المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تاسعا - شرعية الجريمة والعقوبة، أو مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٧

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌معالم النظام الاقتصادي في الإسلام

- ‌المبحث الأول ـ الاقتصاد الإسلامي ومعالمه الكبرى:

- ‌تمهيد:

- ‌أولاً ـ لمحة عابرة عن خصائص النظامين الاشتراكي والرأسمالي:

- ‌ النظام الرأسمالي:

- ‌ النظام الاشتراكي

- ‌الفروق الأساسية بين الفكر الإسلامي والفكر الماركسي:

- ‌أولاً - إن الفكر الماركسي فكر ملحد يقوم على أساس المادة

- ‌ثانياً - إن الفكر الماركسي يستهدف إلغاء الملكية الخاصة

- ‌ثالثاً ـ إن الفكر الماركسي يقوم على أساس الصراع بين الطبقات

- ‌استطاع المسلمون الروس التوفيق بقدر الإمكان بين الاشتراكية والإسلام

- ‌أولاً ـ أوضح سلطان جالييف أنه لا علاقة بين المادية والاشتراكية

- ‌ثانياً ـ وأظهر سلطان جالييف أن إلغاء الملكية الخاصة والتأميم الكامل ليس هدفاً في ذاته

- ‌ثالثاً ـ أبرز سلطان جالييف أنه بعد انتصار الثورة البلشفية، لم يعد هناك محل لفكرة صراع الطبقات أو الكراهية

- ‌رابعاً ـ يرى سلطان جالييف أن المجال الحيوي لثورة أكتوبر البلشفية هو الشرق وليس الغرب

- ‌ثانياً ـ وظيفة المال وحق الملكية الفردية والقيود الواردة عليه في الإسلام:

- ‌ حق الملكية في الإسلام حق مزدوج

- ‌ القيود الواردة على الملكية الفردية في الإسلام

- ‌ القيود السلبية

- ‌1 - منع الإضرار بالآخرين:

- ‌2 - عدم جواز تنمية المال بالوسائل غير المشروعة:

- ‌ اليانصيب

- ‌ الغش في المعاملات:

- ‌3 - منع الإسراف والتقتير:

- ‌4 - ليس المال سبيلاً إلى الجاه والسلطان:

- ‌5 - توزيع المال بعد الوفاة مقيّدٌ بنظام الإرث:

- ‌ثالثاً ـ مبدأ الحرية الاقتصادية:

- ‌رابعاً - قيمة العمل ودوره في الحياة الاقتصادية وأثره على أثمان الأشياء:

- ‌خامساً ـ مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد:

- ‌1 - رقابة الدولة على أعمال الأفراد:

- ‌2 - إقرار الملكية الجماعية:

- ‌3 - التأميم أو نزع الملكية الخاصة:

- ‌ مبدأ تقدير الضرر مقيد بثلاثة أمور:

- ‌ حدد الفقهاء أربع حالات يجوز فيها شرعاً أن تنزع الأملاك

- ‌4 - تحقيق التوازن الاقتصادي:

- ‌سادساً ـ أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام:

- ‌ الأمر الأول ـ وهو واجب الدولة في تحقيق مبدأ الضمان الاجتماعي:

- ‌الأمر الثاني ـ هو القيود الإيجابية المفروضة على أصحاب الملكيات الخاصة:

- ‌1 - فريضة الزكاة:

- ‌2 - كفاية الفقراء:

- ‌3 - الإنفاق في سبيل الله:

- ‌سابعاً ـ موقف الإسلام من تعارض مصلحتي الفرد والجماعة:

- ‌ثامناً ـ أثر الدين والأخلاق والتزام كل مبادئ الإسلام في تكوين مذهبنا الاقتصادي:

- ‌العقيدة الإسلامية

- ‌القيم الخلقية في الإسلام

- ‌مفهوم الإنسان عن الكون والحياة

- ‌تاسعاً ـ خلاصة هذا المبحث:

- ‌المبحث الثاني ـ المعالم الكبرى لاشتراكية الإسلام:

- ‌تمهيد حول مصطلح الاشتراكية:

- ‌معالم اشتراكية الإسلام:

- ‌أولاً ـ التكافل الاجتماعي:

- ‌1 - المسلمون كالجسد الواحد (المشاركة الوجدانية والعملية):

- ‌2 - كفالة المجتمع الحاجات الأساسية لكل إنسان فيه:

- ‌3 - توفير العمل والحث عليه:

- ‌4 - كفالة القاصرين والعجزة عن العمل:

- ‌5 - التعاون في درء الأخطار:

- ‌ثانياً ـ الملكية الخاصة ووظيفتها الاجتماعية:

- ‌1) ـ إقرار الملكية الفردية:

- ‌2) ـ قيود الملكية:

- ‌3) ـ مبدأ المساواة الاجتماعية في الإسلام:

- ‌ثالثاً ـ الحرية الاشتراكية في الإسلام:

- ‌رابعاً ـ القيم الخلقية في النظام الاشتراكي الإسلامي:

- ‌المبحث الثالث ـ نظرية القيمة في الإسلام:

- ‌المبحث الرابع ـ كراء الأرض في الإسلام:

- ‌ الفريق الأول الذي يمنع كراء الأرض

- ‌ الفريق الثاني وهم الجمهور المجيزون لكراء الأرض مبدئيا ً

- ‌المزارعة

- ‌المبحث الخامس - الأجر في الإسلام:

- ‌الإجارة نوعان:

- ‌إجارة على المنافع

- ‌إجارة على الأعمال

- ‌المبحث السادس ـ السوق المالية:

- ‌المقصود بالبورصة

- ‌ البورصة تختلف عن السوق في ثلاثة أمور:

- ‌ أهم وظائف البورصة:

- ‌البورصة ثلاثة أنواع:

- ‌1 - بورصة البضاعة الحاضرة:

- ‌2 - بورصة الأوراق المالية:

- ‌3 - بورصة العقود أو بورصة (الكونتراتات):

- ‌عمليات البورصة ذات أشكال ثلاثة

- ‌1 - العمليات العاجلة:

- ‌2 - العمليات الآجلة:

- ‌أـ العمليات الشرطية البسيطة:

- ‌ب ـ العمليات الشرطية المركبة:

- ‌جـ ـ العمليات المضاعفة:

- ‌يختلف معنى المضاربة في البورصة عن معناها الشرعي

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأول ـ أحكام بورصة الأوراق المالية:

- ‌ الأسهم

- ‌السندات

- ‌القسم الثاني ـ أحكام بورصة العقود (الكونتراتات)

- ‌أولاً: حكم بيع الإنسان مالا يملك (بيع المعدوم وبيع معجوز التسليم في الحال وبيع الغرر):

- ‌ثانياً: بيع الشيء المملوك قبل قبضه من آخر:

- ‌ العقار:

- ‌ثالثاً ـ البيع دون تحديد السعر (أو البيع بما ينقطع عليه السعر):

- ‌رابعاً: العمليات الآجلة الشرطية البسيطة:

- ‌خامساً: العمليات الشرطية المركبة:

- ‌سادساً ـ العمليات المضاعفة:

- ‌سابعاً ـ حكم بدل التأجيل:

- ‌ثامناً ـ بيع الدين بالدين:

- ‌تاسعاً ـ عمولات المصارف (البنوك) مقابل الخدمات أو الضمانات:

- ‌المبحث السابع - عائد الاستثمار:

- ‌تمهيد:

- ‌خطة البحث:

- ‌ ما المراد من العائد، وما الفرق بينه وبين‌‌ الربح

- ‌ الربح

- ‌عائد الاستثمار:

- ‌ ماهي أنواع العوائد وما حكم كل منها

- ‌ ماهي الطريقة السائغة شرعاً لتحديد العائد على الاستثمار:

- ‌ في الحالات التي يتغير فيها المستثمرون (المودعون) هل يجوز توزيع نسبة مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبار ماسيقع من الأرباح أو العائد

- ‌إذا وافق جميع المستثمرين على هذه الطريقة السابقة، فهل تكون جائزة

- ‌ كيف تكون المحاسبة؟ ومن يتحمل الفرق، الشركة أم المستثمر أم غير ذلك

- ‌ إذا أنشأ البنك حافظة استثمارية (صندوق) مقسمة إلى حصص يقوم بإدارتها نيابة عن المستثمرين، فهل يجوز له اقتطاع أجر لنفسه محسوب كنسبة من الربح

- ‌ ماهي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة

- ‌ إذا كان العامل في المضاربة شركة (شخصية معنوية) فهل تعتبر جميع رواتب الموظفين والإدارة من ضمن التكاليف

- ‌ هل يجوز تنازل المستثمرين عن كل حق في التدخل في الإدارة

- ‌ هل يجوز حساب العائد يومياً

- ‌ قرارات مجمع الفقه الإسلامي

- ‌(حقوق التأليف مصونة شرعاً لا يجوز الاعتداء عليها)

- ‌الدَّورَة الثانية لمجلس مجْمَع الفقه الإسلامي

- ‌زكاة الديون

- ‌زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

- ‌أجوبة استفسارات المعهد العالميللفكر الإسلامي بواشنطن

- ‌القاديانية

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌بنوك الحليب

- ‌أجهزة الإنعاش

- ‌استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

- ‌التأمين وإعادة التأمين

- ‌حكم التعامل المصرفي بالفوائدوحكم التعامل مع المصارف الإسلامية

- ‌توحيد بدايات الشهور القمرية

- ‌خطاب الضمان

- ‌الدّورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

- ‌استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق

- ‌أطفال الأنابيب

- ‌أجهزة الإنعاش

- ‌«توحيد بدايات الشهور القمرية»

