السكران:

- ‌شروط المقتول:

- ‌قتل الوالد بالولد وبالعكس:

- ‌التكافؤ:

- ‌هل يقتل الباغي قصاصاً بالعدل وبالعكس

- ‌قتل الغيلة:

- ‌شرط القتل:

- ‌شرط ولي القتيل:

- ‌خامساً ـ موانع القصاص:

- ‌سادساً ـ كيفية وجوب القصاص (أو مدى لزوم القصاص، أو موجب العمد):

- ‌سابعاً ـ صاحب الحق في القصاص:

- ‌ثامناً ـ ولاية استيفاء القصاص:

- ‌1 - إذا كان مستحق القصاص منفردا ً

- ‌2 - إذا تعدد مستحقو القصاص:

- ‌تاسعاً ـ كيفية استيفاء القصاص (أداة القصاص):

- ‌تنفيذ القصاص بواسطة ولي القتيل:

- ‌استعمال وسيلة قصاص غير السيف:

- ‌عاشراً ـ مسقطات القصاص:

- ‌1 - موت الجاني (فوات محل القصاص):

- ‌2 - العفو:

- ‌ مشروعيته

- ‌ركن العفو:

- ‌معنى العفو

- ‌شروط العفو:

- ‌أحكام العفو:

- ‌ أثر العفو في إسقاط القصاص والدية:

- ‌ أثر العفو على حق الغير إذا تعدد الأولياء أو كان الولي واحداً:

- ‌3) ـ هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم

- ‌4) ـ عفو المقتول عمداً عن دمه قبل موته:

- ‌3 - الصلح:

- ‌4 - إرث القصاص:

- ‌العقوبة الأصلية الثانية للقتل العمد عند الشافعية ـ الكفارة:

- ‌النوع الثاني ـ العقوبة البدلية في القتل العمد:

- ‌العقوبة البدلية الأولى ـ الدية:

- ‌أولاً ـ تعريف الدية:

- ‌حكومة العدل:

- ‌ثانياً ـ مشروعية الدية:

- ‌ثالثاً ـ شروط وجوب الدية:

- ‌هل تضمن الدية بسبب ممارسة حق التأديب

- ‌رابعاً ـ نوع الدية ومقدارها:

- ‌خامساً ـ تغليظ الدية وتخفيفها:

- ‌سادساً ـ وقت أداء الدية:

- ‌سابعاً ـ الملزم بأداء الدية:

- ‌ثامناً ـ متى تجب الدية كاملة، وهل يتساوى كل الناس في دية العمد

- ‌ تساوي الديات بين الناس:

- ‌الأنوثة (دية المرأة):

- ‌الكفر (دية غيرالمسلم):

- ‌العقوبة البدلية الثانية للعمد ـ التعزير:

- ‌النوع الثالث ـ العقوبة التبعية للقتل العمد ـ الحرمان من الميراث والوصية:

- ‌أولاً ـ الحرمان من الميراث:

- ‌ثانياً ـ الحرمان من الوصية:

- ‌المبحث الثالث ـ القتل شبه العمد وعقوبته:

- ‌النوع الأول ـ العقوبة الأصلية:

- ‌المطلب الأول ـ الدية المغلظة:

- ‌أولاً ـ الملزم بأداء دية شبه العمد:

- ‌هل تجب الدية ابتداء على العاقلة أو على القاتل

- ‌ثانياً ـ وقت أداء دية شبه العمد:

- ‌ثالثاً ـ مقدار ما تتحمله العاقلة من دية شبه العمد:

- ‌رابعاً ـ هل تحمل العاقلة خطأ الحاكم

- ‌خامساً ـ من العاقلة، وهل تتحمل الدية في العصر الحاضر

- ‌1 - قال الحنفية

- ‌2 - ومذهب المالكية:

- ‌3 - وقال الشافعية والحنابلة

- ‌مصير نظام العواقل في الوقت الحاضر

- ‌المطلب الثاني ـ العقوبة الأصلية الثانية: الكفارة:

- ‌النوع الثاني ـ العقوبة البدلية في القتل شبه العمد:

- ‌النوع الثالث ـ العقوبة التبعية في القتل شبه العمد:

- ‌المبحث الرابع ـ القتل الخطأ وعقوبته:

- ‌ الصيام

- ‌ دية الخطأ

- ‌ كفارة القتل الخطأ:

- ‌ الحرمان من الميراث والوصية:

- ‌الفَصْلُ الثّاني: الجِناية على ما دون النَّفس

- ‌المبحث الأول ـ عقوبة الجناية العمدية على ما دون النفس:

- ‌المطلب الأول ـ عقوبة إبانة الأطراف (أو قطعها):

- ‌العقوبة الأصلية الأولى ـ القصاص:

- ‌ موانع القصاص العامة

- ‌1 - الأبوة:

- ‌2 - انعدام التكافؤ:

- ‌3 - كون الاعتداء على ما دون النفس شبه عمد عند الشافعية والحنابلة:

- ‌4 - أن يكون الفعل تسبباً عند الحنفية:

- ‌5 - أن تكون الجناية واقعة في دار الحرب عند الحنفية:

- ‌6 - تعذر استيفاء القصاص:

- ‌ موانع القصاص الخاصة

- ‌1 - عدم التماثل في الفعل

- ‌2 - عدم المماثلة في الموضع قدراً ومنفعة:

- ‌3 - عدم التماثل في الصحة والكمال:

- ‌أداة القصاص فيما دون النفس:

- ‌سراية القصاص فيما دون النفس:

- ‌سراية الجناية:

- ‌العقوبة الأصلية الثانية عند المالكية في إبانة الأطراف - التعزير:

- ‌العقوبة البدلية في إبانة الأطراف ـ الدية أو الأرش:

- ‌ما تجب فيه الدية كاملة:

- ‌النوع الأول ـ ما لا نظير له في البدن

- ‌الأنف

- ‌ اللسان

- ‌ الذكر

- ‌ الصلب

- ‌ مسلك البول أو مسلك الغائط:

- ‌ سلخ الجلد

- ‌ شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين:

- ‌النوع الثاني ـ الأعضاء التي في البدن منها اثنان:

- ‌ اليدان

- ‌ الرِّجلان:

- ‌العينان:

- ‌الأذنان:

- ‌الشفتان:

- ‌الحاجبان:

- ‌الثديان والحَلْمتان للمرأة:

- ‌الأنثيان:

- ‌الشُّفران

- ‌الأليان:

- ‌اللَّحيان

- ‌النوع الثالث - الأعضاء التي منها في البدن أربعة:

- ‌الأهداب

- ‌ الأشفار)

- ‌النوع الرابع - ما في البدن منه عشرة:

- ‌الأسنان

- ‌المطلب الثاني ـ تعطيل منافع الأعضاء (أو إذهاب المعاني):

- ‌ الذوق

- ‌ الشم

- ‌ الكلام:

- ‌ ذهاب العقل:

- ‌ جماع

- ‌ ذهب بعض منفعة العضو

- ‌المطلب الثالث ـ عقوبة الشجاج

- ‌أولاً ـ ما يجب فيه أرش مقدر:

- ‌ثانياً ـ ما يجب فيه حكومة عدل:

- ‌نوعا عقوبة الشجاج:

- ‌العقوبة الأصلية في الشجاج ـ القصاص:

- ‌العقوبة البدلية في الشجاج ـ الأرش:

- ‌المطلب الرابع ـ عقوبة الجراح:

- ‌العقوبة الأصلية في جراح العمد ـ القصاص:

- ‌القصاص بعد البرء:

- ‌تأجيل القصاص لعذر:

- ‌العقوبة البدلية في جراح العمد ـ الأرش:

- ‌دية جراح المرأة:

- ‌المبحث الثاني ـ عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأ:

- ‌الفَصْلُ الثّالث: الجِناية على نفس غير مكتملة (الجناية على الجنين، أو الإجهاض)

- ‌المبحث الأول ـ حالة إلقاء الجنين ميتا ً:

- ‌من تجب عليه الغرة:

- ‌من تجب له الغرة:

- ‌شروط وجوب دية الجنين:

- ‌هل تجب الكفارة على الضارب

- ‌المبحث الثاني ـ حالة إلقاء الجنين حيا ً:

- ‌موت الجنين بعد موت الأم:

- ‌جنين غير المسلمة:

- ‌الفَصْلُ الرّابع: حالات طارئة من الاعتداء بطريق التّسبيب

- ‌المبحث الأول ـ جناية الحيوان:

- ‌2 - وقال المالكية في الراجح عندهم، والشافعية والحنابلة

- ‌ضمان الراكب ومن في معناه وحوادث التصادم:

- ‌أولاً ـ (مالا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه):

- ‌ثانياً ـ ضمان المتسبب وحده:

- ‌ثالثاً ـ ضمان المباشر وحده:

- ‌رابعاً ـ ضمان المتسبب والمباشر معاً:

- ‌التصادم:

- ‌المبحث الثاني ـ جناية الحائط المائل ونحوه مما يحدثه الرجل في الطريق ـ سقوط البناء أو الجدار:

- ‌المطلب الأول ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل أصلي فيه:

- ‌المطلب الثاني ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل طارئ عليه:

- ‌الإشهاد على المطالبة بالنقض:

- ‌معنى الإشهاد:

- ‌عناصر الإشهاد:

- ‌1 - الذي يطالب بالإشهاد:

- ‌2 - المشهود عليه:

- ‌فترة الطلب والإشهاد:

- ‌طلب التأجيل أو الإبراء بعد الإشهاد:

- ‌التصرف في البناء بعد الإشهاد:

- ‌الفَصْلُ الخامس: طرق إثبات الجناية

- ‌المبحث الأول ـ لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة

- ‌أولاً ـ الإقرار:

- ‌ثانياً ـ الشهادة:

- ‌ جرائم القصاص في النفس أو ما دونها:

- ‌ جرائم التعزير البدني كالضرب والحبس ونحوهما:

- ‌ جرائم التعزير المالي كالدية أو الغرامة:

- ‌ثالثاً ـ القرائن:

- ‌رابعاً ـ النكول عن اليمين:

- ‌المبحث الثاني ـ إثبات القتل بطريق خاص ـ القَسامة:

- ‌المطلب الأول ـ معنى القسامة:

- ‌ هل القسامة إذن دليل نفي أو دليل إثبات

- ‌المطلب الثاني ـ مشروعية القسامة وحكمة التشريع وسبب وجوب القسامة:

- ‌المطلب الثالث ـ آراء الفقهاء في شرعية القسامة:

- ‌المطلب الرابع ـ محل القسامة ومتى تكون

- ‌اللوث

- ‌المطلب الخامس ـ شروط القسامة:

- ‌المطلب السادس ـ كيفية القسامة (صيغتها وحالفها):

- ‌المطلب السابع ـ من تجب عليه القسامة (أو من يدخل القسامة):

- ‌المطلب الثامن ـ مايجب بالقسامة (أو الأثر المترتب عليها):

الفصل: ‌توصيات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

‌توصيات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة من 18 - 23 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6 - 11 فبراير 1988 م.

أولاً:

بعد الاطلاع على البحوث الواردة للمجمع في موضوع «كيفية مكافحة المفاسد الأخلاقية» والتي أوضحت ما يعانيه العالم بأسره من المفاسد الأخلاقية التي أخذت تنتشر في عالمنا الإسلامي بصورة لا ترضي الله تعالى ولا تتوافق مع الدور القيادي المنوط بهذه الأمة في قيادة البشرية نحو الطهر العقدي والأخلاقي والسلوكي.

وانسجاماً مع خصائص الإسلام المتكاملة وكون الجانب الأخلاقي من أهم جوانب الدين ولا تتحقق الثمار الكاملة للانتماء إلى الإسلام إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية بجميع مبادئها وأحكامها وفي شتى مرافق الحياة.

يوصي:

أـ العمل على تصحيح وتقوية الوازع العقدي عبر القيام بتوعية شاملة وتحسيس بآثار العقيدة الصحيحة في النفوس.

ص: 5149

ب ـ السعي إلى تطهير الإعلام المقروء، والمرئي والمسموع والإعلانات التجارية في عالمنا الإسلامي من كل ما يشكل معصية لله تعالى وتنقيته تماماً من كل ما يثير الشهوة أو يسبب الانحراف ويوقع في المفاسد الأخلاقية.

جـ ـ وضع الخطط العملية للمحافظة على الأصالة الإسلامية والتراث الإسلامي والقضاء على كل محاولات التغريب والتشبه واستلاب الشخصية الإسلامية والوقوف أمام كل أشكال الغزو الفكري والثقافي الذي يتعارض مع المبادئ والأخلاق الإسلامية.

