الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
مِنْ بَنِي سَالِمِ بنِ عَوْفٍ:
8 -
العَبَّاسُ بنُ عُبَادَةَ بنِ نَضْلَةَ رضي الله عنه (1).
•
مِنْ بَنِي سَلِمَة:
9 -
قُطْبَةُ بنُ عَامِرٍ رضي الله عنه.
•
مِنْ بَنِي حَرَامِ بنِ كَعبٍ:
10 -
عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ رضي الله عنه.
•
مِنَ الأوْسِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأشْهَلِ:
11 -
أَبُو الهَيْثَمِ بنُ التَّيِّهَانِ رضي الله عنه.
•
مِنْ بَنِي عَمرِو بنِ عَوْفٍ:
12 -
عُوَيْمُ بنُ سَاعِدَةَ رضي الله عنه.
لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَؤُلَاءِ عِنْدَ العَقَبَةِ بِمِنًى، فبايَعُوهُ (2)
*
عَلَامَ كَانَتِ البَيْعَةُ
؟ :
رَوَى ابنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مِمَّنْ
(1) هو العباسُ بن عُبَادةَ بن نَضْلَة الأنصاري الخزرجي، شهد بيعة العَقَبَتين، ثم إنه خرج إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو بمَكَّة، وقام معه حتى هاجر إلى المدينة فكان أنصَارِيًا مُهَاجِرِيًا، لم يشهَدْ بَدْرًا، وقُتِلَ رضي الله عنه في غَزْوَةِ أحُدٍ. انظر الإصابة (3/ 511).
(2)
انظر سيرة ابن هشام (2/ 44) - الروض الأنف (2/ 248) - البداية والنهاية (3/ 162) - دلائل النبوة للبيهقي (2/ 435).
حَضَرَ العَقَبَةَ الأوْلَى، وَكُنَّا اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا، فَبَايَعنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءَ (1)، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الحَرْبُ: عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِي، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَأَرجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيهِ فِي معرُوفٍ، فَإِنْ وَفَّيْتُم فَلَكُمُ الجَنَّةَ، وَإِنْ غَشِيتُم مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأمرُكُم إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ (2).
وَرَوَى الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَحَوْله عِصَابَةٌ (3) مِنْ أَصْحَابِهِ: "بَايِعُونِي (4) عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ (5)، وَلَا تَأتوا بِبُهْتَانٍ (6) تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، لَمَنْ وَفَّى (7)
(1) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (3/ 162): يعنِي على وَفْقِ ما نَزَلَتْ عليهِ آيةُ بيعَةِ النِّسَاء بعد ذلكَ عامَ الحُدَيْبِيَة -وهي في سورة الممتحنة آية (12).
(2)
انظر سيرة ابن هشام (2/ 47).
(3)
العِصَابةُ: بكسر العين الجَمَاعَةُ من العَشرةِ إلى الأربعين. انظر لسان العرب (9/ 232).
(4)
البايَعَةُ: هي عبارةٌ عن المعاقدة والمعاهدة. انظر النهاية (1/ 171).
(5)
قال الحافظ في الفتح (1/ 92): خَصَّ القتلَ بالأولادِ لأنَّهُ قتلٌ وقطِيعَةُ رَحِمٍ، فالعِنَاية بالنهيِ عنه آكَدُ؛ ولأنه كان شَائِعًا فيهم، وهو وَأْدُ البَنَاتِ، وقتلُ البَنِينَ خَشْيَةَ الإملاقِ أي الفَقْرِ.
(6)
قال الحافظ في الفتح (1/ 92): البُهْتَانُ: الكَذِبُ الذي يبهتُ سَامِعَه، وخَصَّ الأيدي والأرْجُل بالافتراء لأن مُعْظَم الأفعَالِ تَقَعُ بهما، إذ كانت هِيَ العَوَامل والحَوَامل للمبَاشرة والسَّعي، وقد يُعاقَبُ الرجل بجنَايَةٍ قولية، فيقال: هذا بما كَسَبَتْ يَدَاكَ.
(7)
فمَنْ وَفَى منكم: أي ثَبَتَ على العَهْدِ. انظر فتح الباري (1/ 93).
مِنْكُمْ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (1)، وَمَنْ أَصَابَ (2) مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كفَّارَةٌ (3) لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبهُ" (4)، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ (5).
وَلَيْسَ فِي هذِهِ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ هذِهِ البَيْعَةَ كَانَتْ لَيْلَةَ العَقَبَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ آيَةَ بَيْعَةِ النِّسَاءَ نَزَلَتْ بَعدَ الحُدَيْبِيَةِ بِلَا خِلَافٍ، وَأَيْنَ العَقَبَةُ الأوْلَى مِنَ الحُدَيْبِيَةِ؟
(1) قال الحافظ في الفتح (1/ 93): أطلقَ هذا على سَبِيلِ التَّفْخِيمِ، وعبر هنا بلفظ "عَلَى" للمبالغةِ في تحقُّقِ وقُوعِهِ كالواجبات، ويتعيَّنُ حملهُ على غير ظاهِرِهِ للأدلَّةِ القائِمَةِ على أنه لا يَجِبُ على اللَّه شيءٌ، فإن قيلَ: لِمَ اقتصَرَ على المَنْهِيَّاتِ ولم يذكُر المأمُورَات؟ فالجوابُ أنه لم يُهْمِلْهَا، بل ذكرَها على طريقِ الإجمَالِ في قَوْلهِ صلى الله عليه وسلم:"وَلَا تَعْصُوا" إذِ العصيَانُ مُخَالفَةُ الأمرِ، والحِكْمَةُ في التَنْصِيصِ على كثيرٍ من المَنْهِيَّاتِ دُونَ المَأْموُرَاتِ أن الكَفَّ أيسَرُ من إنشَاءِ الفعلِ؛ لأن اجتِنَابَ المفاسد مُقَدَّمٌ على اجتِلابِ المصالح، والتخَلِّي عن الرَّذَائِلِ قبل التحَلِّي بالفَضَائِلِ.
(2)
قال الإمام النووي في شرح مسلم (11/ 186): المرادُ به ما سِوَى الشِّرْكِ، وإلا فالشِّرْكُ لا يُغْفَرُ لَهُ، وتكونُ عُقُوبَتُهُ كفَّارته له.
(3)
قال الحافظ في الفتح (1/ 97): يُستفاد من الحديث أن إقامَةَ الحدِّ كفَّارة للذنبِ، ولو لم يَتُب المَحْدُودُ، وهو قولُ الجمهور.
(4)
قال الحافظ في الفتح (1/ 97): ذهبَ الجمهورُ إلى أن مَنْ تَابَ لا يَبْقَى عليه مُؤَاخَذَةٌ، ومع ذلك فلا يأمن مَكْرَ اللَّه؛ لأنه لا اطلاعَ لَهُ هل قُبِلَتْ توبتُهُ أم لا.
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب (11) - رقم الحديث (18) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب الحدود كفارات لأهلها - رقم الحديث (1709).