الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تسميماً أو غير ذلك (1). والبحث في هذا الركن في أمرين:
أداة القتل
، والأفعال المكونة للقتل العمد.
أداة القتل:
تختلف أدوات القتل قوة وضعفاً في مدى التأثير على الجسم والتأثر بها، لذا حدد الفقهاء لكل منها حكماً وأثراً معيناً، واختلفوا فيما بينهم في ترتيبها كما ذكرت في بيان أنواع القتل إجمالاً.
أولاً ـ رأي الحنفية
(2):
اشترط أبو حنيفة في أداة القتل العمد: أن تكون مما يقتل غالباً، ومما يعد للقتل، وهي كل آلة جارحة أوطاعنة ذات حد لها مَوْر في الجسم، أي تفرق أجزاء الجسم، سواء كانت من الحديد أو الرصاص أو النحاس، أو الخشب المحدد أو الحجر المحدد، أو نحوها كالسيف والبندقية والسكين والرمح، والإبرة في مقتل، أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن، كالنار والزجاج وليطة القصب (3) والمروة المحددة (4)، والرمح الذي لاسنان له ونحوها.
وسواء أكان الحديد وشبهه من المعادن مما له حد يبضع (يقطع الجلد ويشق اللحم) بضعاً، أم هو مثقل ليس له حد يرض رضاً، كالعمود وصنجة الميزان وظهر الفأس والمروة، ونحوها.
(1) التشريع الجنائي، عودة: 25/ 2.
(2)
البدائع: 233/ 7 ومابعدها، تبيين الحقائق: 97/ 6 وما بعدها، تكملة فتح القدير: 244/ 8، الدر المختار ورد المحتار: 375/ 5.
(3)
الليطة: قشر القصب اللازق به.
(4)
المروة: حجر أبيض براق يقدح به النار.
أما أداة القتل شبه العمد: فهي كل آلة تقتل غالباً، ولكنها ليست جارحة ولا طاعنة كالخشبة الكبيرة، والحجر الثقيل، ويقصد به غير القتل كالتأديب ونحوه، فإن قصد به الإتلاف فهو عمد.
ودليل الإمام قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل ُ السوط أو العصا، فيه مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» (1).
واتفق أبو حنيفة مع صاحبيه على أن القتل شبه عمد في حالتين وهما:
1 -
أن يقصد الجاني القتل بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو بلطمة، أو بسوط ضرب به ضربة أو ضربتين ولم يوال الضربات، ونحوها مما لا يقتل غالباً.
2 -
الضرب بالسوط الصغير الذي يوالي به الضربات حتى يموت المجني عليه. وقيل في الحالة الثانية عند الصاحبين: إنها عمد محض.
واختلف الإمام مع صاحبيه في حالتين أخريين هما:
1 -
استعمال العصا الكبيرة والحجر الكبير والمدقة الكبيرة ونحوها.
2 -
الإلقاء في بئر أو من سطح أو جبل، ولا يرجى منه النجاة.
عند الإمام: هما شبه عمد. وعند الصاحبين: هما عمد. قال الحنفية (2): والصحيح قول الإمام، وبه يفتى في شبه العمد.
أما التغريق في الماء القليل وموت الغريق، فليس عمداً ولا شبه عمد، باتفاق الحنفية.
(1) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن عبد الله بن عمرو.
(2)
رد المحتار: 376/ 5، اللباب شرح الكتاب: 142/ 3، تبيين الحقائق: 101/ 6.