الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكن عاقلة حلف الجاني الخمسين وبرئ، فإن نكل غرم حصته، وإن نكل بعض الورثة حلف البعض الآخر جميع الأيمان، وأخذ حصته فقط من الدية.
ومن نكل من العاقلة يغرم حصته فقط من الدية للناكلين من ورثة القتيل.
وأما في القتل العمد: فيحلف العصبة من النسب، سواء ورثوا أم لا. ولا يحلف أقل من رجلين منهم. ولا يحلف النساء في العمد لعدم قبول شهادتهن فيه. فإن لم يوجد غيرالنساء، صار المقتول كمن لا وارث له، فترد الأيمان على المدعى عليه، فيحلف خمسين يميناً أنه: ما قتل.
3ً - وقال الشافعية (1): يشترك جميع الورثة رجالاً ونساءً في أيمان القسامة، وتوزع الأيمان الخمسون عليهم بحسب أنصبائهم من الإرث. ويجبر الكسر للواحد.
4ً - وقال الحنابلة (2): تختص الأيمان بالورثة الذكور المكلفين، وهم ذوو الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة، ويجبر الكسر واحداً، وإن كان الوارث واحداً حلفها أي الخمسين يميناً، ولا يدخل في القسامة: النساء والصبيان والمجانين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يقسم خمسون رجلاً منكم، وتستحقون دم صاحبكم» ولأن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد، فلا تسمع من النساء كالشهادة، ولأن الصبي أو المجنون لا يثبت بقوله حجة، فلو أقر أحدهما على نفسه لم يقبل إقراره، فلأن لا يقبل قوله في حق غيره أولى.
المطلب الثامن ـ مايجب بالقسامة (أو الأثر المترتب عليها):
اتفق الفقهاء على أن الدية تجب بالقسامة على العاقلة في القتل خطأ أو شبه عمد، مخففة في الأول، ومغلظة في الثاني.
(1) مغني المحتاج: 115/ 4.
(2)
كشاف القناع: 74/ 6، المغني: 80/ 8.
أما في القتل العمد: فيرى الحنفية، والشافعية في المذهب الجديد (1): أنه لايجب القصاص، وإنما تجب الدية حالَّة في مال المقسم عليه (المتهم)، لخبر البخاري:«إما أن تدوا صاحبكم، أو تأذنوا بحرب» فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الدية، ولم يفصل بين العمد والخطأ، ولو صلحت أيمان القسامة لإيجاب القصاص لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القسامة حجة ضعيفة، مشتملة على شبهة؛ لأن اليمين تفيد غلبة الظن، فلا توجب القصاص، احتياطاً لأمر الدماء التي لا تراق بالشبهة، كالإثبات بالشاهد واليمين.
وقد روي إيجاب الدية عن عمر وعلي في قتيل وجد بين قريتين على أقربهما إليه.
وقال المالكية والحنابلة (2): يجب القصاص بالقسامة في القتل العمد. لكن عند المالكية: إذا تعدد المتهمون لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد. وعند الحنابلة: لا قصاص إذا وجد مانع يمنع منه كعدم المكافأة. غير أن هذا القيد في كل قصاص.
واستدلوا على إيجاب القصاص بخبر الصحيحين: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» أي دم قاتل صاحبكم (3)، وفي رواية «فيدفع إليكم برمته» وفي لفظ مسلم:«فيسلَّم إليكم» ولأن القسامة حجة يثبت بها العمد، أي القصد بالاتفاق، فيثبت بها القصاص كشهادة الرجلين. وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول:«أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف» .
(1) تكملة فتح القدير: 388/ 8، الدر المختار ورد المحتار: 446/ 5 ومابعدها، اللباب شرح الكتاب: 172/ 3، مغني المحتاج: 116/ 4 ومابعدها.
(2)
بداية المجتهد: 423/ 2، الشرح الكبير للدردير: 288/ 4، 297، كشاف القناع: 76/ 6، المغني: 68/ 8 وما بعدها، 77، 85.
(3)
وأجاب الشافعي في الجديد عن الحديث بأن التقدير: بدل دم صاحبكم.
انتهى الجزء السابع
ويتبعه الجزء الثامن
تتمة الفقه العام
الجهاد وتوابعه - القضاء