وأن توجد رقابة إسلامية صارمة على الأنشطة السياحية والابتعاث إلى الخارج حتى لا تتسبب في هدم مقومات الشخصية الإسلامية وأخلاقها.

د ـ توجيه التعليم وجهة إسلامية وتدريس كل العلوم من منطلق إسلامي وجعل المواد الدينية مواد أساسية في كل المراحل والتخصصات مما يقوي العقيدة الإسلامية ويؤصل الأخلاق الإسلامية في النفوس. كما يجب أن تحرص الأمة أن تكون رائدة في مجالات العلم المتعددة.

هـ ـ بناء الأسرة الإسلامية بناء صحيحاً وتيسير الزواج والحث عليه وحث الآباء والأمهات على تنشئة البنين والبنات تنشئة صحيحة حتى يكونوا جيلاً قوياً يعبد الله على حق ويتولى المهمة الدائمة لنشر الإسلام والدعوة إليه. وأن تهيأ المرأة لتقوم بدورها أمّاً وربة بيت حسبما تقضي به الشريعة الإسلامية والقضاء على ظاهرة انتشار استخدام المربيات الأجنبيات خاصة غير المسلمات.

وـ تهيئة جميع الوسائل التي تحقق تربية النشء تربية إسلامية بحيث يلتزم بأركان الإسلام وسلوكياته ويدرك واجباته تجاه ربه وأمته ويتخلص من الخواء الروحي الذي يتسبب في تعاطي المخدرات والمسكرات والتفسخ الأخلاقي

ص: 5150

بأشكاله المتعددة وإشغال الشباب بمهمات الأمور وإعطائه المسؤوليات كل حسب قدرته وكفاءته وإشغال أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد وإيجاد وسائل الترفيه والرياضيات والمسابقات البريئة الطاهرة وأن توجه وجهة إسلامية كاملة.

ثانياً:

بعد الاطلاع على البحوث الواردة للمجمع في موضوع (مجالات الوحدة الإسلامية وسبل الاستفادة منها) وانطلاقاً من أولوية رابطة الإسلام بين شعوب الأمة الإسلامية وهي رابطة لا انفصام لها، وأساس متين للتضامن المنشود وقاعدة ثابتة لكل بناء حضاري يرمي إلى توحيد صفوفها وإلى التأليف بين الجهود المبذولة في مجابهة التحديات المعاصرة وتحقيق العزة والتقدم.

وبما أن في رابطة الإسلام حافزاً قوياً وعاملاً باقياً لأحكام التوجه ولتنسيق سياسات الدول الإسلامية في مختلف ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوثيق علاقات التناصر والتعاون والمرحمة بين شعوب الأمة في رفع ما يعوق سيرها من ألوان التبعية ويجابهها من التحديات المعاصرة وفي بلوغ ما تسعى لتحقيقه من رقي ومنعة وازدهار.

يوصي أيضاً بما يلي:

أـ الذود عن العقيدة الإسلامية، وتمكينها بصورتها النقية من الشوائب، والتحذير من كل ما يؤدي إلى هدمها أو التشكيك في أصولها، ويقسم وحدة المسلمين ويجعلهم مختلفين متنابذين.

ب ـ تأكيد عناية مجمع الفقه الإسلامي بالأبحاث والدراسات الفقهية التي ترمي إلى مجابهة التحديات الفكرية الناشئة عن مقتضيات المعاصرة واهتمام الفقه

ص: 5151

الإسلامي بمشكلات المجتمع واعتماده كعنصر أساسي في النهضة الفكرية للأمة وتوسيع دائرة اعتماده فيما تسنه الدول الإسلامية من تشاريع وقوانين في عامة شؤون المجتمع.

جـ ـ وجوب التناسق الوثيق في ميدان التربية والتعليم مضموناً ومنهاجاً على السبيل القويمة للحضارة الفكرية التي بناها الإسلام بغية تكوين أجيال من المسلمين متوحدين في المرجع التعبدي متقاربين في التوجه الفكري متشاركين في الاعتزاز بالانتساب الحضاري.

د ـ إعطاء درجة عالية من الأولوية للبحث العلمي في مختلف ميادين المعرفة وتخصيص نسبة 1% من الناتج الإجمالي لتمويل البرامج البحثية وإنشاء المخابر العلمية على أساس وثيق من التكامل والتعاون بين الجامعات الإسلامية.

