الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكي عن ابن عُلَيَّة وأبي بكر الأصم من نفاة القياس: أن دية المرأة كدية الرجل، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم:«في النفس المؤمنة مائة من الإبل» .
الكفر (دية غيرالمسلم):
اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة:
1 -
قال الحنفية (1): إن دية الذمي والمستأمن كدية المسلم، فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر، لتكافؤ الدماء، وعملاً بعموم قوله تعالى:{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلَّمة إلى أهله} [النساء:92/ 4] ولأنه عليه الصلاة والسلام «جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» (2).
2 -
وقال المالكية والحنابلة (3): دية الكتابي (اليهودي والنصراني) المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، ونساؤهم نصف ديات المسلمين، أي كنساء المسلمات، لقوله عليه الصلاة والسلام:«دية المعاهد نصف دية المسلم» (4) أو «إن دية المعاهد نصف دية المسلم» (5) أو «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم» (6).
3 -
وقال الشافعية (7): دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية
(1) البدائع: 254/ 7، الدر المختار: 407/ 5.
(2)
أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب، وفيه أحاديث أخرى تؤيده (نصب الراية: 366/ 4).
(3)
الشرح الكبير للدردير: 267/ 4 وما بعدها، بداية المجتهد، والقوانين الفقهية، المكان السابق، المغني: 793/ 7، 796.
(4)
أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمرو، وهذا لفظ أبي داود.
(5)
أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر.
(6)
أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن.
(7)
مغني المحتاج: 57/ 4، المهذب: 197/ 2.