- ‌«الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة»

- ‌«صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي»

- ‌«أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة»

- ‌«سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار»

- ‌«استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن»

- ‌«المشاريع العلمية للمجمع»

- ‌توصيات الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

- ‌الدَّورَة الرابعة لمجلس مجْمع الفقه الإسلامي

- ‌انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كانَ أو ميتاً

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌انتزاع الملكية للمصلحة العامة

- ‌سندات المقارضة وسندات الاستثمار

- ‌بدل الخلو

- ‌بيع الاسم التجاري والترخيص

- ‌التأجير المنتهي بالتمليكوالمرابحة للآمر بالشراء وتغير قيمة العملة

- ‌البهائية

- ‌مشروع تيسير الفقه

- ‌مشروع الموسوعة الفقهية

- ‌مشروع موسوعة القواعد الفقهية

- ‌ميزان المجمع

- ‌توصيات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

- ‌الدَّورَة الخامسَة لمجلس مجْمَع الفقه الإسلامي

- ‌تنظيم النسل

- ‌الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء

- ‌تغير قيمة العملة

- ‌الحقوق المعنوية

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌تحديد أرباح التجار

- ‌العرف

- ‌تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

- ‌اللجنة الإسلامية الدولية للقانون

- ‌القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌(البيع بالتقسيط)

- ‌إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

- ‌القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها

- ‌(زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي)

- ‌البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة

- ‌استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء

- ‌زراعة الأعضاء التناسلية

- ‌زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

- ‌الأسواق المالية

- ‌السندات

- ‌القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع

- ‌ الأسواق المالية

- ‌أولاً: الأسهم

- ‌ثانياً: بيع الاختيارات:

- ‌ثالثاً: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة:

- ‌رابعاً: بطاقة الائتمان:

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌عقد الاستصناع

- ‌ بيع الوفاء

- ‌ العلاج الطبي

- ‌أولاً: التداوي

- ‌ثانياً: علاج الحالات الميئوس منها:

- ‌ثالثاً: إذن المريض:

- ‌الحقوق الدولية في نظر الإسلام

- ‌الغزو الفكري

- ‌القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمه

- ‌حوادث السير

- ‌بيع العربون

- ‌عقد المزايدة

- ‌تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

- ‌قضايا العملة

- ‌مشاكل البنوك الإسلامية

- ‌المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌السر في المهن الطبية

- ‌أخلاق الطبيب: مسؤوليته وضمانه

- ‌مداواة الرجل للمرأة

- ‌مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

- ‌تنظيم استكتاب الأبحاث ومناقشتها في دورات المجمع

- ‌قرارات وتوصيات الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي

- ‌«تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة»

- ‌«السلم وتطبيقاته المعاصرة»

- ‌«الودائع المصرفية (حسابات المصارف)»

- ‌«الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية»

- ‌«المناقصات»

- ‌«قضايا العملة»

- ‌«مرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به»

- ‌«مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي»

- ‌«سدّ الذرائع»

- ‌«معلمة القواعد الفقهية»

- ‌«المراحل المنجزة من مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية»

- ‌توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت

- ‌التوصيات الخاصة

- ‌أولاً - الترقيع الجلدي:

- ‌ثانياً - المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء:

- ‌المبادئ العامة

- ‌التوصيات العامة

- ‌القِسْمُ الخامِس: الفقهُ العَّام

- ‌الباب الأول - الحدود الشرعية

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الحد:

- ‌الحدود أنواع:

- ‌الحكمة من تشريع الحدود:

- ‌تطبيق الحدود يتطلب أموراً أربعة:

- ‌هل في قطع اليد تعذيب وقسوة وتنكيل

- ‌الفرق بين الحدود والتعازير:

- ‌ التقدير:

- ‌ وجوب التنفيذ:

- ‌ الاتفاق مع الأصل أو القاعدة العامة:

- ‌ وصف الجريمة بالمعصية وعدمها:

- ‌ سقوط العقوبة:

- ‌ أثر التوبة:

- ‌ التخيير:

- ‌ مراعاة الظروف المخففة:

- ‌ مراعاة مكان الجريمة وزمانها:

- ‌ حق الله وحق العبد:

- ‌السياسة العقابية في الإسلام وأثرها الإصلاحي في المجتمع

- ‌تمهيد:

- ‌خطة البحث

- ‌أولاً - مفاهيم عامة عن الجريمة وأوضاعها في العصر الحاضر بسبب غيبة الوازع الديني:

- ‌ثانياً - أصول السياسة العقابية أوالجنائية الإسلامية:

- ‌1 - الشمول:

- ‌2 - متكاملة:

- ‌3 - عملية:

- ‌ثالثاً - أنواع الأحكام الشرعية ودورها الوقائي والعلاجي:

- ‌ الأحكام الأصلية الأساسية

- ‌ المؤيدات

- ‌رابعاً - أنواع العقوبات في الإسلام وأثرها في منع الجريمة:

- ‌العقوبة الأخروية:

- ‌ العقوبات الدنيوية في الإسلام

- ‌1 ـ الحدود:

- ‌2 - التعزيرات:

- ‌خامساً - تطبيق مبادئ السياسة الجنائية الإسلامية:

- ‌تقويم المجرم:

- ‌العقاب ليس مقصوداً لذاته:

- ‌الإنذار السابق:

- ‌التدرج في الإصلاح:

- ‌أدلة وجوب البيان السابق:

- ‌أدلة التسامح في العقاب:

- ‌التوبة:

- ‌الشبهة:

- ‌تقدير المخاوف والمخاطر:

- ‌الأمل في العفو:

- ‌حكمة تنوع العقاب:

- ‌الشعور القوي بضرورة التطهر من الذنب:

- ‌حكمة العقاب في ذاته:

- ‌ أهداف أو غايات العقوبة في شريعة الله تعالى

- ‌1 - الزجر والردع:

- ‌2 - الإصلاح والتهذيب والتقويم:

- ‌3 - محاربة الجريمة في ذاتها:

- ‌4 - منع عادة الأخذ بالثأر، وإطفاء نار الغيظ لدى المعتدى عليه أو أقاربه:

- ‌سادساً ـ مبادئ العقاب في الشريعة وما لها من أثر في تخفيف الجريمة:

- ‌ مبدأ الرحمة:

- ‌ العدالة:

- ‌حماية كرامة الإنسان:

- ‌رعاية المصالح العامة والخاصة أو حقوق الجماعة والأفراد معا ً:

- ‌المساواة بين الجريمة والعقوبة:

- ‌عدم الحرص من المشرع الإسلامي على إيقاع العقوبة:

- ‌الحالة التي لا بد فيها من العقاب:

- ‌ رقابة الله في السر والعلن:

- ‌سابعاً - الحدود الشرعية وحكمتها وأثر تطبيقها في منع الجريمة في عصرنا:

- ‌ثامناً - العقوبات الشرعية وحقوق الإنسان في الإسلام:

- ‌ الادعاء بوجود التعارض والمنافاة بين حقوق الإنسان وبين الحدود الشرعية أمر باطل

- ‌تاسعاً - شرعية الجريمة والعقوبة، أو مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)

- ‌عاشراً ـ موانع العقاب أو موانع المسؤولية، وأسباب الإباحة وإنسانية العقوبة:

- ‌1 - موانع العقاب أو موانع المسؤولية:

- ‌2 - أسباب الإباحة:

- ‌حادي عشر ـ الآثار الإصلاحية الكبرى لسياسة العقاب في الإسلام:

- ‌1 - تحقيق الزجر والردع للجاني ولأمثاله وللناس قاطبة

- ‌2 - عدم الحرص الشديد على تطبيق الحدود الشرعية:

- ‌3 - منع الجريمة أو التخفيف منها:

- ‌4 - إصلاح المجرم وتقويمه واستقامته:

- ‌5 - نظافة المجتمع وطهره وحمايته من ظاهرة الإجرام:

- ‌6 - تقدير المخاطر، والتوعية بأن الوقاية خير من العلاج:

- ‌7 - نشر ظاهرة الخوف من العقاب الدنيوي والأخروي يحقق مصالح عامة

- ‌8 - تحقيق الأمن والاستقرار الدائم:

- ‌9 - بقاء العالم:

- ‌10 - حصر الجريمة في أضيق نطاق ممكن:

- ‌11 - الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة:

- ‌12 - الحفاظ على المقاصد العامة للتشريع أو الأصول الخمس الكلية:

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: حَدّ الزِّنا

- ‌تمهيد:

- ‌ اللواط

- ‌السحاق:

- ‌ الاستمناء

- ‌ إتيان الميتة والبهيمة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ سبب حد الزنا

- ‌ سبب حد الزنا

- ‌تعريف الزنا

- ‌ الوطء

- ‌شرح التعريف وبيان محترزات قيوده:

- ‌الحرام:

- ‌في قبل:

- ‌المرأة:

- ‌المشتهاة:

- ‌حالة الاختيار:

- ‌في دار العدل:

- ‌ممن التزم أحكام الإسلام:

- ‌الخالي عن حقيقة الملك:

- ‌الخالي عن حقيقة النكاح:

- ‌شبهة الملك:

- ‌شبهة النكاح:

- ‌شبهة الاشتباه:

- ‌الشبهة:

- ‌ شبهة الفعل:

- ‌ شبهة المحل

- ‌ شبهة الفاعل:

- ‌الجهل بتحريم الزنا:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط حد الزنا:

- ‌المبحث الثالث ـ عقوبة الزنا:

- ‌1 - حد الزاني البكر غير المحصن:

- ‌2 - حد الزاني المحصن:

- ‌شرط الرجم ـ الإحصان:

- ‌ الإحصان نوعان:

- ‌اختلاف العلماء في اشتراط الإسلام للإحصان:

- ‌صفة حد الزنا:

- ‌الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي:

- ‌هل يجب الحد والمهر على الرجل المكرَه على الزنا

- ‌المبحث الرابع ـ إثبات الزنا عند القاضي:

- ‌اختلاف العلماء في بعض شروط الشهادة على الزنا:

- ‌1 - اتحاد المشهود به:

- ‌2 - اتحاد مجلس الشهادة:

- ‌تقادم الشهادة:

- ‌دور القاضي مع شهود الزنا:

- ‌الإقرار بالزنا:

- ‌شروط الإقرار:

- ‌ الشرائط التي تعم الحدود كلها

- ‌ الشرائط التي تخص بعض الحدود

- ‌الإقرار حجة قاصرة:

- ‌تقادم الإقرار:

- ‌دور القاضي مع المقر بالزنا:

- ‌الرجوع عن الإقرار:

- ‌المبحث الخامس ـ إقامة الحد على الزاني:

- ‌شروط إقامة الحد:

- ‌اختلاف العلماء في اشتراط بداءة الشهود بالرجم:

- ‌حالة المحدود:

- ‌أشد الضرب:

- ‌أداة الحد (كيفية الضرب والرجم):

- ‌مكان الضرب في حد الجلد:

- ‌مكان إقامة الحد:

- ‌ثلاثة مباحث ختامية

- ‌1 - حكم اللواط:

- ‌2 - حكم إتيان البهيمة:

- ‌3 - حد إتيان الميتة:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: حَدّ القَذف

- ‌خطة الموضوع:

- ‌سبب وجوبه

- ‌المبحث الأول ـ مشروعية حد القذف وسبب وجوبه ومقداره:

- ‌مشروعيته:

- ‌المبحث الثاني ـ تعريف القذف لغة وتفسيره شرعا ً:

- ‌هل التعريض بالقذف يوجب الحد

- ‌القذف باللواط:

- ‌قذف الجماعة:

- ‌تكرار القذف:

- ‌المبحث الثالث ـ شرائط وجوب حد القذف:

- ‌أولاً ـ شروط القاذف:

- ‌ثانياً ـ شروط المقذوف:

- ‌ثالثاً ـ ما يشترط في القاذف والمقذوف معاً:

- ‌رابعاً ـ مايشترط في المقذوف به:

- ‌خامساً ـ شرط المقذوف فيه أي المكان:

- ‌سادساً ـ ما يشترط في القذف نفسه:

- ‌المبحث الرابع ـ صفة حد القذف:

- ‌المبحث الخامس ـ إثبات القذف:

- ‌ الخصومة

- ‌حكم الخصومة أو الدعوى:

- ‌من يملك الخصومة ومن لا يملكها:

- ‌التوكيل في استيفاء الحد:

- ‌شرائط البينة لإثبات القذف:

- ‌شرائط الإقرار بالقذف:

- ‌إثبات القذف بعلم القاضي:

- ‌تحليف القاذف ونكوله:

- ‌المبحث السادس ـ صلاحيات القاضي في إثبات القذف:

- ‌موقف القاضي من القاذف بعد ثبوت القذف:

- ‌اللعان بعد إثبات القذف:

- ‌ما يسقط حد القذف:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: حَدّ السَّرقة

- ‌خطة الموضوع:

- ‌ تعريف السرقة

- ‌المبحث الأول ـ تعريف السرقة وحكمها وصفة حدها:

- ‌وقت الخفية:

- ‌ الاختلاس

- ‌ الخائن

- ‌المنتهب:

- ‌حكم السرقة:

- ‌ هل يجمع بين الضمان والقطع

- ‌حالة تكرار السرقة:

- ‌الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها في الدية:

- ‌مكان القطع:

- ‌صفة حد السرقة:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط السرقة الموجبة للحد:

- ‌شروط السارق:

- ‌شروط المسروق:

- ‌1 - أن يكون المسروق مالاً متقوما

- ‌2 - أن يكون المال المسروق مقدرا ً:

- ‌صفات النصاب:

- ‌هل ينبغي أن تكون الدراهم مضروبة

- ‌وقت اعتبار قيمة المسروق:

- ‌كون النصاب من حرز واحد:

- ‌اشتراك جماعة في السرقة:

- ‌3 - أن يكون المسروق محرزاً مطلقاً، مقصوداً ب‌‌ الحرز:

- ‌ الحرز:

- ‌1 - حرز بنفسه:

- ‌2 - حرز بغيره:

- ‌ حكم الصور الآتية:

- ‌أـ لو سرق إنسان عِدلاً موجوداً على ظهر دابة تسير ضمن مجموعة من الدواب مقطورة ببعضها

- ‌ب ـ إذا علم صاحب الشيء المسروق بالسرقة قبل إخراج المسروق من الحرز، فأخذه منه

- ‌جـ ـ إذا رمى السارق المسروق إلى خارج، فوجده مالكه فأخذه

- ‌د ـ المناولة من الحرز:

- ‌هـ ـ إخراج المسروق من الحرز (سرقة النقب):

- ‌وـ الاشتراك في السرقة أو تحميل المسروق على ظهر واحد من الجماعة:

- ‌ز ـ‌‌ الطرار

- ‌ الطرار

- ‌النباش:

- ‌ح ـ الدار المشتركة:

- ‌ط ـ الأمتعة في الأسواق:

- ‌4 - أن يكون المسروق أعياناً، قابلة للادخار والإمساك، ولا يتسارع إليها الفساد:

- ‌سرقة الثمر المعلق:

- ‌5 - أن يكون المسروق شيئاً ليس أصله مباحاً:

- ‌6 - أن يكون المال المسروق معصوماً، ليس للسارق فيه حق الأخذ ولا تأويل الأخذ، ولا شبهة التناول (انتفاء شبهة الأخذ):

- ‌7 - ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك، أو شبهته (انتفاء شبهة الملك):

- ‌8 - ألا يكون السارق مأذوناً له بالدخول في الحرز، أو فيه شبهة الإذن:

- ‌9 - أن يكون المسروق مقصوداً بالسرقة لا تبعاً لمقصود:

- ‌شروط المسروق منه:

- ‌شروط المسروق فيه:

- ‌المبحث الثالث ـ إثبات السرقة:

- ‌شروط البينة:

- ‌شروط الإقرار:

- ‌المبحث الرابع ـ ما يسقط الحد بعد وجوبه:

- ‌الفَصْلُ الرّابع: حَدّ الحِرابة أو قَطع الطَّريق وحكم البغاة

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق:

- ‌قاطع الطريق أو المحارب:

- ‌ركن قطع الطريق:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط قطع الطريق:

- ‌شروط القاطع:

- ‌شروط المقطوع عليه:

- ‌شروط القاطع والمقطوع عليه جميعا ً:

- ‌حكم الردء:

- ‌شروط المقطوع له:

- ‌شروط المقطوع فيه:

- ‌المبحث الثالث ـ إثبات قطع الطريق:

- ‌المبحث الرابع ـ أحكام قطاع الطرق (عقوباتهم):

- ‌كيفية الصلب ووقته ومدته:

- ‌النفي:

- ‌صفة حكم قطع الطريق:

- ‌المبحث الخامس ـ ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد أو سقوطه:

- ‌ البغاة

- ‌أولاً ـ تعريف البغي:

- ‌الفرق بين الباغي والمحارب:

- ‌ثانياً ـ أحكام البغاة:

- ‌1) ـ قتالهم واستتابتهم:

- ‌2) ـ ضمان ما أتلفوه من الأنفس والأموال:

- ‌3) ـ عقوبة جرائم البغاة:

- ‌4) ـ الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين:

- ‌الفَصْلُ الخامِس: حدّ الشُّرْب و‌‌حدّ السُّكْروالأشربة

- ‌حدّ السُّكْر

- ‌خطة الموضوع:

- ‌المبحث الأول ـ تعريف حد الشرب وحد السكر

- ‌ضابط السُكْر:

- ‌شروط الحد:

- ‌مقدار الحد:

- ‌المبحث الثاني ـ أنواع الأشربة:

- ‌أولاً ـ الأشربة المحرمة:

- ‌1 - الخمر:

- ‌2 - السَّكَر:

- ‌3 - الفضيخ:

- ‌4 - نقيع الزبيب:

- ‌5 - الطلاء أو المثلَّث:

- ‌6 - الباذَق أو المنصَّف:

- ‌7 - الجمهوري:

- ‌ثانياً ـ الأشربة الحلال في رأي ضعيف هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف:

- ‌1 - نبيذ التمر والزبيب إن طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة:

- ‌2 - الخليطان من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة، وإن اشتد:

- ‌3 - نبيذ العسل والتين والبُر والذرة:

- ‌4 - الطلاء أو المثلث العنبي وإن اشتد:

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الخمر:

- ‌1 - يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة

- ‌ الانتفاع بها للتداوي

- ‌2 - يكفر مستحلها

- ‌3 - يحرم على المسلم تمليكها

- ‌4 - لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم

- ‌5 - إنها نجسة نجاسة مغلظة

- ‌6 - يحد شاربها قليلاً أو كثيراً

- ‌7 - إن حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة

- ‌8 - إذا تخللت الخمر بنفسها يحل شرب الخل بلا خلاف

- ‌المبحث الرابع ـ أحكام الأشربة المسكرة غير الخمر:

- ‌الفئةالأولى ـ غير المطبوخ غالباً: وهو السَّكَر والفضيح النيء والباذق المطبوخ ونقيع الزبيب والتمر من غير طبخ:

- ‌الفئة الثانية ـ المطبوخ وهو المثلث (أو الطلاء) والجمهوري والمطبوخ من الزبيب والتمر أدنى طبخ:

- ‌الفئة الثالثة ـ الأشربة الحلال في رأي ضعيف: وهي خليط الزبيب والتمر المطبوخ، والمتخذ من غير العنب والتمر:

- ‌ قصد التداوي

- ‌ حرم محمد رحمه الله تعالى

- ‌ البيرة

- ‌الحشيش والأفيون والبنج

- ‌القهوة والدخان:

- ‌المبحث الخامس ـ إثبات شرب الخمر ونحوها:

- ‌اختلفوا في إثبات الشرب بالرائحة:

- ‌المبحث السادس ـ مخاطر المخدرات وأحكامها في الإسلام:

- ‌ الضرر الناجم عن تعاطي المسكرات والمخدرات

- ‌ الضرر الشخصي:

- ‌ الضرر العائلي:

- ‌ الضرر العام:

- ‌أنواع المخدرات وحكمها الشرعي:

- ‌أدلة تحريم تعاطي المخدرات

- ‌ القات

- ‌الاتجار بالمخدرات:

- ‌زراعة الحشيش والخشخاش والقات وتصنيع الأفيون والكوكايين والهروين:

- ‌ربح المخدرات:

- ‌عقوبة متناول المخدرات:

- ‌ملحق بالحدود:

- ‌أولاً ـ تداخل الحدود:

- ‌ القسم الأول نوعان:

- ‌1 - أن يكون فيها قتل:

- ‌2 - ألا يكون فيها قتل:

- ‌ القسم الثاني:

- ‌ القسم الثالث:

- ‌أحدها ـ ألا يكون فيها قتل:

- ‌ثانيها ـ أن يكون فيها قتل:

- ‌ثالثها ـ أن يتفق الحقان في محل واحد

- ‌ثانياً ـ إسقاط الحدود بالتوبة:

- ‌هل تقبل شهادة المحدود بالقذف إذا تاب

- ‌هل التوبة مسقطة للقصاص والدية

- ‌هل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى

- ‌إسقاط التعازير بالتوبة:

- ‌ثالثاً ـ هل الحدود زواجر أو جوابر

- ‌قاعدة الزواجر والجوابر في الشريعة:

- ‌ جوابر العبادات:

- ‌ جوابر المال:

- ‌ النفوس، والأعضاء، ومنافع الأعضاء، والجراح:

- ‌مبدأ الستر والشفاعة في الحدود:

- ‌نظام التوبة وأثره في العقوبات

- ‌خطة البحث

- ‌المطلب الأول ـ نظام التوبة:

- ‌أولاً- الباعث على التوبة:

- ‌ثانياً - تعريف التوبة:

- ‌ثالثاً- شروط التوبة:

- ‌حق شخصي لإنسان

- ‌ حقوق الله تعالى

- ‌رابعاً - حكم التوبة شرعاً:

- ‌1) ـ وجوب التوبة فورا ً:

- ‌2) ـ ما تجب التوبة عنه ووقت قبولها:

- ‌3) ـ الوعد المضمون الحصول بقبول التوبة:

- ‌4) ـ المشيئة الإلهية وحرية الاختيار في مغفرة الذنوب:

- ‌ الإضرار بحقوق الناس المالية والأدبية

- ‌ 1) ـ نوعا الجزاء أو العقوبة في الإسلام:

- ‌2) ـ الهدف من العقوبة:

- ‌3) ـ الحاجة إلى العقوبة:

- ‌4) ـ فلسفة التوبة أو هل تؤثر التوبة على المصلحة المقصودة من العقاب

- ‌5) ـ المعاصي التي يتاب منها وكيفية التوبة عنها:

- ‌التقسيم الأول - تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر:

- ‌التقسيم الثاني - تقسيم الذنوب إلى ما يتعلق بحق الله أو بحق العباد

- ‌المطلب الثاني - أثر التوبة الصادقة في الجزاءات أو العقوبات الأخروية:

- ‌ الإسلام يهدم ما كان قبله

- ‌1 - توبة الكافر:

- ‌2 - توبة المنافق:

- ‌3 - توبة الزنديق:

- ‌4 - توبة المبتدع:

- ‌المطلب الثالث - أثر التوبة في الجزاءات أو العقوبات الدنيوية:

- ‌1 - الحدود:

- ‌2 - القصاص والدية:

- ‌3 - التعازير:

- ‌ أثر التوبات في هذه العقوبات

- ‌أولاً - آراء الفقهاء في إسقاط الحدود بالتوبة:

- ‌ ما يسقط عنه بالتوبة:

- ‌عقوبة الردة والبغي:

- ‌عقوبة القذف:

- ‌الحقوق الشخصية للناس:

- ‌عقوبة السرقة والزنا وشرب الخمر:

- ‌اختلف الفقهاء في إسقاط عقوبات هذه الحدود بالتوبة على رأيين:

- ‌الرأي الأول:

- ‌الرأي الثاني:

- ‌ثانياً- هل التوبة مسقطة للقصاص والدية

- ‌ثالثاً ـ إسقاط التعازير بالتوبة:

- ‌ خاتمة

- ‌الفَصْلُ السّادس: حدّ الرِّدّة وأحكام المرتدّين

- ‌ معنى الردة

- ‌ للردة أ‌‌سباب

- ‌سب

- ‌‌‌المرتد

- ‌المرتد

- ‌الزنديق

- ‌الساحر:

- ‌شروط صحة الردة:

- ‌الأول ـ العقل:

- ‌الشرط الثاني: الاختيار أو الطواعية:

- ‌أحكام المرتد:

- ‌1 - قتل المرتد:

- ‌ الاستتابة قبل القتل:

- ‌2 - حكم مال المرتد وتصرفاته:

- ‌3 - حكم ميراث المرتد:

- ‌هل يشترط قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب

- ‌ ديون المرتد:

- ‌البَابُ الثّاني: التَّعزِير

- ‌تعريف التعزير وموجبه ومنفِّذه وكيفيته:

- ‌متى يشرع الحبس

- ‌التعزير بالقتل سياسة:

- ‌التعزير بالمال:

- ‌معنى التعزير بأخذ المال:

- ‌أقسام العقوبات المالية عند ابن تيمية:

- ‌ الإتلاف

- ‌التغيير

- ‌ التمليك:

- ‌نوعا التغريم من حيث الضبط وعدمه:

- ‌شروط وجوب التعزير:

- ‌ضابط موجب التعزير:

- ‌قدر التعزير:

- ‌صفات التعزير:

- ‌طرق إثبات جريمة التعزير:

- ‌ضمان موت المعزر أو المحدود:

- ‌حق التأديب:

- ‌التعزير للإمام:

- ‌البَابُ الثَّالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والدّيات

- ‌خطة البحث:

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الجناية:

- ‌أنواع الجناية:

- ‌الجناية على الإنسان بحسب خطورتها أنواع ثلاثة:

- ‌الجنايات على النفوس بحسب القصد وعدمه ثلاثة:

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الجِناية على النَّفس الإنسانيَّة

- ‌المبحث الأول ـ‌‌ تعريف القتل

- ‌ تعريف القتل

- ‌تحريم القتل:

- ‌ القتل الواجب:

- ‌القتل الحرام:

- ‌القتل المكروه:

- ‌المندوب:

- ‌المباح:

- ‌أنواع القتل:

- ‌أولاً ـ يقول الحنفية

- ‌ العمد:

- ‌شبه العمد

- ‌القتل الخطأ:

- ‌ما أجري مُجرى الخطأ:

- ‌القتل بالتسبب:

- ‌ثانياً ـ يرى أكثر العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة

- ‌القتل العمد:

- ‌شبه العمد:

- ‌الخطأ:

- ‌ثالثاً ـ مشهور مذهب المالكية

- ‌ العمد

- ‌ الخطأ

- ‌شبه العمد:

- ‌المبحث الثاني ـ القتل العمد وعقابه

- ‌ المطلب الأول ـ أركان القتل العمد

- ‌الركن الأول ـ القتيل آدمي حي معصوم الدم:

- ‌أساس العصمة

- ‌وقت العصمة

- ‌الركن الثاني ـ القتل نتيجة لفعل الجاني:

- ‌ أداة القتل

- ‌أولاً ـ رأي الحنفية

- ‌ثانياً ـ مذهب الشافعية والحنابلة:

- ‌المحدد:

- ‌المثقل:

