الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن حفر بئراً عدواناً كحفرها في ملك غيره بغير إذنه، أو في شارع ضيق أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام: ضمن ما تلف فيها من آدمي أو غيره (1). والمراد بالضمان: الدية ـ دية شبه عمد في القتل، والتعويض المالي في الإتلافات المالية. وكل ما ذكر ضمان بالتسبب، والقاعدة تقول:«يضاف الفعل إلى المتسبب ما لم يتخلل واسطة» .
ودليل الضمان في تلك الحالات وأمثالها هو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (2).
المطلب الثاني ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل طارئ عليه:
إذا بنى الشخص بناءه أو حائطه مستوياً أو مستقيماً، ثم مال إلى الطريق أوإلى دار إنسان، أو تشقق بالعرض لا بالطول، فسقط على شيء فأتلفه، ففي ضمان الشيء المتلف رأيان للفقهاء:
1 -
مذهب الشافعية والراجح عند الحنابلة (3): لا ضمان به في هذه الحالة؛ لأن صاحبه تصرف في ملكه، والميل لم يحصل بفعله، فأشبه ما إذا سقط بلا ميل، سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم لا، وسواء طولب بالنقض أم لا.
2 -
مذهب الحنفية والمالكية (4): في الأمر تفصيل:
(1) تبيين الحقائق: 142/ 6 - 145، مغني المحتاج: 82/ 4 - 85، المغني: 822/ 7 - 831، المنتقى على الموطأ: 41/ 6، البدائع: 277/ 7، اللباب شرح الكتاب: 162/ 3.
(2)
روي من حديث عبادة بن الصامت، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وأبي لبابة، وثعلبة بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعائشة (راجع نصب الراية: 384/ 4).
(3)
مغني المحتاج: 86/ 4، المغني: 828/ 7، مجلة الأحكام الشرعية للقاري (م 1445).
(4)
البدائع: 283/ 7، الدر المختار: 424/ 5، تكملة الفتح: 341/ 8 ومابعدها، الكتاب مع اللباب: 167/ 3.