الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني ـ شروط قطع الطريق.
المبحث الثالث ـ إثبات قطع الطريق.
المبحث الرابع ـ أحكام قطاع الطرق.
المبحث الخامس ـ ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد. ثم يكون الكلام عن تعريف البغاة وأحكامهم.
المبحث الأول ـ تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق:
قاطع الطريق أو المحارب:
هو كل من كان دمه محقوناً قبل الحرابة وهو المسلم أو الذمي. والأصل في مشروعية حد قطع الطريق هو قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبُوا، أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنْفَوا من الأرض} [المائدة:33/ 5].
وقد اتفق العلماء على أن من قتل وأخذ المال، وجب إقامة الحد عليه، ولا يسقط العقاب بعفو ولي المقتول، والمأخوذ منه المال، خلافاً للقتل العادي.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم (1).
فالحرابة إذن: هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستعانة عادة (2).
(1) الميزان: 168/ 2، بداية المجتهد: 445/ 2، حاشية الدسوقي: 350/ 4، المهذب: 284/ 2، مغني المحتاج: 183/ 4، المغني: 290/ 8.
(2)
تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون: 271/ 2.