- ‌ثالثاً ـ مذهب المالكية:

- ‌الأفعال المكونة للقتل العمد:

- ‌1 - القتل بمحدد:

- ‌2 - القتل بالمثقَّل، أو بغير المحدد:

- ‌3 - القتل بالمباشرة:

- ‌قتل الجماعة بالواحد:

- ‌أولاً ـ القتل المباشر على التعاقب:

- ‌ثانياً ـ القتل المباشر حالة الاجتماع:

- ‌ الشريك:

- ‌معنى التمالؤ:

- ‌قتل الواحد بالجماعة ـ تعدد القتلى:

- ‌4 - القتل بالتسبب:

- ‌ الإكراه على القتل

- ‌الأمر بالقتل:

- ‌التسميم:

- ‌حالات اشتراك المتسبب مع‌‌ المباشر

- ‌ المباشر

- ‌أولاً ـ ضمان المباشر وحده:

- ‌1 - «المباشر ضامن وإن لم يتعمد»:

- ‌2 - «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر»:

- ‌ثانياً ـ ضمان‌‌ المتسبب

- ‌ المتسبب

- ‌ثالثاً ـ تضمين المتسبب والمباشر معاً:

- ‌حالة اشتراك من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص:

- ‌5 - الإلقاء في مهلكة:

- ‌6 - التغريق والتحريق:

- ‌7 - الخنِق

- ‌8 - القتل بالترك أو الحبس ومنع الطعام والشراب:

- ‌9 ـ القتل تخويفاً أو إرهاباً:

- ‌الركن الثالث ـ القصد الجنائي:

- ‌القصد المحدود وغير المحدود:

- ‌الرضا بالقتل أو الإذن بالقتل:

- ‌المطلب الثاني ـ عقوبات القتل العمد:

- ‌النوع الأول ـ العقوبة الأصلية:

- ‌العقوبة الأصلية الأولى المتفق عليها ـ القصاص:

- ‌أولاً ـ معنى القصاص:

- ‌ثانياً ـ مشروعية القصاص:

- ‌هل القصاص يكفر إثم القتل

- ‌ثالثاً ـ الفرق بين القصاص والحدود الأخرى:

- ‌رابعاً ـ شروط القصاص:

- ‌شروط القاتل:

- ‌القصاص من السكران:

- ‌شروط المقتول:

- ‌قتل الوالد بالولد وبالعكس:

- ‌التكافؤ:

- ‌هل يقتل الباغي قصاصاً بالعدل وبالعكس

- ‌قتل الغيلة:

- ‌شرط القتل:

- ‌شرط ولي القتيل:

- ‌خامساً ـ موانع القصاص:

- ‌سادساً ـ كيفية وجوب القصاص (أو مدى لزوم القصاص، أو موجب العمد):

- ‌سابعاً ـ صاحب الحق في القصاص:

- ‌ثامناً ـ ولاية استيفاء القصاص:

- ‌1 - إذا كان مستحق القصاص منفردا ً

- ‌2 - إذا تعدد مستحقو القصاص:

- ‌تاسعاً ـ كيفية استيفاء القصاص (أداة القصاص):

- ‌تنفيذ القصاص بواسطة ولي القتيل:

- ‌استعمال وسيلة قصاص غير السيف:

- ‌عاشراً ـ مسقطات القصاص:

- ‌1 - موت الجاني (فوات محل القصاص):

- ‌2 - العفو:

- ‌ مشروعيته

- ‌ركن العفو:

- ‌معنى العفو

- ‌شروط العفو:

- ‌أحكام العفو:

- ‌ أثر العفو في إسقاط القصاص والدية:

- ‌ أثر العفو على حق الغير إذا تعدد الأولياء أو كان الولي واحداً:

- ‌3) ـ هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم

- ‌4) ـ عفو المقتول عمداً عن دمه قبل موته:

- ‌3 - الصلح:

- ‌4 - إرث القصاص:

- ‌العقوبة الأصلية الثانية للقتل العمد عند الشافعية ـ الكفارة:

- ‌النوع الثاني ـ العقوبة البدلية في القتل العمد:

- ‌العقوبة البدلية الأولى ـ الدية:

- ‌أولاً ـ تعريف الدية:

- ‌حكومة العدل:

- ‌ثانياً ـ مشروعية الدية:

- ‌ثالثاً ـ شروط وجوب الدية:

- ‌هل تضمن الدية بسبب ممارسة حق التأديب

- ‌رابعاً ـ نوع الدية ومقدارها:

- ‌خامساً ـ تغليظ الدية وتخفيفها:

- ‌سادساً ـ وقت أداء الدية:

- ‌سابعاً ـ الملزم بأداء الدية:

- ‌ثامناً ـ متى تجب الدية كاملة، وهل يتساوى كل الناس في دية العمد

- ‌ تساوي الديات بين الناس:

- ‌الأنوثة (دية المرأة):

- ‌الكفر (دية غيرالمسلم):

- ‌العقوبة البدلية الثانية للعمد ـ التعزير:

- ‌النوع الثالث ـ العقوبة التبعية للقتل العمد ـ الحرمان من الميراث والوصية:

- ‌أولاً ـ الحرمان من الميراث:

- ‌ثانياً ـ الحرمان من الوصية:

- ‌المبحث الثالث ـ القتل شبه العمد وعقوبته:

- ‌النوع الأول ـ العقوبة الأصلية:

- ‌المطلب الأول ـ الدية المغلظة:

- ‌أولاً ـ الملزم بأداء دية شبه العمد:

- ‌هل تجب الدية ابتداء على العاقلة أو على القاتل

- ‌ثانياً ـ وقت أداء دية شبه العمد:

- ‌ثالثاً ـ مقدار ما تتحمله العاقلة من دية شبه العمد:

- ‌رابعاً ـ هل تحمل العاقلة خطأ الحاكم

- ‌خامساً ـ من العاقلة، وهل تتحمل الدية في العصر الحاضر

- ‌1 - قال الحنفية

- ‌2 - ومذهب المالكية:

- ‌3 - وقال الشافعية والحنابلة

- ‌مصير نظام العواقل في الوقت الحاضر

- ‌المطلب الثاني ـ العقوبة الأصلية الثانية: الكفارة:

- ‌النوع الثاني ـ العقوبة البدلية في القتل شبه العمد:

- ‌النوع الثالث ـ العقوبة التبعية في القتل شبه العمد:

- ‌المبحث الرابع ـ القتل الخطأ وعقوبته:

- ‌ الصيام

- ‌ دية الخطأ

- ‌ كفارة القتل الخطأ:

- ‌ الحرمان من الميراث والوصية:

- ‌الفَصْلُ الثّاني: الجِناية على ما دون النَّفس

- ‌المبحث الأول ـ عقوبة الجناية العمدية على ما دون النفس:

- ‌المطلب الأول ـ عقوبة إبانة الأطراف (أو قطعها):

- ‌العقوبة الأصلية الأولى ـ القصاص:

- ‌ موانع القصاص العامة

- ‌1 - الأبوة:

- ‌2 - انعدام التكافؤ:

- ‌3 - كون الاعتداء على ما دون النفس شبه عمد عند الشافعية والحنابلة:

- ‌4 - أن يكون الفعل تسبباً عند الحنفية:

- ‌5 - أن تكون الجناية واقعة في دار الحرب عند الحنفية:

- ‌6 - تعذر استيفاء القصاص:

- ‌ موانع القصاص الخاصة

- ‌1 - عدم التماثل في الفعل

- ‌2 - عدم المماثلة في الموضع قدراً ومنفعة:

- ‌3 - عدم التماثل في الصحة والكمال:

- ‌أداة القصاص فيما دون النفس:

- ‌سراية القصاص فيما دون النفس:

- ‌سراية الجناية:

- ‌العقوبة الأصلية الثانية عند المالكية في إبانة الأطراف - التعزير:

- ‌العقوبة البدلية في إبانة الأطراف ـ الدية أو الأرش:

- ‌ما تجب فيه الدية كاملة:

- ‌النوع الأول ـ ما لا نظير له في البدن

- ‌الأنف

- ‌ اللسان

- ‌ الذكر

- ‌ الصلب

- ‌ مسلك البول أو مسلك الغائط:

- ‌ سلخ الجلد

- ‌ شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين:

- ‌النوع الثاني ـ الأعضاء التي في البدن منها اثنان:

- ‌ اليدان

- ‌ الرِّجلان:

- ‌العينان:

- ‌الأذنان:

- ‌الشفتان:

- ‌الحاجبان:

- ‌الثديان والحَلْمتان للمرأة:

- ‌الأنثيان:

- ‌الشُّفران

- ‌الأليان:

- ‌اللَّحيان

- ‌النوع الثالث - الأعضاء التي منها في البدن أربعة:

- ‌الأهداب

- ‌ الأشفار)

- ‌النوع الرابع - ما في البدن منه عشرة:

- ‌الأسنان

- ‌المطلب الثاني ـ تعطيل منافع الأعضاء (أو إذهاب المعاني):

- ‌ الذوق

- ‌ الشم

- ‌ الكلام:

- ‌ ذهاب العقل:

- ‌ جماع

- ‌ ذهب بعض منفعة العضو

- ‌المطلب الثالث ـ عقوبة الشجاج

- ‌أولاً ـ ما يجب فيه أرش مقدر:

- ‌ثانياً ـ ما يجب فيه حكومة عدل:

