الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد تعدَّدت صيغةُ الأمرِ في لفظِه بالنَّسبة إلى [بعض](1) هذه الأمور [دون بعض](2)، فأمرَ ببعضها بصيغةٍ مفرَدَةٍ له، وأمر بأُخرَ بصيغةٍ مفردةٍ، وأرادَ بإحداهما الوجوبَ، وبالأخرى النَّدبَ، فلا يلزم في لفظه صلى الله عليه وسلم أن يكونَ لفظاً واحداً استُعمِلَ في حقيقتِهِ ومجازه (3).
وأمَّا لفظُ الراوي، وهو قوله:"أمرنا"، فهل يكون مستعملاً للفظِ في حقيقتِه ومجازِه؟ فيه نظرٌ دقيق عندي، فيُلْمَح ها هنا ما قيل في علم الأصول: أنَّ مدلولَ اللفظِ قد يكونُ لف ظًا، ومذهبُ من يرى أنَّ الأمرَ حقيقة في الوجوب (4)، مع أن بعضَ هذه الأوامرِ للوجوب جَزْماً، وتأمَّلْ [في](5) ذلك.
السَّادسة:
ومما يترتَّب على ذلك أيضاً أنه قال: "وعن الحريرِ والإستبرقِ والدّيباج"، ولقائلٍ أَنْ يسألَ ويقول: ما الفائدةُ في التكّرارِ وكلُّه حريرٌ؟
فيقال فيه: إنَّما يكونُ تَكراراً لو كانَ إخباراً عن الجمع، بمعنى: أنه أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذه الثلاثةِ في وقتٍ واحدٍ،
(1) زيادة من "ت".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
انظر: "البحر المحيط" للزركشي (2/ 399)، (3/ 259).
(4)
انظر: "الأحكام" للآمدي (2/ 162)، و"الإبهاج" للسبكي (2/ 5).
(5)
زيادة من "ت".