الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها:
رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ وأحْمَدُ في المُسْنَدِ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ، وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِي، فكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِي بِيَوْمِهَا مَعَ نِسَائِهِ، قَالَتْ: وكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي (1).
قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ: مَعْنَاهُ عَقَدَ عَلَيْهَا -أَيْ عَلَى سَوْدَةَ- بَعْدَ أَنْ عَقَدَ عَلَى عَائِشَةَ، وَأَمَّا دُخُولُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا -أيْ سَوْدَةُ- فكَانَ قَبْلَ دُخُولهِ عَلَى عَائِشَةَ بِالاتِّفَاقِ (2).
ورَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في شَوَّالَ، وَبَنَى (3) بِي في شَوَّال (4)، فَأَيُّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الرضاع - باب جواز هبتها نوبتها لضرتها - رقم الحديث (1463) - والإمام أحمد في المسند - رقم الحديث (24395).
(2)
انظر فتح الباري (10/ 391).
(3)
البِنَاءُ: هو الدُّخُول بالزَّوجَةِ. انظر النهاية (1/ 156).
(4)
شَوَّالُ: من أسمَاء الشُّهور معروفٌ، اسم الشهر الَّذي يَلِي شهر رمضان، وهو أوَّل أشهر الحج، قيل: سُمي بتشوِيلِ لَبَن الإبل، وهو تَوَلِّيهِ وإدبَارُهُ، وكانت العرب تَطَّيَّر من عقدِ المناكحٍ فيه، وتقولُ: إن المنكوحَةَ تَمتنعُ من ناكِحِهَا كما تَمتنعُ طُروقةُ الجَمَل إذا لقحتْ وشَالتْ بِذَنَبِهَا، فأبطلَ النبي صلى الله عليه وسلم طِيَرَتَهُمْ، وتزوَّج عائشة رضي الله عنها في شوال. انظر لسان العرب (7/ 243).
قال الإمام النووي في شرح مسلم (9/ 179): قَصَدت عائشة رضي الله عنها بهذا الكلامِ رَدَّ ما كانت الجاهليةُ عليه، وما يتخيَّلُه بعض العوَامِّ اليوم من كَراهة التزوُّجِ والتزويج، =
كَانَ أحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي (1).
وَكَانَ عُمُرُهَا رضي الله عنها عِنْدَمَا عَقَدَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سِتُّ سِنِينَ، ودَخَلَ بِهَا في المَدِينَةِ بَعْدَ الهِجْرَةِ، وعُمْرُهَا تِسْعُ سِنِينَ.
فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ ومُسْلِم في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وبَنَى بِي وَأنَا بِنْتُ تِسعِ سِنِينَ (2).
وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ في مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَفَّى خَدِيجَةَ، قَبْلَ مَخْرَجِهِ إِلَى المَدِينَةِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، وَأَنَا بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ (3).
قَالَ الإِمَامُ النَووِيُّ: وَأَمَّا قَوْلُهَا رضي الله عنها في رِوَايَةٍ: تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ، وفِي أكْثَرِ الرِّوَايَاتِ بِنْتُ سِتٍّ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا سِتٌّ وكَسْرٌ فَفِي
= والدخولِ في شوال، وهذا باطلٌ لا أصلَ له، وهو من آثارِ الجاهليةِ كانوا يتطيَّرون بذلك لما في اسم شوَّال من الإشَالةِ والرَّفع.
(1)
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب استحباب التزوج والتزويج في شوال، واستحباب الدخول فيه - رقم الحديث (1423).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب إنكاحِ الرجل ولده الصغار - رقم الحديث (5133) - (5134) - وأخرجه في مناقب الأنصار - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة - رقم الحديث (3894) - (3896) - وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب تزويج الأب البكر الصغيرة - رقم الحديث (1422)(70).
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (26397).