- ‌نوعا عقوبة الشجاج:

- ‌العقوبة الأصلية في الشجاج ـ القصاص:

- ‌العقوبة البدلية في الشجاج ـ الأرش:

- ‌المطلب الرابع ـ عقوبة الجراح:

- ‌العقوبة الأصلية في جراح العمد ـ القصاص:

- ‌القصاص بعد البرء:

- ‌تأجيل القصاص لعذر:

- ‌العقوبة البدلية في جراح العمد ـ الأرش:

- ‌دية جراح المرأة:

- ‌المبحث الثاني ـ عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأ:

- ‌الفَصْلُ الثّالث: الجِناية على نفس غير مكتملة (الجناية على الجنين، أو الإجهاض)

- ‌المبحث الأول ـ حالة إلقاء الجنين ميتا ً:

- ‌من تجب عليه الغرة:

- ‌من تجب له الغرة:

- ‌شروط وجوب دية الجنين:

- ‌هل تجب الكفارة على الضارب

- ‌المبحث الثاني ـ حالة إلقاء الجنين حيا ً:

- ‌موت الجنين بعد موت الأم:

- ‌جنين غير المسلمة:

- ‌الفَصْلُ الرّابع: حالات طارئة من الاعتداء بطريق التّسبيب

- ‌المبحث الأول ـ جناية الحيوان:

- ‌2 - وقال المالكية في الراجح عندهم، والشافعية والحنابلة

- ‌ضمان الراكب ومن في معناه وحوادث التصادم:

- ‌أولاً ـ (مالا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه):

- ‌ثانياً ـ ضمان المتسبب وحده:

- ‌ثالثاً ـ ضمان المباشر وحده:

- ‌رابعاً ـ ضمان المتسبب والمباشر معاً:

- ‌التصادم:

- ‌المبحث الثاني ـ جناية الحائط المائل ونحوه مما يحدثه الرجل في الطريق ـ سقوط البناء أو الجدار:

- ‌المطلب الأول ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل أصلي فيه:

- ‌المطلب الثاني ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل طارئ عليه:

- ‌الإشهاد على المطالبة بالنقض:

- ‌معنى الإشهاد:

- ‌عناصر الإشهاد:

- ‌1 - الذي يطالب بالإشهاد:

- ‌2 - المشهود عليه:

- ‌فترة الطلب والإشهاد:

- ‌طلب التأجيل أو الإبراء بعد الإشهاد:

- ‌التصرف في البناء بعد الإشهاد:

- ‌الفَصْلُ الخامس: طرق إثبات الجناية

- ‌المبحث الأول ـ لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة

- ‌أولاً ـ الإقرار:

- ‌ثانياً ـ الشهادة:

- ‌ جرائم القصاص في النفس أو ما دونها:

- ‌ جرائم التعزير البدني كالضرب والحبس ونحوهما:

- ‌ جرائم التعزير المالي كالدية أو الغرامة:

- ‌ثالثاً ـ القرائن:

- ‌رابعاً ـ النكول عن اليمين:

- ‌المبحث الثاني ـ إثبات القتل بطريق خاص ـ القَسامة:

- ‌المطلب الأول ـ معنى القسامة:

- ‌ هل القسامة إذن دليل نفي أو دليل إثبات

- ‌المطلب الثاني ـ مشروعية القسامة وحكمة التشريع وسبب وجوب القسامة:

- ‌المطلب الثالث ـ آراء الفقهاء في شرعية القسامة:

- ‌المطلب الرابع ـ محل القسامة ومتى تكون

- ‌اللوث

- ‌المطلب الخامس ـ شروط القسامة:

- ‌المطلب السادس ـ كيفية القسامة (صيغتها وحالفها):

- ‌المطلب السابع ـ من تجب عليه القسامة (أو من يدخل القسامة):

- ‌المطلب الثامن ـ مايجب بالقسامة (أو الأثر المترتب عليها):

الفصل: ‌تاسعا - شرعية الجريمة والعقوبة، أو مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)

‌تاسعاً - شرعية الجريمة والعقوبة، أو مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)

، وتأثير ذلك على ظاهرة الإجرام:

إن التصور السابق للجريمة المنصوص على تجريمها في قوانين الدولة العقابية، ومعرفة نوع العقوبة المقررة قانوناً في تقنين منشور متداول، يعد حاجزاً قوياً ما نعاً من الإجرام والتفكير بالجريمة والتخطيط لها.

لذا ظلت النظم الديمقراطية تحترم مبدأ قانونية أو شرعية الجرائم والعقوبات، بمعنى تركيز سلطة التجريم في يد الشارع أو من يفوضه في ذلك ضمن حدود معلومة، وقد أعلنت هذا المبدأ الثورة الفرنسية ونصت عليه وثيقة «إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام (1789م) في المادة الثامنة، استجابة لصيحات الفلاسفة والمفكرين الذين حملوا على ما كان عليه القضاة من سلطة تحكمية أدت إلى إسراف في العقاب وعسف بحريات الأفراد، ونص عليه في المادة الرابعة من قانون العقوبات الذي أصدره نابليون سنة (1810م)، ثم انتقل إلى الشرائع الأخرى، وصاغه العرف القانوني بعبارة موجزة هي «لا جريمة ولا عقوبة بغير نص» . والحكمة منه كفالة حقوق الأفراد وحريتهم في أفعالهم وتصرفاتهم، إذ لو ترك أمر التجريم للقاضي، لأضحى الأفراد في حيرة من أمرهم، ثم إن العدالة والمنطق يقضيان به حتى لا تواجه الدولة الأفراد بعقاب لا علم لهم به.

وبما أن هذا المبدأ يؤدي إلى جمود التشريع الجنائي وتخلفه عن مسايرة التطورات الحديثة، فقد اتجه الفقه والقضاء عامة إلى ضرورة التخفيف من حدته، وتوسيع سلطة القاضي في تقرير العقوبة أو إيقاف تنفيذها أحياناً، ولكن دون إخلال بأصل المبدأ، وهو حرمان القاضي من سلطة التجريم.

وفي هذا المجال أيضاً نجد بعض رجال القانون الوضعي يتهمون الشريعة

ص: 5327

الإسلامية جهلاً وغلطاً وظلماً وتعصباً ضدها بأنها تترك أمر التجريم للقاضي. ومنشأ الاتهام راجع في تقديرنا إلى ناحية تنظيمية: هي عدم وجود تقنين خاص بالجرائم والعقوبات عند الفقهاء الشرعيين المعاصرين، مع أن الأمر سهل جداً، إذ لا مانع شرعاً من وجود مثل هذا التقنين، ومن اليسير على فقهاء الشريعة إيجاده وصياغته في أشهر معدودة، إذا أظهرت السلطة الحاكمة استعدادها لتطبيق وإنفاذ العمل به، وقد وجد فعلاً بعض هذه التشريعات في ليبيا والسودان والإمارات. ولكن لا يعني عدم التقنين أن القاضي حر التصرف بالعقاب حرية مطلقة، وإنما الأمر في شأن التعازير (العقوبات غير المنصوص صراحة على نوعها ومقدارها) راجع شرعاً وفقهاً لتقدير ولي الأمر الحاكم أي الدولة، فالدولة تضع للقضاة من الأنظمة والقوانين الجزائية ما يناسب العصر، وعلى وفق ما تراه اللجان المتخصصة المكونة عادة من العلماء والفقهاء، بحسب متطلبات المصلحة العامة، ومقتضيات الزمان وتطور الأحداث.

لذا كان ينبغي أن يعرف هؤلاء القانونيون أن مبدأ التفويض لولي الأمر في تقدير العقوبات التعزيرية في الإسلام، هو في الأصل مبدأ دستوري تمارسه الدولة مقيدة بأحكام الشريعة، كما هو الشأن في أن كل دولة لها الحق في وضع القوانين الداخلية التي تريدها.

وعليهم أن يعرفوا أن الإسلام يفترض في كل مسلم ومسلمة تعلم أحكام شريعته، ومعرفة الفرائض والحلال والحرام، والمعاصي والعقوبات أو الجزاءات المقررة في الإسلام؛ لأن من الفرائض الشرعية العينية المطلوبة من كل المسلمين تعلم الحد الأدنى المفروض العلم به من الشريعة، فلا يصلح الاحتجاج بتقصير المسلمين في التعلم سبباً للقول بأن الأفراد لا يعلمون ما هو ممنوع ولا أنواع العقوبات، حتى توجد التقنينات.

ص: 5328

ثم إن كتب الشريعة، سواء القرآن والسنة ومصنفات الفقهاء المطولة والموجزة، فيها البيان الواضح المفصل لكل المعاصي والمخالفات، والكبائر والصغائر، والتحذير من مخاطرها وبيان مدى ضررها، والتصريح بالعقوبات الدنيوية والأخروية المقررة لها.

والقاضي لا يملك في الشريعة سلطة التجريم وتحديد أصل العقاب بحسب رغبته وهواه، كما يفهم خطأ، وإنما هو مقيد في ذلك بأحكام الشريعة، وبما تضعه له الدولة من نظام، إذ ليس لأي مسلم سلطة التشريع، وإنما السلطان في الأحكام إنشاء ووضعاً للشريعة والمشرع وهو الله تعالى، كل ما في الأمر هو أن للقاضي سلطات تقديرية في التطبيق فقط، حسبما يرى ملائماً لظروف الجريمة والجاني ولكن في غير دائرة الحدود والقصاص المنصوص على أحكامها صراحة، وإنما في مجال التعزيرات التي يمكن إدخال أغلب نصوص القوانين الجزائية الحديثة في مضمونها.