هـ ـ العمل مع الجامعات الإسلامية على ضبط برنامج دراسي يتألف من عدد من المحاور الكبرى تكون غرضاً للبحث الفقهي، وإنشاء لجنة عليا من المفكرين المسلمين لمتابعة هذه الأبحاث وإجازتها، وتخصيص جائزة تفوق لمكافأة أحسنها.

وـ أن يكون الإعلام في بلاد المسلمين بكل أنواعه المسموعة والمقروءة والمرئية إعلاماً هادفاً إلى تحقيق العبودية لله في أرضه، وبث الخير ونشر الفضيلة والتحرر من المبادئ الهدامة للفكر والخلق، والملحدة في دين الله، والمنحرفة عن الصراط المستقيم. ودعم جهود توحيده.

ز ـ إقامة اقتصاد إسلامي لا شرقي ولا غربي، بل اقتصاد إسلامي خالص مع إقامة سوق إسلامية مشتركة، يتعاون فيها المسلمون على الإنتاج وتسويقه دون الحاجة إلى غيرهم؛ لأن الاقتصاد ركن مهم من أركان قيام المجتمعات، وتكامله سبيل للوحدة بين شعوب الأمة الإسلامية.

ص: 5152

ثالثاً:

انطلاقاً من أن (إسلامية التعليم) في الديار الإسلامية اليوم ضرورة لا مناص منها لبناء الأجيال الإسلامية بناء سوياً متكاملاً في الفكر والتصور والسلوك والعمل. وذلك بجعل جميع العلوم محكومة بالإسلام في المنطلقات والأهداف، وأن يكون الإسلام بنظمه وضوابطه إطاراً لهذا العلوم، وأن تكون العقيدة الإسلامية قاعدة وأصلاً في بناء المنهج التربوي والتعليمي. وتتلخص أهم معالم المنهج المنشود في (إسلامية التعليم) فيما يلي:

أـ جعل العقيدة الإسلامية قاعدة التصور الإسلامي الكبير الذي يعطي نظرة كلية شاملة للكون والإنسان والحياة، كما تعرِّف الإنسان بخالق الحياة وعلاقته بالكون، وعلاقة الإنسان بخالقه، وبمجتمعه.

ب ـ اتخاذ الإسلام محوراً للعلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية وإبراز نظرياته الإنسانية وتعلقها بخالق الكون والإنسان والحياة بالتنسيق مع المنظمات الإسلامية العاملة في هذا المجال كالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم.

جـ ـ العمل على إظهار فساد ما يخالف العقيدة الإسلامية من علوم مادية وملحدة وأخرى مضللة كالكهانة والسحر والتنجيم والتحذير من العلوم التي ذمها وحرمها الإسلام وكذلك العلوم التي تقوم على الفسق والفجور.

د ـ إعادة كتابة تاريخ العلوم والمعارف وبيان تطورها وإسهامات المسلمين في كل منها وتنقيتها مما دس فيهامن نظريات استشراقية وتغريبية تحرِّف المسار التاريخي الحق، وإعادة النظر في تصنيف العلوم ومناهج البحث وفق النظرة الإسلامية من خلال أنشطة مراكز ومعاهد البحث العلمي ومراكز الاقتصاد الإسلامي في شتى البلاد الإسلامية.

ص: 5153

هـ ـ إعادة الوشائج بين العلوم التي تبحث في الكون والإنسان والحياة وبين خالقها، فإن العالم الباحث في هذه المجالات يجب أن ينظر فيها على أنها تمثل الإبداع الإلهي، والصنعة الربانية المحكمة.

وـ وضع الضوابط والقواعد المستخلصة من الدين الإسلامي أو المنسقة مع أهدافه وغاياته لأن تكون مبادئ لجميع العلوم أو لعلم واحد منها وإبراز عيوب المناهج الغربية التي أقامت فصاماً موهوماً بين الدين والعلم، أو بنت العلوم بناء خاطئاً كعلم التاريخ والاقتصاد والاجتماع.

وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك مشروعاً يشكل ظهيراً لإسلامية التعليم بل ربما كان من الوسائل الضرورية له وهو مشروع (إسلامية المعرفة) وينهض (المعهد العالمي للفكر الإسلامي) بمتطلباته من حيث التخطيط ورسم سبل التنفيذ من خلال مقالات ومؤلفات وندوات.

والله الموفق

ص: 5154