الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبي يوسف. وقال محمد: يحد بالإقرار أو الشهادة بعد ذهاب الرائحة، ولكن دون شهر في الشهادة.
و
اختلفوا في إثبات الشرب بالرائحة:
فقال المالكية: يجب الحد بالرائحة إذا شمها شاهدان عدلان في فمه أو تقيأها، وشهدا بذلك عند الحاكم؛ لأن ابن مسعود جلد رجلاً وجد منه رائحة الخمر (1)، وتشبيهاً للشهادة على الرائحة بالشهادة على الصوت (2).
وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: لا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها؛ لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها أو حسبها ماء، فلما صارت في فمه مجها، أو ظنها لا تسكر، أو كان مكرهاً أو مضطراً أو غالطاً، أو شرب شراب التفاح، فإنه يكون منه كرائحة الخمر، وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد بالشك؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة، ولا يستوفيه القاضي بعلمه أيضاً (3).
ويلاحظ أنه لا يقام الحد على السكران حال سكره، وإنما يؤخره إلى الصحو باتفاق الأئمة، ليتحقق مقصود الحد من الانزجار.
(1) رواه الطبراني وعبد الرزاق وإسحاق بن راهويه عن أبي ماجد الحنفي، قال: جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: ترتروه ومزمزوه (أي حركوه تحريكاً عنيفاً لعله يصحو) واستنكهوه، ففعلوا، فرفعه إلى السجن، ثم عاد به من الغد، ودعا بسوط، ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين، حتى صارت درة، ثم قال للجلاد: اجلد وأرجع تلك، وأعط كل عضو حقه (راجع نصب الراية: 349/ 3، مجمع الزوائد: 275/ 6، 279).
(2)
حاشية الدسوقي: 353/ 4، بداية المجتهد: 436/ 2، المنتقى على الموطأ: 142/ 3، القوانين الفقهية: ص 362.
(3)
فتح القدير: 180/ 4، 186، تبيين الحقائق: 196/ 3، الكتاب مع اللباب: 193/ 3، مختصر الطحاوي: ص 280، مغني المحتاج: 190/ 4، المغني: 309/ 8، حاشية الباجوري على متن أبي شجاع: 246/ 2، غاية المنتهى: 330/ 3.