ويوضح ذلك أن الشريعة ـ كما هو معروف ـ جاءت حرباً على الأهواء الشخصية والنزعات والميول الفردية، كما دل على ذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى:{ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم} [الإسراء:36/ 17] وقوله سبحانه: {إن يتّبعون إلا الظن، وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى} [النجم:23/ 53] وقوله عز وجل: {وما لهم به من علم، إن يتَّبعون إلا الظن، وإن الظنَّ لا يُغْني من الحق شيئاً، فأعرضْ عمن تولَّى عن ذِكْرنا، ولم يرِدْ إلا الحياة الدنيا} [النجم:28/ 35 - 29] وقوله جل جلاله: {ولو اتّبعَ الحقُّ أهواءهم، لفسدت السموات والأرضُ ومن فيهن، بل أتيناهم بِذِكْرهم، فهم عن ذِكْرهم مُعْرضون} [المؤمنون:23/ 71].

ص: 5329

لذا وضعت الشريعة نظاماً تشريعياً متكاملاً ودقيقاً للحياة، وسبق الفقهاء المسلمون إلى معرفة قاعدة «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» كما يتضح من القاعدتين الأصوليتين التاليتين:

1 -

«لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص» .

2 -

«الأصل في الأشياء والأفعال والأقوال: الإباحة» .

ومصدر هاتين القاعدتين قول الله تبارك وتعالى: {وما كنا معذِّبين حتى نبعث رسولاً} [الإسراء:15/ 17] وقوله سبحانه: {وما كان ربُّك مُهْلِكَ القرى حتى يبعثَ في أمّها رسولاً يتلو عليهم آياتنا} [القصص:59/ 28] وأمها: أصلها وعاصمتها ومركزها، وقوله جل وعز:{رسلاً مبشرِّين ومنذِرِين، لئلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسُلِ} [النساء:165/ 4].

هذه النصوص الشريفة قاطعة بأن لا جريمة إلا بعد بيان، ولا عقوبة إلا بعد إنذار.

وترتب على هذا المبدأ أن فترة الجاهلية عند جمهور المسلمين لا عقاب على الجرائم التي حدثت أثناءها، سواء أكانت إراقة دم حرام أم غيرها من الربا والزنا والنهب والغصب والمنكرات.

ويمكن القول إجمالاً: إن الشريعة والقانون الوضعي الجنائي يلتقيان في أنه إذا لم يكن هناك نص مانع من شيء، فهو مباح، بيد أن المنصوص عليه قانوناً صريح محصور في دائرة التقنين الموضوع، أما المنصوص عليه شرعاً فهو غير مقنن في مجموعة قانونية محدودة وموحدة بين المذاهب، وليس ذلك بعسير علينا عند الطلب، فقد يكون التحريم أو التجريم والعقاب مأخوذاً من نص القرآن الكريم أو

ص: 5330

السنة النبوية، أو من إجماع الأمة، أو من اجتهاد المجتهدين في ضوء النصوص، وروح التشريع الإسلامي. والنص الحاظر شرعاً أو المانع من فعل قد يكون صريحاً، كما هو الشأن في الحدود (العقوبات المقدرة نوعاً ومقداراً) وقد يفهم دلالة وضمناً من طريق اجتهاد علماء الإسلام الثقات. ودور العلماء في الحقيقة مجرد كاشف ومظهر لحكم الله في الحادثة، ومبيّن للقيود والشروط والأوصاف. أما أصل الحكم حظراً وعقاباً، فمرده إلى الحكم الإلهي، إذ لا بد لصحة الاجتهاد من مستند شرعي يعتمد عليه في الاستنباط.

ثم إن المحذور الذي يخشى منه القانونيون من مخالفة قاعدة: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» وهو أن يلجأ القاضي فيما لا نص بتجريمه إلى الأخذ بالقياس، هذا المحذور قد فرغ من بحثه علماء الأصول من الحنفية ومن وافقهم الذين قرروا بصراحة عدم جواز القياس في الحدود والمقدرات الشرعية، سواء بالنسبة للمجتهد الفقيه أم للقاضي، وقرروا عدم جواز القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات؛ لأن القياس إنما يفيد الظن، والظن سبيل الخطأ، فكان في سلوكه شبهة، فلا يثبت من طريقه عقاب أو تجريم لحادثة لا نص فيها؛ لأن «الحدود تدرأ بالشبهات» وفي هذا التقعيد الأصولي ضمانة كافية أكيدة لحقوق وحريات الأفراد في تصرفاتهم وأفعالهم.

والقائلون بالقياس في الحدود كالمالكية والشافعية لا ينشئون حكماً جديداً بناء على تحريم حادثة، وإنما يطبقون النص المذكور في حادثة على حادثة مشابهة تماماً، مساوية للواقعة المنصوص عليها، فيكون عملهم من قبيل تطبيق النص على الوقائع، إذ ليست الوقائع كلها منصوصاً عليها حتى في القوانين النافذة الآن،

ص: 5331

ويكون القياس المنفي قانوناً في التجريم والعقاب معمولاً به شرعاً باتفاق الفقهاء، إذ ليس للمجتهد سلطة التشريع، أو إنشاء ووضع أحكام جديدة بالمنع والعقاب فيما لم يأذن به الشرع.

وتوضيحاً لذلك يحسن بيان مضمون التشريع الإسلامي في مجال العقوبات:

إن الجرائم والعقوبات محددة بذاتها ونوعها، معروفة تماماً في الإسلام، وهي كل ما نهى عنه القرآن الكريم أو السنة النبوية أو أبانه الفقهاء، والعقوبات الإسلامية منها كما تقدم ما هو مستوجب للإثم والعقاب الأخروي فقط، ومنها ما يجتمع فيه الوصفان: العقاب في الدنيا، والعقاب في الآخرة. والعقوبات الدنيوية تكون على فعل محرّم أو ترك واجب، وهي كما عرفنا نوعان: عقوبة مقدّرة، وعقوبة غير مقدّرة الكمّ شرعاً، والمقدّرة تختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم وكبرها وصغرها، وبحسب حال العاصي أو المذنب أو المجرم نفسه، كما أبان ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

والعقوبات المقدرة نوعاً ومقداراً وهي الحدود الشرعية الخمسة أو السبعة كما تبين سابقاً لدى الفقهاء قد نص عليها القرآن الكريم أو السنة النبوية صراحة، ثم أجمع عليها الصحابة الكرام والفقهاء من بعدهم. والسبب في نص الشرع عليها: هو حرصه على إقامة ركائز وحصون أساسية في حياة المجتمع، تعد بمثابة القواعد الصلبة، لتوفير الأمن والاستقرار والطمأنينة في الأنفس والأموال والأعراض والعقول وإقرار دين التوحيد الحق، ومنع الرذيلة، ودرء المفسدة، واستئصال نزعة الشر، وبتْر أسباب المنازعات والأمراض والفوضى الأخلاقية عن الناس في أخطر ما يمس جوهر حياتهم الاجتماعية التي لا بد لها من وجود نظام ثابت صحيح، غيرمِعْوَج.

ص: 5332

وليس للقاضي بداهة مخالفة النصوص في تجريم وعقاب هذه الجرائم التي قدر لها الشرع نوعاً ومقداراً معيناً من العقوبات، ولم يجز الشرع في العقوبات المقدرة عدا القصاص العفو عنها، ولا الشفاعة فيها، ولا الصلح والتنازل عنها، ولا إسقاطها والإبراء عنها، ولا المعاوضة عنها، بعد رفع الأمر فيها إلى القاضي، صوناً لحق الجماعة العام فيها وفي تطبيقها. ولا يملك القاضي التدخل في شأن هذه العقوبات إلا بإصدار الحكم فيها بعد ثبوت الجريمة، بطرق الإثبات الشرعية المقبولة، لأنها تمس النظام العام للمجتمع: وهو المحافظة على مقاصد الشريعة أو أصولها الكلية الخمسة، وهي الدين والنفس والعرض أو النسب والعقل والمال.

وأما العقوبات غير المقدرة نوعاً ومقداراً وهي التعزيرات، فهي أيضاً معروفة لدى كل مسلم، ويجب عليه تعلم أحكام شرعه، والتعزير: هو العقوبة المشروعة على معصية أو جناية (جريمة) لا حد فيها ولا كفارة، سواء أكانت الجريمة على حق الله تعالى، أي حق المجتمع، كالأكل في نهار رمضان عمداً، والإخلال بأمن الدولة، والتجسس، وترك الصلاة، وطرح النجاسة ونحوها في طريق الناس، أو على حق الأفراد، كمباشرة المرأة الأجنبية (غير القريبة قرابة رحم محرم) فيما دون الجماع، والتقبيل واللمس، والنظر والخلوة المحرمة ونحوها، وسرقة الشيء القليل الذي هو دون النصاب الشرعي الموجب للحد (دينار أو ربع دينار على الخلاف بين الفقهاء) والسرقة من غير حرز حافظ للمال، والقذف بغير لفظ الزنا ونحوه من أنواع السب، والضرب والإيذاء بأي وجه، كالقول: يا فاسق، يا خبيث، يا سارق، يا فاجر، يا زنديق، يا آكل الربا، يا شارب الخمر أو يا حمار، أو بغل أو ثور، في رأي الأكثرين، وخيانة الأمانة من الحكام وولاة الوقف ونظّار الأوقاف، وتبديد أموال الأيتام، وإهمال الوكلاء والشركاء، والغش في المعاملة، وتطفيف المكيال والميزان (النقص من البائع والزيادة من المشتري) وشهادة الزور التي كشف

ص: 5333

أمرها، والرشوة، والحكم بغير ما أنزل الله تهاوناً، والاعتداء على الرعية، والدعاء بدعوة الجاهلية وعصبيتها ونحو ذلك (1).

