الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَدْ أَرْسَلَ يَخْطِبُكِ، وَهُوَ كُفْءٌ كَرِيمٌ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ بِهِ؟
قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ادْعِيهِ لِي، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ، فزَوَّجَهَا إيَّاهُ (1).
*
شِدَّةُ اتِّبَاعِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رضي الله عنها لِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-:
رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ وأَبُو دَاوُدَ في سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: "هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورُ الحُصُرِ"(2)، قَالَ: فكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، وكَانتا تَقُولَانِ: وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3).
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (25769) - والحاكم في المستدرك - كتاب النكاح - باب تزوِيجِ عائشة رضي الله عنها رقم الحديث (2752).
(2)
أي: أنكُنَّ لا تَعُدْنَ تَخْرُجْنَ من بيوتكُنَّ وتلزَمْنَ الحُصُرَ، وهي جمع الحَصِيرِ الَّذي يُبْسَطُ في البيوت. انظر النهاية (1/ 380).
قال البيهقي فيما نقله الحافظ عنه في الفتح (4/ 556): في هذا الحديث دليلٌ على أن المُراد وجوبُ الحج مرَّة واحدةً كالرجالِ، لا المنعَ من الزِّيارة، وفيه دليل على أن المراد بالقرار في البيوتِ ليسَ على سبيلِ الوُجُوب.
قُلتُ: ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري - كتاب جزاء الصيد - بابُ حج النساء - رقم الحديث (1861) قالت: قلتُ: يا رَسُول اللَّهِ ألا نَغْزُو ونُجَاهِدُ معكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لكِنْ أحْسَنُ الجهادِ وأجمَلُهُ الحجُّ حجٌ مَبْرُورٌ" فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدَعُ الحجَّ بعد إذا سمعتُ هذا من رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(3)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (21905) - (26751) - وأخرجه أبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب فرض الحج - رقم الحديث (1722) - وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل - رقم الحديث (5603).