الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واتفق أئمة المذاهب على أنه لا يجب الحد على الصبي والمجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق» (1).
وكما أن الزنا حرام،
اللواط
محرم أيضاً، بل هو أفحش من الزنا، لقوله عز وجل:{ولوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة، ما سبقكم بها من أحد من العالمين} [الأعراف:80/ 7] فسماه الحق تعالى فاحشة، وقال:{ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} [الأنعام:151/ 6]. وقد عذب الله عز وجل قوم لوط بما لم يعذب به أحداً من الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (2). وروى البيهقي عن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجل ُالرجلَ فهما زانيان» .
و
السحاق:
(وهو فعل النساء بعضهن ببعض) حرام أيضاً، ويعزر فاعل المساحقة ولو كان ذلك بين رجل وامرأة، أو بين رجلين. وروى البيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجل ُالرجل فهما
(1) أخرجه البزار في مسنده بهذا اللفظ عن أبي هريرة. قال الهيثمي: وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو متروك اهـ. إلا أنه روي عن صحابة آخرين بألفاظ مختلفة: منها ـ ما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان، ولفظه:«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» وروي أيضاً عن علي بن أبي طالب وأبي قتادة وثوبان وشداد بن أوس.
(راجع نصب الراية: 161/ 4 وما بعدها، جامع الأصول: 271/ 4، 349، مجمع الزوائد: 251/ 6، سبل السلام: 180/ 3).
(2)
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم والبيهقي عن ابن عباس، ورواه البزار في مسنده وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول (راجع نصب الراية: 339/ 3 وما بعدها، جامع الأصول: 305/ 4، 271، التلخيص الحبير: ص 351).
زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» (1). وعن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سحاق النساء بينهن زنا» (2).
وفي الجملة: إن العين بريد الزنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«العينان تزنيان واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه» (3) مما يدل على أن غض البصر واجب شرعاً. قال تعالى: {قل للمؤمنين: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} [النور:30/ 24]{وقل للمؤمنات: يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} [النور:31/ 24] فمن حرمت مباشرته في الفرج بحكم الزنا أو اللواط، حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة، لقوله تعالى:{والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين} [المؤمنون:5/ 23 - 6].
(1) رواه البيهقي عن أبي موسى. قال ابن حجر: «وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم، ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى، وفيه بشر بن الفضل البجلي، وهو مجهول. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه» . (راجع التلخيص الحبير: ص 352).
(2)
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، ورواه الطبراني أيضاً بلفظ «السحاق بين النساء زنا بينهن». (راجع مجمع الزوائد: 256/ 6).
(3)
رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان تزنيان، وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس بلفظ آخر، ورواه أحمد وأبو يعلى، والبزار والطبراني وإسنادهما جيد عن ابن مسعود بلفظ:«العينان تزنيان والرجلان تزنيان واليدان تزنيان والفرج يزني» . (راجع نصب الراية: 248/ 4، التلخيص الحبير: ص 324، مجمع الزوائد: 256/ 6) والمقصود من كتابة الزنا على ابن آدم: تقرير الواقع من الإنسان بحسب علم الله المحيط بكل الأحداث والتصرفات، لا بمعنى الفرض والإلزام، ولا بد من أن يقع تصرف الإنسان مطابقاً لما في علم الله؛ لأن علمه لا يتغير.