ويمكن وضع ضابط عام للتعزير بمثابة تقنين أو تعريف عام: وهو كل ما فيه اعتداء على النفس أو المال أو العرض أو العقل أو الدين مما لا حدّ فيه، وذلك يشمل كل الجرائم التي هي ترك واجب ديني أو دنيوي، أو فعل محرم محظور شرعاً للمصلحة العامة أو الخاصة بالشخص.

وذكر فقهاء الحنفية ضابطاً مختصراً لجرائم التعزير وهو: يعزر كل مرتكب منكر ـ خطيئة لا حد فيها ـ أو معصية ليس فيها حد مقدر أو مؤذي مسلم أو غير مسلم بغير حق، بقول أو فعل أو إشارة بالعين أو باليد (2). أو بعبارة أخرى: إن ضابط موجب التعزير: هو كل من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة، سواء أكان المعتدى عليه مسلماً أم كافراً (3).

وهذا الضابط، وإن كان فيه عموم وإجمال، خلافاً لما تتطلبه قوانين العصر من النص صراحة على كل جريمة بعينها وعقوبتها، إلا أنه بمثابة القاعدة الفقهية الكلية المفيدة في التفقيه ووضع الإطار العام للجرائم غير الحدية، ويمكن بسهولة إفراد كل جريمة بالبيان، لأن مرجع القاضي في التجريم ـ كما تقدم ـ إنما هو الشرع، وليس هو العقل والهوى الشخصي، الذي ليس له أثر في شرع الله بإنشاء الأحكام، وما على القاضي إلا أن يتقيد في كل تجريم بأوامر الشرع ونواهيه في القرآن والسنة، ويهتدى بما أجلاه الفقهاء تماماً في هذا الشأن، فما قبّحه الشرع أو منعه فهو قبيح ممنوع، وما حسّنه الشرع أو طلبه، فهو حسن مطلوب أو مباح، كما

(1) البحر الرائق: 240/ 8، تكملة المجموع: 361/ 18.

(2)

رد المحتار على الدر المختار: 195/ 3 وما بعدها.

(3)

البدائع: 63/ 7.

ص: 5334

يقول الأصوليون غير المعتزلة. وحكم الشرع دائماً مقيد بالمصلحة العامة، ودفع الضرر العام. فإن لم تكن هناك مصلحة عامة أو ضرر عام، روعيت المصلحة الشخصية، دون إضرار بالآخرين. ويقسم ابن تيمية رحمه الله الجرائم التعزيرية، من ناحية أصل التكليف إلى قسمين:

الأول: ما تكون العقوبة فيه على إتيان فعل نهى الله عنه كالغش، والتزوير، وشهادة الزور (أي التي ظهر أمرها للقاضي) وخيانة الأمانة، والتدليس

الخ.

الثاني: ما تكون العقوبة فيه على ترك واجب أو على الامتناع من أداء حق، وتكون هذه العقوبة بقصد حمل الشخص على أداء الواجب أو الحق، كعقوبة تارك الزكاة، فهي للحمل على الأداء وليست على ترك الزكاة، فإن أداها التارك فلا عقاب. وكذلك الحال بالنسبة لحبس المرتد، فإن تاب فلا عقاب، وحبس المدين المماطل، فإن وفى الدين فلا عقاب (1).

والعقوبات التعزيرية: هي التوبيخ أو الزجر بالكلام، والحبس، والنفي عن الوطن، والضرب. وقد يكون التعزير بالقتل سياسة في رأي الحنفية وبعض المالكية، وبعض الشافعية إذا كانت الجريمة خطيرة تمس أمن الدولة أو النظام العام في الإسلام، مثل قتل المفرّق جماعة المسلمين، أو الداعي إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو التجسس، أو انتهاك عرض امرأة بالإكراه، إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لقمعه وزجره (2).

(1) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي للأستاذ المرحوم محمد أبو زهرة: 122/ 1.

(2)

الفروق للقرافي: 79/ 4، الاعتصام للشاطبي: 120/ 2، الطرق الحكيمة لابن القيم: ص 101 وما بعدها، أحكام القرآن للجصاص: 412/ 2، تبيين الحقائق: 207/ 2، المغني: 328/ 9، رد المحتار: 196/ 3، الشرح الكبير للدردير: 355/ 4، المهذب: 242/ 2، غاية المنتهى: 334/ 3، السياسة الشرعية لابن تيمية: ص 114، الحسبة لابن تيمية: ص48.

ص: 5335

يدل هذا على أن العقوبات التعزيرية معروفة أيضاً في الشريعة، وقد أوضحها الفقهاء في كتبهم، لكنهم قد يذكرونها إجمالاً، ويتركون اختيار إحداها للقاضي يفعل ما يراه محققاً للمصلحة من العقاب، وفي هذا مرونة ومنح للقاضي شيئاً من الحرية، وإعطاؤه سلطة تقديرية، وقد يحدد الفقهاء العقوبة الخاصة بكل جريمة على حدة، فتكون الكتب الفقهية بمثابة التقنينات، وإن كان ينقصها الجمع والتنظيم والإيجاز وحسن التبويب والتفصيل، لتعرف عقوبة كل جريمة بعينها. وليس للقاضي أصلاً الحكم بعقوبة غير مألوفة شرعاً، أما إن لم يكن في الكتب أحياناً تقدير محدد لعقوبة كل جريمة بذاتها، فحينئذ يتمكن القاضي من اختيار نوع العقوبة الملائم قدرها للجريمة، ومراعاة ظروف الجاني وأحواله تغليظاً أو تخفيفاً، لأن المقصود من التعزير: هو الزجر، والناس يتفاوتون بتفاوت مراتبهم فيما يحقق الهدف المقصود من العقاب، ولأنه قد تحدث جرائم لم يألفها الناس، حسبما تقتضي طبيعة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يتفنن المجرمون في ابتكار ألوان مختلفة لجريمة واحدة، كما قال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله:«سيحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور» (1).

وإذا حكم القاضي بالضرب، فليس لأقله حد معين، فهو سوط فأكثر، ويفعل ما يراه محققاً للمصلحة والزجر. وأما أقصى الضرب فهو مقيد بألا يتجاوز مقداراً معيناً، وهو ما دون أقل الحدود الشرعية، للحديث المتقدم:«من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين» .

لكن اختلف الفقهاء في أكثر الضرب، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود الشرعية، وهو أربعون جلدة، وإنما ينقص

(1) انظر كتاب الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله للكاتب صاحب البحث.

ص: 5336

منه سوط واحد، فلا يتجاوز الحكم تسعة وثلاثين سوطاً، باعتبار أن أقل الحدود للعبيد أربعون جلدة. وقال أبو يوسف: لا يبلغ بالحد ثمانين جلدة، وينقص منه خمسة أسواط، فلا يتجاوز خمسة وسبعين سوطاً، باعتبار أن أقل حد الأحرار ثمانون جلدة (1).

وقال المالكية: يجوز التعزير بمثل الحدود فأقل وأكثر بحسب الاجتهاد (2).

وتقدير مدد الحبس أو السجن متروك للقاضي. وعلى كل حال يمكن إصدار نظام أو قانون عام يحدد الحدود الدنيا والقصوى لكل عقوبة، ويبين مدى سلطة القاضي، فهذا متروك لاجتهاد ولاة الأمور، ولا حظر فيه شرعاً، أو عقلا، وإنما هو مستحسن بحسب الأعراف المعاصرة، ويمكننا بسهولة وضع تقنين شرعي يتناسب مع ظروف العصر، وقد حدث هذا فعلاً في القوانين الجنائية المستمدة من الشريعة الإسلامية كما تقدم.

ومن صفات التعزير عند الحنفية والشافعية: أنه ليس واجباً على القاضي الحكم به، وإنما يجوز له العفو عنه وتركه، إذ الم يتعلق به حق شخصي لإنسان معين (3)، لما روي أن النبي قال:«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود» (4). وهذا يدل على أنه يراعى في التعزير مصلحة المتهم، ويسلك معه مسلك التخفيف.

(1) البدائع: 64/ 7، فتح القدير: 214/ 4، تبيين الحقائق: 209/ 3، نهاية المحتاج: 175/ 7، المهذب: 288/ 2، المغني: 324/ 8، غاية المنتهى: 333/ 3 - 335، السياسة الشرعية لابن تيمية: ص 112، الطرق الحكمية: ص 265.

(2)

الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 355/ 4.

(3)

البدائع: 64/ 7، حاشية ابن عابدين: 204/ 3، مغني المحتاج: 193/ 4، قواعد الأحكام للعز: 158/ 1، المهذب: 288/ 2.

(4)

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن عدي والعقيلي عن عائشة، وصححه ابن حبان.

ص: 5337